السنة
2016
الرقم
270
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي.

الطــــــــاعــــــن: سائد محمد عبد العزيز بني شمسه / بيتا / نابلس.

                     وكيله المحامي: فواز صايمه.

المطعــــون ضده: بسام محمد عبد الرحمن جبر / حواره / مفرق قوزا.

                   وكيله المحامي: احمد سليمان / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 25/2/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 376/2015 بتاريخ 9/2/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً  وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه عن مرحلة الإستئناف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر المبرر لذلك.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وغير معلل ومسبب تعليلاً وتسبيباً صحيحاً.

3- أخطأت المحكمة برد الاستئناف موضوعاً اذ ثبت من خلال البينات بأن الطاعن عمل تحت امرة واشراف المطعون ضده.

4- أخطأت المحكمة في القول بأن الطاعن وقع على مخالصه باستلامه كافة حقوقه.

5- لقد سبق للمحكمة ان قبلت الاستئناف السابق حيث كانت محكمة الموضوع قد ردت الدعوى بتاريخ 13/4/2014 وتم استئناف القرار بالاستئناف رقم 98/2014 ....الخ واعاده الاوراق لمحكمة الموضوع.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول لاطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي سائد محمد عبد العزيز بني شمسه كان قد أقام هذه الدعوى الماثله برقم 343/2012 لدى محمكة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه بسام محمد عبد الرحمن جبر.

لمطالبته بحقوق عماليه قيمتها 44305 شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 343/2012 بتاريخ 13/3/2014 المتضمن رد الدعوى كونها غير قائمه على اساس قانوني.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 98/2014 بتاريخ 15/12/2014 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واعاده الدعوى الى محكمة الموضوع لاصدار القرار المناسب.

 بعد اعاده الاوراق الى محكمة الصلح فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة الاستناف وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة صلح نابلس حكمها رقم 343/2012 بتاريخ 18/10/2015 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 376/2015 بتاريخ 9/2/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بطريق النقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 25/2/2016.

ابتداء نشير الى أن صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله القواعد الاصوليه الآمر توجب على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وحيث نجد ان محكمة الصلح بموجب حكمها رقم 343/2012 الصادر بتاريخ 13/3/2014 قد بحثت في الموضوع وعمدت الى رد الدعوى لعدم اقامتها على أساس قانوني سليم.

الامر الذي يدخل تحت مفهوم ان تلك المحكمة قد استنفدت ولايتها عندما قالت كلمتها بالموضوع.

وبالتالي يكون حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه شابه الخطأ في اعادة الاوراق الى محكمة اول درجة خلافاً لمتطلبات احكام الماده 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي حددت ضوابط الاعاده والتي ليس بضمنها المبرر الذي ارتكزت اليه تلك المحكمة في الاعاده.

هذا وبالوصول الى ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه قد خالفت احكام الماده المذكوره بالاعاده.

وحيث ان الاعاده المذكوره تنحدر بالحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه ال درجة البطلان وحيث أن بطلان الاعاده يستتبع معه بطلان جميع الاجراءات اللاحقه لان ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي ولما كان البطلان يطال الحكم محل الطعن الماثل.

الامر الذي يتعين معه نقضه بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان واعلان بطلان جميع الاجراءات منذ الاعاده وما تبعها واعاده الاوراق الى محمكة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه لبحث ومعالجه الطعن الاستئنافي رقم 98/2014 المنصب على حكم محكمة الصلح الصادر في الدعوى رقم 343/2012 بتاريخ 13/3/2014 وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 27/06/2018