دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، فواز عطية ، محمود جاموس ، آمنة حمارشة
الطــــاعـــــنان : 1- طارق محمود يونس أبو زينة
2- همسة زين الدين أبو زينة
وكيلاهما المحاميان : شريف و/أو رشدي مسودي / الخليل
المطعـون ضدها : سحر محمد صادق عثمان التكروري التميمي
وكيلها المحامي : عبد الحميد طمايزة / الخليل
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 04/12/2019 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/10/2019عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية القاضي - وعلى النحو الذي صيغ به - تقرر المحكمة واستناداً الى نص المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق الى محكمة أول درجة لما تم بيانه أعلاه ، على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بنتيجة الفصل في الدعوى على الطرف الخاسر .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنان وحملا طعنهما عليها - فإنه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192 ، 225 ، 226 وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية القاضي بإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بالنقض ، ذلك أن خطأ محكمة الدرجة الثانية لا يبرر لمحكمة النقض ان تقع في ذات الخطأ لتصحيح ما خلصت اليه محكمة الدرجة الثانية ، الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول .
لـــــهذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2020
الكاتـــــــــب الرئيـــــــس
م.د