السنة
2016
الرقم
1184
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

 

محكمــة النقض

 

" الحكــــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 

باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئــــة الحـاكـمــة بـرئاســة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

 

وعضويـــة القضـــاة الســــــــــــــادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)، مأمون كلش (منتدب)

 

الطــــــــاعنة: ربى نضال فهمي جبرين/سعير المعروفة قبل الزواج ربى نضال فهمي الفروخ

 

وكيلاها المحاميان مازن عوض وجهاد جرادات

 

المطعون ضدها: شركة المجموعة الاهلية للتأمين/رام الله

 

وكيلها المحامي سامر ابو اسنينة/الخليل

 

الإجـــــــــــــراءات

 

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 25/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف 323+332/2016 بتاريخ 21/9/2016 القاضي برد الاستئناف 323/2016 موضوعاً وقبول الاستئناف 332/2016 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للطاعنة (المدعية) مبلغ (1337) دينار ورد باقي الطلبات الواردة بالدعوى وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

 

تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقبول اسباب الاستئناف 332/2016 المقدم من الجهة المطعون ضدها (شركة المجموعة الاهلية للتأمين) المتعلق بتعويض الطاعنة عن تعطلها مدة شهرين وتعويضها عن بدل نقصان دخل مستقبلي.

 

تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد السبب 3 من اسباب الاستئناف 323/2016 المقدم من الجهة الطاعنة المتعلق باعتماد محكمة اول درجة متوسط الدخل (1800) شيكل كأساس لحساب التعويض.

 

تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييدها لحكم محكمة اول درجة المتعلق بمقدار نسبة العجز اللاحقة بالطاعنة.

 

تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييدها لحكم محكمة اول درجة برد المطالبة بربط مبلغ التعويض بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة.

 

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية.

 

المحكمــــــــــــــــة

 

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدم في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

 

ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان الطاعنة تقدمت بالدعوى المدنية 711/11 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة الشركة المطعون ضدها (المدعى عليها بالدعوى الاساس) مطالبة هذه الاخيرة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة اصابة بحادث طرق قيمتها (63957) شيكل وذلك للاسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة فقد اصدرت محكمة اول درجة حكماً يقضي بالزام الشركة المطعون ضدها بدفع مبلغ (28155) شيكل و750 دينار اردني بالاضافة للرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة ولم يلقى الحكم قبولاً لدى طرفي الدعوى فبادر كل منهما للطعن به بطريق الاستئناف بموجب الاستئناف المدني 323/2016 (المقدم من قبل الطاعنة) والاستئناف 332/2016 المقدم من قبل الشركة المطعون ضدها وقد اصدرت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاريخ 21/9/2016 نتيجة المحاكمة أمامها حكمها الوارد تفصيله اعلاه والذي لم يلقى قبولاً لدى الطاعنة فبادرت للطعن به بطعنها الحالي وللاسباب الواردة بلائحته.

 

وعن اسباب الطعن

 

وبالنسبة للسبب (1) وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقبول اسباب الاستئناف 332/2016 المقدم من الجهة المطعون ضدها (شركة المجموعة الاهلية للتأمين) المتعلقة بتعويض الطاعنة عن تعطلها مدة شهرين وتعويضها عن بدل نقصان دخل مستقبلي.

 

(ولما كان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه بالغاء حكم محكمة اول درجة المتعلق بالحكم للطاعنة ببدل تعطلها مدة شهرين وتعويضها عن بدل نقصان دخل مستقبلي وذلك استناداً الى ان البينة المقدمة من الطاعنة (المدعية) لم تثبت من قريب او بعيد بأن الطاعنة كانت تقوم بأي عمل من الاعمال وبالتالي فإن الحكم لها ببدل تعطل مدة شهرين وبدل فقدان مقدرة على الكسب المستقبلي لا يستند اية بينة).

 

ولما كان البين من وقائع واسباب دعوى الطاعنة الاساس انها قد خلت تماماً من اية مطالبة بخصوص التعويض عن تعطل الطاعنة مدة شهرين عن العمل فإنه كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الغاء حكم محكمة اول درجة بهذا الصدد استناداً الى ان حكم هذه الاخيرة كان حكماً بغير ادعاء مخالفاً لاحكام المادة (1829) من مجلة الاحكام العدلية وليس استناداً الى ما جاء باسباب الحكم الطعين وحيث ان ما خلص اليه الحكم الطعين يرد تلك المطالبة يكون بالنتيجة واقعاً في محله وعليه تقرر رد هذا السبب.

 

اما بخصوص التعويض عن بدل نقصان الدخل المستقبلي فإن اجتهاد محكمة النقص قد استقر على ان التعويض عن الاضرار الجسدية هو امر مفترض وفق الفلسفة القائم عليها نظام التأمين بحيث يستحق المصاب تعويضاً عن خسارة الدخل المستقبلي وفق نسبة العجز التي لحقت به ولا يغير من الامر شيئاً ان الطاعنة لم تكن تعمل وقت وقوع الحادث اذ لا عبرة فيما اذاكانت الطاعنة تعمل او لا تعمل ذلك انه بمجرد وقوع الحادث الذي سبب عجز للطاعنة فقد تحقق فقدانها للمقدرة على الكسب المستقبلي بنسبة العجز اللاحقة بها لا سيما ان الطاعنة عرضة للعمل طالما انها كانت وقت الحادث سليمة معافاة مقتدرة على الكسب.

 

ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفته القانون وخطأه في تطبيقه بهذا الصدد وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين نقرر قبوله.

 

اما بخصوص السبب (2) وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد السبب (3) من اسباب الاستئناف 323/16 المقدم من الطاعنة المتعلق بتخطئة محكمة اول درجة باعتمادها متوسط الدخل (1800) شيكل كأساس لحساب التعويض وحيث ان الطاعنة قد تمسكت بهذا السبب امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين وان هذه الاخيرة قد التفتت عن التحدث عنه ولم تتناوله بالبحث بمدونات حكمها وعليه فإن المحكمة مصدرة الحكم الطعين تكون قد تخلت عن دورها كمحكمة درجة ثانية ومحكمة موضوع وفقاً للمواد 220 و223 من قانون الاصول المدنية والتجارية وعليه فإن الحكم الطعين يكون قد عابه القصور في التسبيب والتعليل مما يستوجب نقضه من هذا الجانب.

 

اما بخصوص السبب (3) وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييد محكمة اول درجة المتعلق بمقدار نسبة العجز اللاحقة بالطاعنة وحيث ان تقرير اللجنة الطبية العليا قد قرر للطاعنة نسبة عجز 5% فإن تلك النسبة تكون هي الواجبة الاتباع كأساس لحساب التعويض طالما ان تقرير اللجنة الطبية العليا يعتبر قطعياً لان وظيفة هذه اللجنة هو مراقبة تقارير اللجان الاخرى بما فيها تقارير اللجان المحلية وفق احكام المادة 11/7 من تعليمات اللجان الطبية الحكومية لسنة 51 وعليه فإنه لا جناح على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي ايدت ما جاء بحكم محكمة اول درجة القاضي باعتماد نسبة العجز الواردة بتقرير اللجنة الطبية العليا وعليه فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم الطعين بهذا الصدد يكون نعياً بغير محله نقرر رده.

 

اما بخصوص السبب (4) وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييد حكم محكمة اول درجة بردها المطالبة بربط مبلغ التعويض بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة.

 

وحيث انه قد استقر اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة 33/17 على انه لا سند قانوني للحكم بالفائدة او عن مطالبة اتصلت بواقعة نشأت في ظل سريان قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 كما أنه لا سند قانوني للحكم بفروق الارتباط في ظل سريان قانون التأمين الحالي والذي جاءت احكامه خلواً منها.

 

وعليه فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا الصدد يكون غير وارد فنقرر رده.

 

لـذلــــك

 

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما جاء بردنا على الشق الثاني من السبب (1) من اسباب الطعن المتعلق بالتعويض عن بدل نقصان دخل مستقبلي وكذلك في ضوء ما جاء بردنا على السبب (2) من اسباب الطعن المتعلق باعتماد متوسط الدخل (1800) شيكل كأساس لحساب التعويض واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما جاء بردنا على السببين المذكورين على ان ينظر بالطعن من قبل هيئة مغايرة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/12/2019