السنة
2016
الرقم
1173
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل ، محمد العمر ، عزت الراميني ، طالب البزور

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن: عاطف عارف محمود يوسف ابو جيش/بيت دجن

        وكيله المحامي علاء ابو جيش/نابلس.

 

المطعون ضده: رياض عايد احمد محمود/روجيب

      وكيلها المحامي سهيل ابو صاع.

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 23/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 93/2014 بتاريخ 20/09/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والحكم بعدم قبول الدعوى لسببها المتعلق بالنظام العام وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1. اخطات محكمة استئناف رام الله عندما اصدرت حكمها في ظل علمها وقناعتها بقاعدة(لايضار الطاعن بطعنه)

2. ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

3. موضوع الندب ايضا باطل.

4. اخطات محكمة الاستئناف عندما اصدرت الحكم المطعون فيه حيث انها وقعت بالخطا الذي وقعت به محكمة بداية نابلس عندما اصدرت قرارها في 12/ 12/ 2011 وبذات الوقت ناقضت نفسها قرارها الصادر عنها بتاريخ 15/ 4/ 2012 والذي يحمل الرقم 12/2012 استئناف مدني والذي نعت فيه على قرار محكمة بداية نابلس على الصفحة الثانية من القرار رقم 12/2012 ..... فاننا نجد ان محكمة اول درجة قد ذهبت فيما ذهبت اليه في قرارها المستانف دون ان تبين في هذا القرار السند القانوني الذي استندت اليه عندما اشترطت ضرورة وجود الشراكة او الشروع كسبب لدعوى المحاسبة ... وعليه يكون الحكم المطعون فيه حري بالفسخ.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ورفض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني.

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبليغ وكيله لائحة الطعن في 16/11/2016 .

 

المحكمـــــــــــــة

      وبعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مسوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

             كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي عاطف عارف محمود يوسف ابو جيش كان قد اقام هذه الدعوى بواسطة وكيله لدى محكمة محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه رياض عايد احمد محمود .

بموضوع محاسبة غير مقدرة القيمة .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى:

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 414/2010 بتاريخ 12/12/2011 المتضمن رد الدعوى.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 12/2012 بتاريخ 15/04/2012 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للسير بها حسب الاصول .

بعد اعادة الاوراق الى محكمة البداية فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة الاستئناف بان سارت على هديه وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 414/2010 بتاريخ 30/12/2013 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 1403 دينار مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافا وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 93/2014 بتاريخ 20/9/2016 المقتضي رد الاستئناف موضوعا والحكم بعدم قبول الدعوى لسببها المتعلق بالنظام العام وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف فقط

لم يلق الحكم المذكور قبولا من قبل المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 23/10/2016

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام يتعين على المحكمة ان تتصدى لها ولو لم يات احد من الخصوم على اثارتها كما هو مقرر قانونا وذهب اليه الفقة والاجتهاد.

 وعليه ولما كانت محكمة الاستئناف برام الله قد اعادت الاوراق لمحكمة اول درجة طبقا لحكمها رقم 12/2012 بتاريخ 15/4/2012 المتصل بالطعن الاستئنافي المنصب على حكم محكمة اول درجة رقم 414/2010 الصادر بتاريخ 12/12/2011 المتضمن رد الدعوى لعلة ان البينة المقدمة لم يثبت ان مشروع الشراكة بين الطرفين كان قائما .

وحيث ان هذه الاعادة جاءت على خلاف احكام المادة 223/2 التي لا تجيز الاعادة الا اذا كانت محكمة اول درجة قد ردت الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لسقوط الحق المدعى به بالتقادم او لاي سبب شكلي ترتب عليه الفصل في موضوعها.

ومع الاشارة الى ان حيثيات حكم محكمة اول درجة تنبىء بان هذه المحكمة قد استنفذت ولايتها الموضوعية كون علة الرد التي استندت اليها محكمة اول درجة لم يكن لسبب شكلي كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف.

 هذا وبالوصول الى ان حكم محكمة الاستنائف بالاعادة خالف القاعدة الاجرائية الامره المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر.

وحيث ان هذا البطلان يجعل الاجراءات جميعها منذ تاريخ الاعادة وما تلاها بما فيها الحكم محل الطعن الماثل باطله لان ما يبنى على باطل فهو باطل .

ومع الاشارة الى ان الحكم محل الطعن الماثل صدر من الهيئة المشكله من القضاء السادة فواز عطيه وعبد الحميد الايوبي وسامر النمري.

وبان القاضي السيد عبد الحميد الايوبي لم يكن اصلا مشتركا في المداولة ولم يستمع الى المرافعات حيث انه اشترك فقط مع الهيئة مصدرة الحكم في الجلسة التي تم فيها النطق بالحكم اي في الجلسة المنعقدة في 20/ 9/ 2016 حيث ان الهيئة التي استمعت الى المرافعات ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم هي المؤلفة من القضاة السادة فواز عطية و راشد عرفة وسامر النمري.

وبالتالي يغدو الحكم صادرا باسم هيئة لم يكن احد اعضائها مشتركا في المداولة او مستمعا الى المرافعات ومخالفا لاحكام المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي اوجبت ان تكون المداولة في الاحكام بين القضاة الذي استمعوا الى المرافعة الختامية ومخالفا ايضا لاحكام المادة 169 من القانون ذاته التي اوجبت بان يحضر جلسة النطق بالحكم القضاه الذين اشتركوا في المداولة فقط.

ولما كان بطلان الاعادة الى محكمة اول درجة يستوجب بطلان جميع الاجراءات التالية عليه بما فيه الحكم محل الطعن الماثل.

 وعليه ودون حاجة للبحث في اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعلان بطلان جميع الاجراءات منذ تاريخ الاعادة وما تلاها واعادة الاوراق لمحكمة استئناف رام الله لمعالجة الطعن الاستئنافي رقم 12/ 2012 المنصب على حكم محكمة اول درجة رقم 414/2010 الصادر بتاريخ 12/12/2011 حسب الاصول طبقا لاحكام المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قبل التعديل بموجب القانون رقم 16 لسنة 2014 وبالتالي اصدار الحكم المناسب.

نف

حكما صدر تدقيقاً بتاريخ 27/12/2016

 

 

 

الكاتـــــب                                                                      الرئيـــــــس

  م.ن