السنة
2019
الرقم
494
تاريخ الفصل
12 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : د.رشا حماد ومحمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر

 

الطــــاعن : محمد احمد عبد الحميد الشرحة / دورا

وكيله المحامي حمزه ابو صالح / دورا

المطعون ضدهم : 1. شركة الفا التجارية الصناعية لمواد التنظيف /دورا

                      2. خالد محمد ابو حسن الشحاتيت /دورا

                      3. شركة ترست العالميه للتامين / الخليل

وكيلها المحامي ماجد عوده / بيت لحم

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بوسطه وكيله بتاريخ 25/3/2019  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/2/2019  في الاستئناف المدني رقم 8048/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف .

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي

1 . القرار المطعون فيه صدر مخالفا للقانون وغير معلل تعليل قانوني سليم .

2 . القرار واجب الفسخ والالغاء لبناء حكمها على اجتهاد خاطيء ادى الى نتيجة غير صحيحه .

3. اخطأت المحكمة في ما ذهبت اليه دون الالتفات الى البينات التي تقدم بها المدعي .

4 . اخطأت المحكمة في تحميل المدعي مسؤولية الاصابة وهذا خلاف للبينات التي تقدم بها المدعي في دعواه .

5 . اخطأت المحكمة في وزن البينات المقدمة في الدعوى .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا .

وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الطاعن كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية الخليل وذلك لمطالبة المطعون ضدهم  بمبلغ مالي قدرة 91435 شيكل  نتيجة تعرضه للاصابة في عينه اثناء زيارته للشركة المدعى عليها الاولى - وفق دعواه - ، وبعد ان سارت المحكمة في الدعوى طبقا لاحكام القانون اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 30/11 /2016  والذي قضى برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و10 دنانير اتعاب محاماة ، ولما لم يرتض المدعى (الطاعن) بهذا الحكم طعن به استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب  الاستئناف رقم 901/2016  والتي  قضت  بتاريخ 27/11/2017 بقبول  الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف واعادة الاوراق للمحكمة مصدرة الحكم لاصدار حكم في موضوع الدعوى بحق جميع المدعى عليهم ، وبعد الاعاده نظرت محكمة البداية الدعوى ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 11/10/2018 والذي قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

اعاد المدعي الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور بموجب الاستئناف رقم 804/2018 امام محكمة استئناف القدس والتي بدورها نظرت الاستئناف واصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 25/2/2019 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر وذلك للاسباب المشار اليها استهلالا .

بالتدقيق في اوراق الدعوى وقبل البحث في اسباب الطعن والانتقال اليها وحيث يبين لنا من اوراق الدعوى بان محكمة الاستئناف كانت قد  فصلت  الاستئناف الاول رقم 901/2016 وقررت اعادته لمحكمة الدرجة مصدرة الحكم لاصدار الحكم في موضوع الدعوى بحق جميع المدعى عليهم  - كما جاء في الحكم المشار اليه - ولما كانت الماده 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه تنص على (( 3 . اذا الغى الحكم المستانف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لسقوط الحق المدعى به بالتقادم او لاي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف ان تقرر اعادة الدعوى الى محكمة اول درجه للنظر في موضوعها .)) .

وحيث ان مفهوم صريح النص المشار الية اعلاة ودلالته تفيد بعدم جواز اعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى من قبل محكمة الاستئناف في غير الحالات المحدده على وجه الحصر في الماده المشار اليها .

ولما كان سبب الاعاده لا يقع تحت اي فئة او مسمى من تلك التي جاءت في الماده المذكوره فقد كان على محكمة الاستئناف ان تتصدى لموضوع الاستئناف وبحثه والفصل فيه طبقا لاحكام القانون لا ان تعيده لمحكمة الدرجة الاولى والتي قالت كلمتها الفصل في موضوعها .

ولما كان هذا الذي ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها الصادر في الاستئناف رقم 901/2016 جاء خلافا لاحكام القانون وخلافا للنصوص الامره المتصلة بالنظام العام الامر الذي يترتب عليه بطلان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 901/2016 وما تلاه من اجراءات واحكام . اذ كان يجب على محكمة الاستئناف وحال عدم وجود سبب للاعادة كما سبق وبينا ان تتصدى لبحث موضوع الاستئناف واسبابه واصدار الحكم المتفق واحكام القانون والاصول .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة ودون الحاجة لبحث اسباب الطعن نقض الحكم الطعين  واعادة الاوراق لمرجعها للسير في الاستئناف رقم 901/2016 والفصل في موضوعه و على هدى ما بيناه  دون الحكم باية مصاريف في هذه المرحلة .

    حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف