السنة
2016
الرقم
978
تاريخ الفصل
20 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــن : احمد حسام حسن ابو يعقوب / كفل حارس.

                      وكيله المحامي: بشار مرعب القاق من سلفيت.

المطعون ضـده : طارق خاطر يوسف فارس / ديراستيا.                                 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهاذ الطعن بتاريخ 30/6/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 81/2016 بتاريخ 31/5/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه مجحف بحق الطاعن.

3- الحكم بني على بينات المدعي (المستأنف عليه) دون بينات المدعى عليه (المستأنف).

4- ان موضوع الدعوى منع مطالبة بموجب كمبيالة وهي بينة خطية.

5- أخطأت المحكمة في رد الدفع.

6- أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 20/7/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفً لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي طارق خاطر يوسف فارس كان قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 97/2013 لدى محكمة صلح سلفيت في مواجهة المدعى عليه احمد حسام حسن ابو يعقوب.

لمنعه من المطالبة بمبلغ (46000) شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى بعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 97/2013 بتاريخ 25/01/2016 المتضمن منع المدعى عليه من مطالبة المدعي بقيمة الكمبيالة موضوع الدعوى التنفيذية رقم 169/2013 تنفيذ سلفيت وتضمينه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اردني اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 81/2016 بتاريخ 31/05/2016 المتضمن رد الاستئناف الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 30/06/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا الحكم وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

-   وعن السببين الثاني والسادس وحاصلهما النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها فيما توصلت اليه وبأن الحكم مجحف بحق الطاعن.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه الخطأ في النتيجة التي خلصت اليها المحكمة كما لم يبين ماهية الاجحاف بحقه لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذين السببين أيضاً للعمومية والغموض.

-   وعن باقي الاسباب الثالث والرابع والخامس وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها في الاعتماد على بينات المدعي بدلاً من بينات المدعى عليه وبأن منع المطالبة اتصل بكمبيالة وهي بينة خطية وفي رد الدفع الموجب لعدم سماع البينة الشفوية.

وفي ذلك نجد ان الدعوى اتصلت في منع المطالبة بقيمة كمبيالة بقيمة (46000) شيكل جرى طرحها من قبل المدعى عليه لدى دائرة التنفيذ بموجب الملف التنفيذي 169/2013.

ولما كان من المقرر ان دعوى منع المطالبة توجب على المدعى عليه (الدائن) تقديم ما يثبت صحة المطالبة للمدعي بقيمة الكمبيالة موضوع الدعوى.

وحيث ان الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت ذلك وبأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وجدت وبما لديها من صلاحية في وزن وتقدير البينات ان الكمبيالة موضوع الدعوى كانت جزءاً من ثمن سيارة اشتراها المدعي من المدعى عليه وبأن البينات انبأت بأن هذه السيارة جرى ردها الى المدعى عليه بعد خصم مبلغ معين اتصل في اعطاء المدعى عليه طن زيت بقيمة 15000 شيكل لقاء خراب اتصل في السيارة اللازم معه التصليح وبالاستناد الى ذلك جرى الحكم للمدعي حسب طلباته بموجب لائحة الدعوى من خلال تأييد الحكم الصادر من محكمة اول درجة.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على هذه النتيجة المستخلصة استخلاصاً سائغاً وسليماً من بينات قانونية شفوية وخطية اصلها ثابت في الملف لطالما انه جرى اعادة السيارة الى المدعى عليه بعد خصم قيمة ما تحتاج اليه من اصلاح وكانت الكمبيالة موضوع الدعوى جزء من الثمن فإن الاعادة تجعل من المطالبة بالقيمة من خلال الطرح بالتنفيذ فاقد لأساس صحتها كون الاعادة تدخل في مفهوم الإقالة لعقد شراء السيارة.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله لا تنال من هذه الاسابب ولا تجرحه ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 20/03/2019