السنة
2015
الرقم
48
تاريخ الفصل
4 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

لحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة القاضي عبد الكريم حنون . و عضوية القاضي  محمود جاموس و القاضي عوآطف عبد الغني .

المســـــتأنف :نصار كريم مصطفى الرجبي / الخليل

وكيله المحامي :عبد الكريم فراح و مصعب فراح / الخليل

المسـتأنـف عليه :شركة خليل الرحمن للحجارة والرخام بواسطة ممثلها القانوني / الخليل

القرار المستأنف :الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 29/12/2014 في الدعوى المدنية رقم 883/2013 والقاضي بالحكم بالزام المستانف عليها بدفع مبلغ 29106 شيكل للمستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

يستند الاستئناف في مجمله الى:

1- اخطات المحكمة برد المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار

2- اخطات المحكمة عندما قامت بحساب بدل مكافئة نهاية الخدمة على اساس ثلثي المكافئة

 

في المحاكمة الجارية علنا تقرر السير بحق المستانف عليها حضوريا لتبلغها لائحة الاستئناف وموعد الجلسة وعدم حضور وكيلا عنها وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة الى مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستانف قد اقام الدعوى ضده المستانف عليها للمطالبة بتعويضات عماليه على اساس من الادعاء انه عمل لديها اعتبار من منتصف عام 2008 لغاية 11/11/2013 بمعدل اجر شهري 1820 شيكل ويدعي بموجب لائحة دعواه ان المدعى عليها قامت بفصله عن العمل دون وجه حق او مبرر قانوني سليم وبدون سابق انذار دون ان يحدد في لائحة دعواه الوقائع المادية لذلك الفصل حتى تقف المحكمة على تقديره ان كان فصلا تعسفيا او غير ذلك وبخصوص البينة المقدمه من قبله وهي شهادة الشاهد منصور الرجبي التي جاءت اقواله بهذا الخصوص ( حصلت مشكلة بين المدعي والاداريين ابناء ممثل الجهة المدعى عليها وعلى اثرها طردوه من العمل وقد سبوا عليه ولا اعرف حيثيات هذه المشكلة ) ويقول في نهاية شهادته ( هذا ما قاله لي المدعي ) وكذلك ما جاء في نهاية شهادة الشاهد عمر ابو سنينة ( لا اعرف كيف تم انهاء عمل المدعي لانني لم اكن على راس عملي ) وما جاء في شهادة الشاهد سامي رجبي ( الذي اعرفه ان احد المسؤولين في الشركة قال للمدعي روح روح ) يقول في نهاية شهادته ( المعلومات التي شهدت بها علمت بها من شقيقي المدعي ) مما يعني بالنتجية ان اي من شهود المدعي لم يكن شاهدا على واقعة الفصل التعسفي الامر الذي لا يمكن والحالة هذه اعتبار انهاء العمل كان نتيجة فصل تعسفي وبالتالي فان هذا السبب الاول لا يرد على الحكم المستانف الا انه لا يكن اعتبار انهاء عقد العمل كان نتيجة استقالة من قبل المدعي وفق ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى ما دام ان المدعي يدعي بان نهاية عقد العمل كان بسبب الجهة المدعى عليها وبما ان المدعي عليها لم ترد على هذه الواقعه وبالتالي لا يجوز اعتبار ذلك استقاله بدون ادعاء من قبل صاحب العمل بناء عليه فان المحكمة الدرجة الاولى بقرارها اعمال نص المادة 42/2 من قانون العمل لا يتفق مع وقائع الدعوى وبالتالي يستحق المستانف والحالة هذه كامل مكافئة نهاية الخدمة البالغة 9100 شيكل وعليه فان السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف يرد على الحكم المستانف .

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول تعديل الحكم المستانف وذلك بالزام المستانف عليها بدفع مبلغ 32140 اثنان وثلاثون الف وماية وابعون شيكل دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها غير خاضعة للرسم مع المصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 04/03/2015.

 

الكاتب /

 

رئيس الهيئة

عبد الكريم حنون