السنة
2016
الرقم
1075
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" القرار "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــة القضــاة الســـادة: خليل الصياد  ، عدنان الشعيبي ، يوسف الصليبي,محمد الحاج ياسين

الطـاعــــــــن : لؤي مصطفى محمد النمورة /دورا                    وكيلته المحامية: تغريد قزاز/الخليل

المطعون ضده : شركة كهرباء الاصدقاء/دورا

                    وكيلها المحامي: عيسى عوض/دورا                          

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/7/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخيليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/6/2016 في الاستئناف المدني 185/2016 القاضي برده شكلاً .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعطف النظر عن اسباب الطعن تلك التي ساقتها وكيلة الطاعن على نحو لا يتفق ومنهج بناء الطعن لدى محكمة النقض وضوابطه بان جاءت معيبة معتلة مجهلة اذ على الطاعن ان يبين على نحو واضح وجه العوار الذي يدعيه ووجه الصواب الذي يعتقده وفق ما انبأت عنه أحكام المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية , ولما كان الحكم المطعون فيه ينصب على قرار محكمة صلح دورا الصادر في الدعوى المدنية 614/2015 بتاريخ 21/3/2016 المتضمن رفض طلب وكيلة المدعى عليه (الطاعن) الانتقال لرؤية الطلب رقم 21/2016 ولما كان القرار المذكور لا يعدو ان يكون قراراً تمهيدياً  تصدره المحكمة اثناء سير الدعوى وغير فاصل في خصومه فانه والحالة هذه وعلى ما انبأت عنه المادة 193 من قانون اصول المحاكمات لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها .

وعليه ولما كان الامر كذلك فان الحكم المطعون فيه يغدو مستوجباً عدم القبول , وفق ما افصحت عنه احكام المواد 228.226.225.193 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/09/2016