السنة
2016
الرقم
1251
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، محمد سلامة ، اسامة الكيلاني .

الطــــاعــــــن : حسني احمد محمد ابو الزيت- عقابا بصفته الشخصية من وبالاضافة لباقي ورثة وتركة مورثة المرحوم ( احمد محمد ابو عره) .

                     وكيله المحامي : اسامة المشني /نابلس.

المطعون ضده :  يوسف مصطفى محمد ابو الزيت /من عقابا/ محافظة طوباس.

                              وكيله المحامي : احمد شرعب /طولكرم.

  الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه  بهذا الطعن بتاريخ 03/11/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 468/2015 بتاريخ 27/09/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرارالمستأنف مع الرسوم والمصاريف و100دينار اتعاب محاماه .

و تلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.

2- اخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها.

3- الحكم المطعون فيه صدر بصورة مخالفة للقانون.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 20/11/2016 بواسطة وكيله المحامي احمد شرعب.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي حسني احمد محمد ابو الزيت كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة المسجلة بالرقم 1723/97 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعي عليه يوسف مصطفى محمد ابو الزيت .

بموضوع ملكية ومنع معارضة قيمتها لغايات الرسم 2000 دينار.

 لدى مباشرة المحكمة المذكورة النظر في الدعوى تابعت محكمة صلح طوباس اجراءات المحاكمة واصدرت بتاريخ 13/05/2013 حكمها رقم 217/2005 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن 245/2013 بتاريخ 18/02/2014 المتضمن الغاء الحكم المستأنف لعلة البطلان واعلان بطلان جميع الاجراءات اعتباراً من 07/05/2002 واعادة الاوراق الى محكمة بداية نابلس لاجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة بداية نابلس فقد سارت هذه المحكمة على هدي الحكم المذكور وفي الجلسة المنعقدة في 30/09/2014 احالت الاوراق الى محكمة صلح طوباس حسب الاختصاص وبعد ان جرى استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة صلح طوباس حكمها في الدعوى رقم 217/2005 بتاريخ 22/11/2005 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن 468/2017 بتاريخ 27/09/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 03/11/2018.

ابتداء نشير الى ان الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالقواعد الاصولية الآمرة يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولولم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد .

وبالتالي ولما كانت محكمة اول درجة (صلح طوباس قد قالت كلمتها في موضوع النزاع طبقاً لحكمها رقم 217/2005 بتاريخ 13/05/2013.

الامر الذي يجعل من حكم محكمة نابلس بصفتها الاستئنافية رقم 245/2013 الصادر بتاريخ 18/02/2014 بالاعادة الى محكمة بداية نابلس مخالفاً لاحكام المادة 223/03 من قانون اصول المحاكمات المدنية  والتجارية رقم 02/2001 المعدل على اعتبار ان اتصال محكمة صلح طوباس بالاوراق له ما يسعفه قانوناً بحكم الاختصاص القيمي خلافاً للنهج والمبرر الذي اشارت اليه محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حول عدم قانونية الاتصال .

ولما كانت الاعادة الخالفة للقانون سالفة الاشارة مشوبة بعيب البطلان وبأن الاجراءات اللاحقة على الاعادة ينسحب عليها البطلان لان مابني على باطل فهو باطل .

وحيث ان البطلان لازمه ومقتضاه نقض الحكم محل الطعن الماثل.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان واعلان بطلان جميع الاجراءات منذ تاريخ الاعادة واعادة الاوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لمعالجة الطعن الاستئنافي رقم 245/2013 المنصب على الحكم الصادر من محكمة اول درجة رقم 217/2005 بتاريخ 13/05/2013 .

وبالتالي اصدار الحكم المناسب على ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.     

حكماً صدر تدقيقاً في 20/02/2019