السنة
2016
الرقم
971
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

 

الطعن بالنقض الاول 904/2016

الطــــاعــــــن : المحامي راضي طه رضوان الجعبه / رام الله - عمارة طنوس.

                       وكيله المحامي: خالد الجعبه / رام الله.

المطعون ضدهما بالطعن الاول: 1- عبد الحق ابراهيم عبد الحق عميره / رام الله.

                                             2- ابراهيم عبد الحق ابراهيم عميره / رام الله.

                      وكيلهما المحامي: احمد نافع / رام الله.

الطعن الثاني 971/2016

الطـــــاعــــــنان: 1- عبد الحق ابراهيم عبد الحق عميره / رام الله.

                       2- ابراهيم عبد الحق ابراهيم عميره / رام الله.

                      وكيلهما المحامي: احمد نافع..

المطعون ضده: راضي طه رضوان الجعبه.

                      وكيله المحامي: خالد الجعبه.

 

 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بالطعن الاول بواسطه وكيله بتاريخ 19/6/2016 وكذلك تقدم الطاعنان بالطعن الثاني 971/2016 بواسطة وكيلهما بتاريخ 3/7/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 1189/2015 الصادر بتاريخ 25/5/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وعملاً باحكام الماده 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه الحكم للطاعن الاول (المستأنف) بمبلغ (17685) شيكل عن كامل مطالبه في الدعوى والزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بالرسوم والمصاريف.

تتلخص أسباب الطعن الأول 904/ 2016بالنعي على:

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بوزن البينه.

2- أخطأت المحكمة مصدره الحكم الطعين في حساب استحقاق المحامين اتعاب المحاماه.

3- أخطأت المحكمة مصدره الحكم الطعين في عدم الحكم بأتعاب محاماه مجزيه للمدعي.

بتاريخ 21/7/2016 تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابيه بواسطه وكيلهما تضمنت مما تضمنته بأن الحكم الطعين جاء مخالفاً للقانون وان دعوى الطاعن لا اساس قانوني سليم لها.

وطلبا بالنتيجه رد الطعن موضوعاً والزام الطعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

في حين تتلخص أسباب الطعن الثاني 971/2016 :

بأن المحكمة مصدره الحكم الطعين اخطأت في اصدار الحكم لمخالفته للقانون وضد وزن البينه وأخطأت كذلك عندما اعتبرت ان اتفاقيه الاتعاب قانونيه وصحيحه علماً بأن الاتفاقيه هي باطله ولا ترتب أي التزام عليهما للمطعون ضده.

وطلبا بالنتجه قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الطعين.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعنين مقدمان على ذات الحكم وفي مواجهة ذات الاطراف نقرر نظرهما معاً واصدار حكماً واحداً فيها.

وعليه وحيث ان الطعنين مقدمان ضمن المده القانونية ومستوفيان لشرائطهما الشكليه نقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن الاول مجتمعه فإننا وبعطف النظر على أوراق الدعوى ومجرياتها نجد بأن الطاعن قد أسس دعواه لمطالبه ببدل اتعاب محاماه بمقدار (110400) شيقل جديد وذلك كما ورد من خلال بنود لائحة الدعوى وذلك من اجل المطالبه بتعويضات جسديه ناتجه عن حادث طرق.

اننا وبعطف النظر عن وقائع الدعوى ومجرياتها نجد من الثابت بأنه بعد ان تم توكيل الطاعن من قبل المطعون ضدهما لاقامه الدعوى للمطالبه بتعويضات جسديه قام الطاعن بتوكيل محامً آخر (عيسى محمديه) لاقامه الدعوى حسب الاصول لدى المحاكم الاسرائيليه، وذلك بعد ان تبين للطاعن بأنه لا يحمل اجازه مزاوله محاماه لدى المحاكم الاسرائيليه. وبالفعل قام المحامي (عيسى محمديه) باقامه الدعوى ومتابعتها حسب الاصول وبعد انتهاء اجراءات المحاكمه صدر حكم لصالح المطعون ضدهما بالتعويض. والذي استلمه المطعون ضدهما بعد ان تم حسم مبلغ 11% من مجمل المبلغ وذلك كأتعاب محاماه.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل تستند مطالبه الطاعن بالمبلغ محل الدعوى على اساس قانوني وواقعي؟

بانزال حكم القانون نجد بأن حكم الماده 21 من قانون تنظيم مهنة المحاماه الفلسطيني 3 لسنة 1999 قد نصت [ للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب محاماه عما يقوم به من اعمال في نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء أيه مصروفات قضائيه يتحملها في سبيل القضيه التي كان وكيلا فيها شريطه ان يكون مؤيده بالمستندات].

كما استقر العرف الجاري ما بين المحامين ووفق ما تم بيانه بأن يتقاسموا أتعاب المحاماه بالنسبه المتفق عليه بينهما وبالنسبه لدوره أي الطاعن الذي اقتصر على بذل العنايه باقامة دعوى لصالح المطعون ضدهما بواسطة محامٍ مزاول ومخول لدى المحاكم الاسرائيليه.

وحيث ثبت بأن المطعون ضدهما قد دفعا اتعاب المحاماه المتفق عليها للمحامي (عيسى محمديه) وذلك ما بنسبه 11% من قيمه التعويض.

الامر الذي نجد بأنه كان من المتوجب على الطاعن مراجعه المحامي الآخر للحصول على النسبه المتفق عليها و/او التي جرى العرف على تحديدها من اتعاب المحاماه جراء توكيله لاقامه الدعوى حسب الاصول.

وان التشبث من الطاعن باحقيته بأتعاب المحاماه من المطعون ضده تكون اثراً بلا سبب ولا تستند الى أي اساس قانوني سليم.

الامر الذي نجد ازاءه ان اسباب الطعن برمتها مستوجبه الرد.

وعن أسباب الطعن الثاني مجتمعه ولما كانت محكمتنا لدى بحثها الطعن الاول وتوصلت بأن المطعون ضده (الطاعن بالطعن الاول) غير محق بمطالبته لاتعاب المحاماه لانها لا تستند الى أي اساس واقعي وقانوني سليم وتعد اثراً بلا سبب وتحاشياً للتكرار نجد بأن اسباب الطعن الثاني تنال من الحكم الطعين مما يستوجب معه قبول النقض الثاني موضوعاً.

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن الاول موضوعاً وقبول الطعن الثاني موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه وعملاً بأحكام الماده 223/2 اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رد الدعوى الاساس 371/2013 على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/12/2018