السنة
2015
الرقم
134
تاريخ الفصل
5 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين فواز عطية وخالد ابو خديجة منتدبا .

المســــــــتأنفان :                                              

1.  منطوره اسعد متري طنوس / رام الله .

2.  ميلاد جبرا اسعد طنوس / رام الله .

وكيلهما المحامي رامز بجالي / رام الله .

المســتأنف عليه : أحمد عبد الناصر حسين شحادة / رام الله .

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفان بواسطة وكيلهما بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 2/2/2015 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة قضاء امور مستعجلة في الطلب رقم 669/2014 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 842/2014 تاريخ 21/1/2015 والقاضي برد الطلب وتضمين المستأنفان (المستدعيان) الرسوم والمصاريف .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1.  القرار المستأنف مخالف للمواد 104 و105 و106 و266 من الاصول المدنية والتجارية وايضا مخالف لقرار محكمة الاستئناف رقم 737/2014 تاريخ 17/12/2014 والمتعلق بذات الطلب المستأنف .

2.  قاضي محكمة الدرجة الاولى جانبه الصواب برد الطلب للمرة الثانية بداعي عدم توفر شروط المادة 266 في عقد الاجارة .

3.  القرار المستأنف مخالف للبينات المقدمة والتي تثبت توفر شروط واحكام المادة 266 من الاصول المدنية والتجارية .

4.  اخطأ القاضي بنظر الطلب تدقيقا حيث يمكنه واستنادا لنص المادة 104 و106 من الاصول نظر الطلب بحضور المستدعي والمستدعى ضده للتأكد من استيفاء المستدعى ضده للمنفعة .

5.  اخطأ القاضي بعدم الالتفات إلى ان الطلب المستأنف متفرع عن الدعوى رقم 842/2014 والتي موضوعها المطالبة بقيمة اجور مستحقة .

وبالنتيجة التمس المستأنفان قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم بقبول الطلب 669/2014 واصدار القرار بإيقاع الحجز التحفظي على أموال المستأنف عليه في البنوك العاملة في فلسطين بما يتفق وقيمة المبلغ محل الادعاء والبالغ 20662 دينار اردني وايقاع الحجز التحفظي على أية مركبة عائدة للمستأنف عليه وتثبيت الحجز وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 2/3/2015 تقرر السير في الاستئناف بحضور الجهة المستأنفة دون حضور المستأنف عليه وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتبعا لذلك كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف والتمس اعتبارها مرافعة له والحكم كما ورد فيها .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها إلى جميع اسباب الاستئناف والتي تتمحور حول خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الطلب بداعي عدم توفر شروط المادة 266 من الاصول المدنية والتجارية على أساس ان الاجرة لا تستحق إلا بعد استيفاء المنفعة ، وخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بنظر الطلب المستأنف تدقيقا حيث كان بإمكانه نظر الطلب بحضور المستدعي وحده او بحضور الفريقين سندا لحكم المادتين 104 و105 من الاصول المدنية والتجارية .

نجد وباطلاعنا على وقائع واسباب الطلب المستأنف وما ارفق معه من بينات ، وباطلاعنا كذلك على حيثيات القرار المستأنف والاسباب التي أدت لصدوره ، وقبل الاجابة على أسباب الاستئناف ، فإنه من الاهمية بمكان ان نشير إلى ان الاستئناف رقم 737/2014 والذي اشار  إليه وكيل المستأنفين في لائحة استئنافه الصادر عن هيئة محكمتنا بتاريخ 17/12/2014 قد قضى بإلغاء القرار المستأنف وإعادة الملف لمرجعه ليتم نظره من المحكمة التي يتبعها الطلب المستعجل بدلالة حكم المادة 103 من الاصول المدنية والتجارية ، بمعنى ان الطلب المستعجل المقدم من الجهة المستأنفة والمتبوع بدعوى موضوعية يجعل الاختصاص في نظر الطلب المستعجل للمحكمة الموضوعية المُتبع الطلب بدعوى على أساس ان لا اختصاص لقاضي الامور المستعجلة في نظر الطلب المستعجل المتفرع عن دعوى موضوعية وانما ينعقد الاختصاص للقضاء المستعجل (اي قاضي الامور المستعجلة) فقط عندما يقدم الطلب استقلالا دون اتباعه بدعوى موضوعية بصراحة النص المذكور في حكم المادة 103 من الاصول المدنية والتجارية .

وعودة للأسباب وحيث ان القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى قد صدر عن قاضي محكمة بداية رام الله المختص بنظر الطلب المستعجل باعتباره صاحب الاختصاص سندا لحكم المادة 103 من الاصول المدنية والتجارية ، فإننا نجد ان الجهة المستأنفة أقامت طلبها لمطالبة المستأنف عليه بأجور مستحقة نتيجة عقد ايجار مبرم ما بين المستأنف عليه والجهة المستأنفة بتاريخ 1/5/2011 لمدة سنة على ان يتم تجديد العقد سنويا وبما ان بدل قيمة المنفعة للمأجور حددت بمبلغ أحد عشر الف دينار اردني وعلى ان تدفع على اربعة دفعات خلال السنة العقدية المحددة بسنة (12 شهر) ، والمبالغ المطالب بها عن بدل الاجرة وفق ما هو محدد في لائحة الطلب المستأنف بواقع 18866 دينار عن الفترات الواقعة من 1/5/2012 - 30/4/2013 ومن 1/5/2013 - 30/4/2014 ومن 1/5/2014 حتى 30/8/2014 ، فإن شروط احكام المادة 266 من الاصول المدنية والتجارية واردة على وقائع الطلب المستأنف من حيث الدين مؤيد بسند (وهو عقد الاجارة) وان المبالغ المطالب بها محددة ومعينة المقدار والمبالغ مستحقة وغير معلقة على شرط وبما ان الطلب المستأنف اقترن بكفالة عطل وضرر تضمن للمستأنف عليه كل عطل وضرر فيما لو ثبت ان الجهة المستأنفة غير محقة في طلبها ، فإن اجابة طلب الجهة المستأنفة كان يجب تحقيقه ما دام ان شروط واحكام المادة 266 من الاصول محققة ، أما وبخصوص المطالبة بالحجز على قيمة ضريبة المعارف المنصوص عليها في عقد الايجار بانها تقع على عاتق الجهة المستأنفة عليها ، فهي أموال مستحقة لفريق ثالث ولا تدخل الذمة المالية للجهة المستأنفة فيما لو قُضي بها وانما بموجب نظام جباية ضريبة المعارف حيث ضريبة المعارف مفروضة على كل مستأجر للبلدية التي يشغل المستأجر العقار ضمن حدودها الأمر الذي يجعل من المطالبة بالحجز على بدل ما هو مستحق بل ضريبة المعارف غير وارد ، أما بخصوص الواقعة الثانية فإنه لا يمنع القاضي بنظر الطلب تدقيقا ما دام ان شروط المادة 266 محققة .

                                                         لـــــــــــذلك

واستنادا لما تم تفصيله وبيانه اعلاه ، وحيث ان محكمتنا تجد ان في بعض أسباب الاستئناف ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعا ، فإننا نقرر وعملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية الغاء القرار المستأنف وإعادة الملف لمرجعه لإصدار قرار اصولي وفق ما بيناه على ان تعود الرسوم المصاريف على الفريق الخاسر .

      حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل الجهة المستأنف بحضور فريق واحد دون الآخر وافهم في 5/3/2015 .

القاضي حازم ادكيدك