السنة
2017
الرقم
1144
تاريخ الفصل
5 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــــن: عادل اسماعيل خليل مرار / أريحا

          وكيله المحامي المناب: لؤي زغب

المطعون ضدها: زينب رضوان حسن الحلو / أريحا

          وكيلها المحامي: محمد الهريني

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 21/06/2017 للطعن في قرار محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 11/2013 الصادر بتاريخ 23/05/2017، والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للالتزام والسير على هدى قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 30/2010، والمحفوظ في ملف الدعوى المستأنفة الصادر بتاريخ 09/02/2011، وذلك ببحث موضوع الدعوى وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة.

تتلخص أسباب الطعن على النحو الآتي:-

1) أخطأت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في حكمها المخالف للأصول والقانون حيث خالفت أيضا ً حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 26/01/2014، إذ كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تؤيد حكم محكمة الصلح المتضمن رد الدعوى للجهالة الفاحشة فيها ولعدم وجود مصلحة لرفع مثل هذه الدعوى.

2) أخطأت المحكمة بعدم السير على هدى حكم محكمة النقض وخالفت القانون ذلك أن المحكمة ليس لها صلاحية بأن تسمح لوكيل المستأنفة بتقديم أية بينة أمام المحكمة مخالفة بذلك حكم محكمة النقض رقم 174/2014.

3) أخطأت المحكمة بعدم الرد بأن مكان الحمام موضوع الدعوى والمظلة ليست داخله في إيجارة المستأنف عليه وإنما في إيجارة المحامي يوسف مرار بطول (10) متر وعرض (15) متر أي بمساحة (150) متر مربع ملاصق بجزء منها لمخزن المدعى عليه، كما أخطأت المحكمة في عدم الرد على أن المستأنفة لم تذكر في دعواها متى تم بناء الحمام و/أو المظلة، وهذه جهالة فاحشة في لائحة الدعوى وهذا سبب لرد الدعوى.

4) أخطأت المحكمة الاستئنافية بعدم تأييد الحكم الصلحي الصادر بتاريخ 09/02/2011 والمتضمن عدم قبول الدعوى لانتفاء السبب والمصلحة في إقامتها، وأن المدعية لا تملك أي حق في المنفعة خلف مكتب المحامي المرحوم يوسف مرار ومحل المدعى عليه من الجهة الجنوبية.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وتأييد حكم محكمة الصلح، حيث أنه موافق للأصول والقانون ورد الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن جميع درجات المحاكمة.

تبلغ وكيل الطاعنة لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدما ً ضمن الميعاد ومستوفيا ً لكافة شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع، وحيث أن مجريات ووقائع الدعوى تفيد أن محكمة صلح أريحا كانت قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 169/2008 بتاريخ 29/11/2010 يقضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء السبب والمصلحة في إقامة الدعوى.

لم تقبل المطعون ضدها (المدعية) بالحكم فطعنت فيه استئنافا ً لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 30/2010 حيث أصدرت بتاريخ 09/02/2011 حكمها المتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.

لم ينل الحكم الاستئنافي قبولا ً لدى الطاعن (المدعى عليه) فتقدم بالطعن المدني لدى محكمة النقض رقم 182/2011، ولدى استكمال إجراءات المحاكمة لديها أصدرت بتاريخ 21/05/2012 حكمها المتضمن عدم قبول الطعن.

ولدى إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تقرر السير فيها على هدى ما جاء في حكم حكمة النقض والاستئناف، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة لديها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 12/03/2013 حيث قضت بعدم قبول الدعوى سندا ً للمادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، والذي لم تقبل به المدعية، وبادرت للطعن فيه استئنافا ً للمرة الثانية بموجب الاستئناف المدني رقم 11/2013، وبعد استماع المحكمة لبينات الخصوم وأقوالهم ومرافعاتهم، أصدرت المحكمة بتاريخ 26/01/2014 حكمها المتضمن رد الاستئناف موضوعا ً وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف والأتعاب، ولما لم تقبل المستأنفة بهذا الحكم فقد تقدمت بالطعن فيه لدى محكمة النقض للمرة الثانية بموجب النقض رقم 174/2014، حيث قضت بتاريخ 15/12/2016 بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين، وإعادة الأوراق لمرجعها وذلك للبحث في المسألة المنقوضة ومن ثم إجراء المقتضى القانوني اللازم على أن تنظر من قبل هيئة مغايرة.

لدى إعادة الدعوى إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التي سارت على هدى ما جاء في حكم محكمة النقض رقم 174/2014، ومن ثم أصدرت بتاريخ 23/05/2017 حكمها المطعون فيه، الذي قررت بموجبه قبول الاستئناف موضوعا ً وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للسير على هدى حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية رقم 30/2010 الصادر بتاريخ 09/02/2011 وذلك لبحث موضوع الدعوى وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.

وحيث أن الطاعن لم يقبل بحكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية المشار إليه فطعن فيه بموجب الطعن الماثل للأسباب الموضحة في بداية هذا الحكم.

والذي نراه إزاء ذلك، أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد نأت بنفسها عن نظر الاستئناف المرفوع أمامها على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع أوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة، وتصدر حكمها فيه باعتبارها محكمة موضوع بصرف النظر عما ورد في حكم محكمة أول درجة.

ولما كان هذا الذي سطرته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها الطعين من حيث الإعادة يشكل مخالفة واضحة لأحكام المواد (219, 220, 223 / 3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة (223) من القانون لا تجيز إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة إلا في الحالات المحددة حصرا ً فيها، الأمر الموجب لاعتبار ما سطره الحكم الطعين بالإعادة هو إجراء باطل طالما ثبت أن المحكمة لا تملك الولاية في إصداره ما دامت محكمة النقض كانت قد قضت في الاستئناف وقررت فيه بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للبحث في المسألة المنقوضة.

ولما كان هذا الطعن الماثل مقدما ً للمرة الثالثة، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة (237) من ذات القانون آنف الذكر تنص على أنه:-

[إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع في أي من الحالتين الآتيتين:-

أ‌-   إذا كان موضوع الدعوى صالحا ً للفصل فيه.

ب‌- إذا كان الطعن للمرة الثانية.].

وتطبيقا ً لهذا النص فإننا نقرر التصدي لموضوع الدعوى والفصل فيه على هذا الأساس.

ولدى البحث في موضوع الدعوى وأسباب الطعن نجد أن الخلاف القائم بين طرفي النزاع يتمحور فيما إذا كان الطاعن (المدعى عليه) قام بإنشاء الحمام والمظلة المسقوفة من الزينكو خلف المأجور موضوع الدعوى دون موافقة المدعية، وأنه بذلك يكون قد خالف شروط عقد الإيجار وذلك بإحداث تغيير في معالم المأجور وإلحاق الضرر به، أما المدعى عليه دفع في لائحته الجوابية بأن الحمام موضوع الدعوى مقام قبل (10) سنوات تقريبا ً من استئجاره بتاريخ 01/09/1987، مبديا ً أن مستأجرين سابقين للمأجور كانوا يستعملون الحمام المذكور.

وابتداءً نرى أنه وإن كانت الأوراق لم تبين على وجه القطع إن كان الحمام جزءً لا يتجزأ من المأجور أم لا، فإننا وبعطف النظر على ما قدم في الدعوى، فقد ثبت أن طرفي النزاع متوافقان على أن الحمام موضوع النزاع قائم خارج المأجور (المبرز م/1).

وفي ضوء ذلك كله يبقى السؤال الذي يطرح نفسه للفصل في هذه الدعوى ينحصر في مَنْ الذي قام ببناء الحمام والمظلة المسقوفة المدعى بها في الدعوى فهل هو المدعى عليه أم لا؟ وهل أن هذه الإنشاءات داخلة في إيجارته، وهل تشكل ضرراً متعمدا ً بالمأجور أم غير ذلك؟؟

وحيث أن ما استقر عليه الفقه والقضاء يقضي بأن عبء إثبات توافر الأسباب الموجبة للتخلية يقع على عاتق المدعية (المطعون ضدها) وفق مؤدى المادة (4/1/ب) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 26 لسنة 53 والتي تنص على أن إخراج المستأجر من المأجور إذا كان قد أضر عمدا ً بالعقار أو سمح عمدا ً بإلحاق الضرر به.

ولما كانت هذه المسألة تتعلق بواقع يمتزج بقانون، فإنه وبالنظرللبينات المقدمة في الدعوى نجد أن المطعون ضدها لم تقدم البينة القانونية حول الواقعة المدعى بها، ونشير في هذا المقام لأقوال شاهد المدعية (البينة المفندة) الشاهد حسن حرباوي والتي جاء فيها [أن المدعى عليه صديقي وكنت أتردد على محله لأزوره واشتغلت عنده في نفس المحل ما بين عام 2001 - 2004 وعندما استأجر المدعى عليه المحل كان في الخلف حمام وأنني كنت أستخدمه]، في حين أن بينة المدعى عليه أثبتت أن الحمام قائم قبل استئجاره للعقار موضوع الدعوى، فقد جاء على لسان الشاهد يوسف مرار [كنت أستخدم المحل الخاص بالمدعى عليه قبل أن أستأجر مكتبي الحالي وكان هذا الحمام موجود قبل سنة 1981، وكنت أستعمله أنا والمستأجر أسعد خميس ….. كان مبني من الطوب والإسمنت وارتفاعه (2) متر وأضاف المدعى عليه فوقه عقد الزينكو …… وأن مكان الحمام داخل في إجارتي أنا شخصياً …… لا يلحق ضرر بالمدعية …… أن الحمام كان معقود من السابق وأضيف عليه الزينكو بعد استئجار المدعى عليه بعشر سنوات ….الخ]، أما الشاهد عماد أبو رومي نجده يقول [وأذكر أن الحمام موجود قبل الانتفاضة الأولى التي حصلت عام 1987 وأذكر بأنني أنا الذي رممته وعلى ما أعتقد أن هذا الحمام يستعمله المدعى عليه، وعلى ما أذكر أنا الذي رممته بطلب من المرحوم أسعد خميس الذي كان يستأجر محل المدعى عليه ….. أن الحمام يقع خلف محل المدعى عليه وهو مسقوف بالزينكو وارتفاعه مترين، ويتم الدخول إليه من محل المدعى عليه، وأن هذا الحمام يقع خارج محل المدعى عليه حيث يخرج من محله ويمشي خطوات وبعدها يدخل إلى الحمام].

ومن خلال الشهادات المشار إليها فقد ثبت وبشكل قاطع أن المدعى عليه لم يقم بإنشاء الحمام موضوع الدعوى، ذلك أن هذه البينة أثبتت أنه مقام قبل استئجار المدعى عليه للمأجور كما تم ترميمه أثناء إن كان المدعو أسعد خميس مستأجراً للمأجور موضوع الدعوى قبل استئجاره من قبل المدعى عليه، الأمر الذي ينفي واقعة بناء المدعى عليه للحمام موضوع الدعوى، ومن جهة ثانية، وفيما يتعلق بادعاء المدعية بأن المدعى عليه أقام مظلة خلف المأجور ووضع زينكو للمظلة دون موافقة المؤجرة، ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أجرت الكشف الحسي على المأجور موضوع الدعوى بتاريخ 09/12/2013، فقد ورد في التقرير الذي أعدته بنتيجة الكشف ما يلي [العقار عبارة عن محل تجاري …… يوجد له باب كبير على الشارع العام وباب في الخلف يوصل إلى حمام ملحق بالمحل التجاري مسقوف بالزينكو ….. وتم الوصول إلى قطعة أرض مزروعة ….. الخ].

وعلى ضوء ما جاء في التقرير نجد أنه ينفي وبشكل قاطع وجود أي مظلة مسقوفة بالزينكو خلف المأجور، وأن الزينكو وضع فوق سقف الحمام، وبالعودة لمؤدى نص المادة (4/1/ب) من قانون المالكين والمستأجرين نجد أن المطعون ضدها لم تقدم أية بينة قانونية لإثبات مسألة إلحاق الضرر العمدي بالمأجور لدى إضافة المدعى عليه (الطاعن) للزينكو فوق سقف الحمام المشار إليه.

ولما كان المستفاد مما قصده المشرع من عبارة "إلحاق الضرر في المأجور" وفق مؤدى المادة (4/1/ب) من القانون هو الضرر الذي يتعذر معه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إحداث الضرر، ولما كانت مسألة إضافة الزينكو لسقف الحمام لا تتعدى عن كونها من قبيل التحسينات اللازمة للحمام فقط لا غير، الأمر الذي نجد معه أن المطعون ضدها قد أخفقت في إثبات عناصر دعواها بما يستوجب ردها وتغدو بالتالي أسباب الطعن واردة على الحكم الطعين.

 لهــــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة (237/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الطعن موضوعا ً والحكم برد الدعوى الأساس رقم 169/2008، وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف و(200) دينار أتعاب محاماة.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/10/2017

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

      ن.ر