السنة
2019
الرقم
286
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عدنان الشعيبي

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنان : 1- ضياء نضال صادق عودة.

                         2- خالد نضال صادق عودة.

                وكيلاهما المحاميان: محمد شديد ومحمود نصر الله / طولكرم.

المطعون عليهما : 1- طالب مصطفى أحمد بدير ، بصفته الشخصية، وبصفته وصياً على اولاد شقيقه

                           المرحوم محمود بدير.

                           2- أمل علي حسن بدير، بصفتها من ورثة زوجها المرحوم محمود بدير.

                         وكيلهما المحامي: جمال ابتلي / قلقيلية.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 25/02/2019، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 70/2018،  بتاريخ 17/01/2018، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، والغاء القرار المستأنف، واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون، على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على القرار الطعين الخطأ في تطبيق وفهم المادة 126 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الباحثة في وقف السير في الدعوى.

وقد طلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء القرار المستأنف (كما جاء في لائحة الطعن) واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها على هدى حكم محكمة النقض، وتضمين الجهة المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم وكيل الجهة المطعون عليها بلائحة جوابية، تضمنت فيما تضمنته أن القرار الطعين غير قابل للطعن، وانه صدر موافقاً لحكم القانون، وأن هدف الجهة الطاعنة المماطلة، وطلب بالنتيجة رد الطعن، واتخاذ المقتضى القانوني، وتضمين المطعون عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، وبصرف النظر عن اسباب الطعن الماثل، ولما كان مؤدى القرار الطعين، القاضي برفض وقف السير في الدعوى، واعادة الاوراق الى مرجعها (محكمة الدرجة الاولى) لا يقبل الطعن بالنقض وفق مؤدى احكام المواد 126 و 192 و 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل حرياً بعدم القبول.

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و (100) دينار أتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/03/2019