السنة
2015
الرقم
932
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، محمد احشيش، مأمون كلش (منتدب)

 

الطــــــــاعنون:

  1. فيوليت يعقوب سليم ميكيل بصفتها الشخصية وبصفتها وريثة لوالدها يعقوب ميكيل وبوكالتها عن شقيقها جوزيف "يوسف" بالاضافة للتركة/بيت لحم.
  2. ليليان صالح سليم البندك "ميكيل" بصفتها وريثة لوالدها صالح سليم ميكيل بالاضافة الى التركة/بيت لحم.
  3. سليم صالح سليم ميكيل بصفته الشخصية وبصفته وريثاً عن والده بالاضافة للتركة/بيت لحم.
  4. فيكتور (الياس) صالح سليم ميكيل بصفته الشخصية وبصفته من وبالاضافة لتركة مورثه والده صالح سليم/بيت لحم.
  5. ادوارد صالح سليم ميكيل بصفته الشخصية وبصفته من وبالاضافة لتركة مورثه والده صالح سليم/بيت لحم.
  6. اليزابيت صالح سليم ميكيل بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالاضافة لتركة مورثها والدها صالح سليم/بيت لحم.
  7. لويس صالح سليم ميكيل بصفته الشخصية وبصفته من وبالاضافة لتركة والده صالح سليم/بيت لحم.
  8. فرناندو صالح سليم ميكيل بصفته الشخصية وبصفته من وبالاضافة  لتركة والده صالح سليم/بيت لحم.

وكيلهم المحامي جوزيف سلامة وريما ابو عيطة/بيت لحم 

 

المطعون ضدهما:

  1. ابراهيم محمود ابراهيم موسى/الخضر.

      وكيله المحامي جميل العزة/بيت لحم

2- بطريركية الروم الارثوذكس/القدس.

      وكيلها المحامي سميح صليبي/بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 52/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب محاماة.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في ردها اسباب الطعن الاستئنافي الاول والثاني والسادس والسابع كون محكمة النقض كانت قد حسمت المسألة بقرارها رقم 32/2003.
  2. ارادة المتعاقدين في الوكالة اتجهت لتقديم الاعتراض في القضية الاستئنافية رقم 12/2002 عن القضية الصلحية رقم 159/2002 كون الخصوم هم نفس الخصوم.
  3. اخطأت المحكمة بعدم الاخذ بما جاء في التوكيلات الجديدة.
  4. اخطات المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها بعد انتظار هذا الوقت الطويل.

وقد طلبوا بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واعتماد الوكالة في الاستئناف رقم 12/2002 كأساس لدعوى اعتراض الغير واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث تبين بأن الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية ومستوفياً لشرائطه الشكلية الاخرى لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وبعد العودة لاوراق الدعوى والتي يتبين منها بأن الطاعنين كانوا قد اقاموا دعواهم امام محكمة صلح بيت لحم بموجب الدعوى الصلحية رقم 38/2004 موضوعها اعتراض الغير ضد المطعون ضدهما بدعوى ان المطعون ضدهما كانا قد تصالحا في الدعوى المقامة بينهما على عقار وان هذه المصالحة مست بحقوق الجهة الطاعنة وبعد ان استمعت محكمة الصلح للفرقاء اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 18/6/2014 ولما لم يرتضِ الطاعنون بهذا الحكم طعنوا به استئنافاً امام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 97/2014 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة صلح بيت لحم لاصدار قرار يتفق والقانون وبعد ان اعيدت الدعوى لمحكمة الصلح اصدرت محكمة الصلح قرارها بعد سماع اطراف الدعوى بتاريخ 9/4/2015 والذي قضى برد الدعوى ولم يرتضِ الطاعنون بهذا الحكم فطعنوا به مجدداً امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 52/2015 والذي تقرر بموجبه الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ولما لم يرتضِ الطاعنون بهذا الحكم طعنوا به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد البحث.

وبعد التدقيق وحيث يتبين بأن محكمة صلح بيت لحم كانت قد اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 18/6/2014 والذي قضى برد الدعوى للاسباب التي وردت به وبعد ان وقع عليه الطعن بالاستئناف بموجب الاستئناف المدني رقم 97/2014 والذي تقرر بموجبه الحكم بالغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الصلح لاصدار حكم يتفق مع ما جاء في حكم محكمة الاستئناف.

ولما كانت المادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت على (3- اذا الغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لسقوط الحق المدعى به بالتقادم او لاي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف ان تقرر اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للنظر في موضوعها).

وما يفهم من ذلك ان الحالات التي اوجب المشرع من خلالها على محكمة الاستئناف اعادة الدعوى لمحكمة اول درجة هي الحالات التي وردت حصراً في الفقرة 3 من المادة 223 من قانون الاصول سابقة الاشارة وان الغاء الحكم لاي سبب اخر خلاف ما ذكر يوجب على محكمة الاستئناف التصدي لموضوع الدعوى حال قامت بالغاء الحكم وبحثه واصدار حكم من لدنها يتفق واحكام القانون والاصول ذلك ان محكمة اول درجة وببحثها لموضوع الدعوى وبعد ان اصدرت حكمها فيه تكون قد استنفذت ولايتها وليس لها ان تعود لبحث الموضوع الذي سبق لها بحثه وابدت رأيها فيه بحكم صريح.

وعلى ذلك ولما كانت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قد قررت في الاستئناف المدني رقم 97/2014 الحكم بالغاء الحكم المستأنف لعدم اتفاقها مع النتيجة التي كانت قد توصلت اليها محكمة اول درجة فقد كان عليها ان تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل به لا ان تعيده لذات المحكمة لتقول كلمتها في الموضوع مرتين وخلافاً لنص المادة 223/3 من قانون الاصول.

ولما كانت تحديدات الفقرة 3 من المادة 223 سابقة الاشارة وردت على سبيل الحصر لا على سبيل المثال ولما كان الخروج على هذه التحديدات او تجاوزها لاي سبب اخر يوجب البطلان، فإن الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الاستئناف المدني رقم 97/2014 والحالة هذه يكون قد جاء باطلاً غير مرتب لاثاره ويكون كل ما تلاه من اجراءات ايضاً وقع باطلاً كونه بني على اساس باطل.

وحيث ان هذه المسألة تتصل بالنظام العام ومن واجب المحكمة ان تتصدى لها من تلقاء ذاتها ودون الحاجة لبحث اسباب الطعن.

لـذلـــك 

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الطعين واعادة الاوراق لمحكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية لنظر الاستئناف رقم 97/2014 واصدار حكم من لدنها يتفق واحكام القانون والاصول من هيئة غير تلك التي نظرت الاستئناف المذكور وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/11/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    س.ز