السنة
2016
الرقم
231
تاريخ الفصل
7 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

المســــــــتأنف : حسن محمود عبد الله مطرية / رام الله - بيتونيا .

وكيلاه المحاميان قصي عواد ولينا البدري .

المستأنف عليه :

1.  رابية عمر احمد حسين / رام الله .

2.  ابراهيم يوسف ابراهيم عبد الدين / رام الله .

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 21/1/2016 في الطلب رقم 28/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 266/2015 والقاضي بالحكم بإلقاء الحجز التحفظي على اموال المستأنف بما يعادل مبلغ ستون الف دينار اردني .

يستند هذا الاستئناف الى :

1.  اخطأت المحكمة في معالجة الطلب كون اركان الطلب المستعجل لم تتوفر ولعدم توافر صفة الاستعجال.

2.  خالفت المحكمة المواد 102 و103 و104 من قانون الاصول وحرمت المستأنف من تقديم البينة واعتبرته عاجزا .

3.  اخطأت المحكمة بتقدير قيمة الاموال التي تم الحجز عليها .

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع ، وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فان طلب الحجز التحفظي لا علاقة له نهائيا لا من قريب ولا من بعيد بالطلبات المستعجلة ولا بشروط الطلبات المستعجلة وان ما يحكم طلب الحجز التحفظي فقط هو ما جاء في المادة 266 من قانون الاصول وهو ان يكون الدين معلوم المقدار ومستحق الاداء وغير معلق على شرط وهذه شروط قبوله وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف وتقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى ما كان عليها ان تنظر الطلب بجلسات بحضور أي من الاطراف ذلك ان مثل هذا الطلب ينظر تدقيقا استنادا للمستندات التي يسند لها المستدعي التي يجب ان يرفضها مع الطلب وبالتالي لا مجال لسماع بينات في مثل هذا الطلب سوى المستندات المرفقة مع لائحة الطلب ولا ينطبق عليه احكام المواد 102 ، 103 ، 104 من قانون الاصول ، وعليه فان هذا السبب ايضا لا يرد على القرار المستأنف وتقرر رده .

اما بخصوص ما جاء في السبب الثالث من اسباب الاستئناف فانه قد جاء في المادة 266 فقرة 3 من قانون الوصل من انه اذا كان مقدار الدين غير معلوم عينته المحكمة على وجه التقريب وهذا ما قضت به المحكمة وعليه فان هذا السبب ايضا لا يرد على الحكم المستأنف .

لـــــــــــذلك

فاننا نقرر بالأغلبية الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/12/2016

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رأي المخالفة المعطى من القاضي ثائر العمري

اخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه وفي فهمها للسبب الاول من اسباب الاستئناف ، وارى ان السبب الاول يرد على الحكم اذ ان اركان المادة 266 اصول غير متوافرة ذلك انه لا يوجد في اوراق هذه الدعوى سند دين المقصود في المادة 266 اذ ان المقصود بالدين المؤيد بالمستندات هي المستندات التي تحمل توقيع الخصم وتشير اشارة مباشرة الى وجود الدين بمقدار معلوم ومستحق الاداء ، لان مسألة ان الدين يكون قابلا للتقدير وذلك في حال ان كان نوع الدين بغير النقود كالتعهد باداء مقدار صاع من القمح او كذا طن من الحديد مثلا .

لذلك اخالف الاكثرية المحترمة وارى ان الطلب واجب الرد وارى قبول الاستئناف موضوعا ورد الطلب .

وافهم في 7/12/2016

القاضي المخالف

ثائر العمري