السنة
2018
الرقم
352
تاريخ الفصل
15 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري.

الطـــــاعــــــنون: 1- عزيز رفلة عزيز الصوص / بيت جالا

                                 2- طارق رفلة عزيز الصوص / بيت جالا

                          3- بشير رفلة عزيز الصوص / بيت جالا

                          4- جريس شبلي سلامه رزق الله / بيت جالا

                          5- نيقولا شبلي سلامه رزق الله / بيت جالا

                     وكيلهم المحامي: رامز طناس / بيت لحم

المطعـون ضده: يوسف احمد يوسف الاطرش / بيت لحم

                    وكيله المحامي: محمد الاطرش / بيت لحم

الاجــــــــــــراءات

قدم الطاعنون بواسطة وكيلهم هذا الطعن بتاريخ 28/2/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12/2/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وعملاً بأحكام الماده 223/3 من قانون الاصول الحكم باعاده الاوراق لمصدرها لمتابعة السير بالاعتراض حسب الاصول على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى مخالفه محكمة الاستئناف للقانون عندما قبلت الاستئناف موضوعاً والغت الحكم المستأنف مخالفه نص الفقره 9 من الماده 52 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي توجب ان تكون لائحة الدعوى موقعه من المدعي او وكيله.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً و/أو بالنتيجة فسخ و/أو ابطال القرار الطعين والحكم بتصديق قرار محكمة تسوية اراضي بيت لحم في اعتراض التسوية رقم (149/2014) القاضي برد الاعتراض وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

بتاريخ 26/3/2018 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن شكلاً وعدم قبوله وكذلك عدم قبوله موضوعاً وتضمين الطاعنون الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحـــــــــــــــكمة

بعد التدقيق والمداولة وبعطف النظر عن اسباب الطعن ولما كان القرار الطعين قد قضى بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وعملاً بأحكام الماده (223/3) من قانون الاصول الحكم باعاده الاوراق الى مصدرها لمتابعه السير بالاعتراض حسب الاصول ولما كانت الماده 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد تحدد بها الاحكام القابلة للطعن بالنقض وهي الاحكام النهائية الصادره عن محاكم الاستئناف ولما كان القرار الطعين اذ قضى باعاده الاوراق لمصدرها ليس حكماً نهائياً ولايقبل الطعن استقلالاً مما يستوجب عدم قبول الطعن.

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر عدم قبول الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/04/2018