السنة
2021
الرقم
830
تاريخ الفصل
9 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د.رشا حماد وكمال جبر ونزار حجي وعبد الجواد مراعبة

 

الطــــاعنان : 1- ماجد جميل خليل عاصي/رام الله

                 2- فيصل محمد حمد خريوش المعروف باسم فيصل بني عوده/اريحا

وكيلهما المحامي : محمود مصلح / رام الله

المطعون ضدهما : سهيل عبد العزيز سليمان نباهين واميمة محمود احمد نباهين ورثة المرحوم المدعي عبد العزيز سهيل عبد العزيز نباهين/اريحا

وكيلهما المحامي : يوسف بختان / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بتاريخ 22/11/2021 بهذا الطعن بواسطة وكيلهما لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/10/2021 بالاستئناف رقم 50/2021 والاستئناف رقم 51/2021 المتضمن رد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى الأساس للجهالة بالخصوص الموكل به في وكالة وكيل الجهة المدعية بالخصومة كونها جاءت خالية من ذكر اسم المدعى عليهما .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بما جاء في البينة الإضافية المقدمة من المدعى عليهما والمتمثلة بالمخالصة الموقعة من المدعيين المبرزة تحت الابراز س/1.

وبالنتيجة التمس الطاعنان قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمسا بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 846/2010 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن اصابة عمل وذلك استنادا للاسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 13/6/2016 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليهما بان يدفعا لورثة المدعي كل حسب حصته الارثية مبلغ وقدره 616200 شيقل وتضمينهم الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل بالحكم كل من ورثة المدعي والمدعى عليهما فطعنا فيه لدى محكمة استئناف رام الله حيث سجل استئناف ورثة المدعي تحت الرقم 883/2016 وسجل استئناف المدعى عليهما تحت الرقم 863/2016 وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة الاستئناف اصدرت حكمها بتاريخ 9/3/2017 المتضمن قبول الاستئناف رقم 863/2016 موضوعا وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم برد الدعوى الاصلية وتضمين ورثة المدعي المصاريف  .

لم يقبل ورثة المدعي بالحكم فطعنوا به امام محكمة النقض للمرة الأولى بموجب النقض رقم 790/2017 وبختام المحاكمة قررت المحكمة وبتاريخ 5/5/2020 الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض.

عند إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة استئناف القدس اصدرت حكمها بتاريخ 13/10/2021 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

لم يقبل المدعى عليهما بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس فطعنا بالحكم للمرة الثانية لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 830/2021 للأسباب المشار اليها استهلالا .

وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى الأساس للجهالة بالخصوص الموكل به في وكالة وكيل الجهة المدعية بالخصومة كونها جاءت خالية من ذكر اسم المدعى عليهما .

وبعطف النظر على وكالة وكيل المطعون ضدها المحفوظة ملف الدرجة الاولى نجدها جاءت موقعة بتاريخ 1/4/2014 من ورثة المدعي لصالح المحامي يوسف بختان لمتابعة الدعوى المدنية رقم 846/2010 المقامة لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليهما والتي موضوعها المطالبة بالتعويضات المستحقه لهما نتيجة اصابة العمل التي تعرض لها مورثهما ابنهما المرحوم عبد العزيز بتاريخ 20/4/2008 ولما تضمنت الوكالة بالخصومة اسماء الخصوم ومصادقة الوكيل بالخصومة على توقيع الموكل ولما تضمنت موضوع الدعوى فان الوكالة بالخصومة تكون خالية من عيب الجهالة وان جاءت خالية من ذكر تفاصيل المطالبة ذلك لان ذكر تلك التفاصيل في الوكالة بالخصومة هو من قبيل ذكر لزوم ما لا يلزم كون ان محل ذكر تلك التفاصيل هو لائحة الدعوى وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بما جاء في البينة الإضافية المقدمة من المدعى عليهما والمتمثلة بالمخالصة الموقعة من المدعيين المبرزة تحت الابراز س/1.

وبالاطلاع على الدعوى الاستئنافية نجد ان وكيل المدعى عليهما تقدم بالمبرز س/1 وهو اقرار ومخالصة وابراء ذمة عام وشامل موقع من الورثية اميمة محمود احمد نباهين بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلا عاما عن زوجها سهيل عبد العزيز بناهين بصفتهما ورثة المرحوم المدعي وكما نجد ان وكيل ورثة المدعي ابدى بان موكلته اميمة وقعت هذا الاقرار دون ان تقراؤه ودون علمها في فحواه ومضمونه وكما تجد المحكمة ان وكيل المدعى عليهما وفي مرافعته الختامية امام محكمة الاستئناف التمس رد الدعوى الاساس سندا للاقرار وسند المخالصة الموقع من الورثة .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة الاستئناف لم تتطرق الى المخالصة المبرز س/1 ولم تقل كلمتها بخصوص ما جاء فيه وبما ان اغفال الحكم الطعين بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا في اسباب الحكم الواقعية بما مؤداه انه اذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر في اثره في الدعوى فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدى جديته واثاره على ما له تداعيات على نتيجة الحكم حتى اذا ما راته متسما بالجدية وله اثار مضت الى فحصه لتقف على اثره في قضائها فان لم تفعل كان حكمها قاصرا وبهذا السبب الثاني يوجب نقض الحكم الطعين .

لـــــــــهذه الاسبــــــــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم الطعين واعادة الاوراق لمصدرها على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

                     حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/02/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     م.ف