السنة
2016
الرقم
231
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد  وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستأنفة: شركة السنبلة للتسويق والتوزيع/جنين  

وكيلها المحامي طارق الغوادرة/جنين

 

المستأنف ضدهم:

1- النائب العام بالاضافة لوظيفته/رام الله

2- مسجل العلامات التجارية وزارة الاقتصاد الوطني بالاضافة لوظيفته/رام الله

3- شركة لو نجلف تريدينج يوكي ليمتد/وكيلها المحامي ناصر حجاوي-رام الله.

 

الاجراءات

بتاريخ 18/9/2016 تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ضد قرار مسجل العلامات التجارية وزارة الاقتصاد الوطني/رام الله والقاضي بترقين تسجيل العلامة التجارية ذات الرقم 16303 والمودعة بتاريخ 10/6/2009، حيث جاء نص القرار كما يلي (بعد الدراسة والتدقيق في اللوائح والبينات فقد تبين لنا بأن العلامة التجارية المطلوب ترقينها مسجلة باسم الجهة المستدعية في العديد من دول العالم، في حين ان الجهة المستدعى ضدها لم تتقدم بأية بينات تؤكد اسبقيتها سواء في التسجيل او الاستخدام، وبذلك فإن العلامة التجارية موضوع الدعوى تكون من حق الجهة المستدعية، وعليه قررنا ترقين العلامة التجارية المذكورة من سجل العلامات التجارية، قرار قابل للاستئناف لدى محكمة العدل العليا خلال عشرين يوماً من تاريخ تبليغ القرار، صدر في مدينة رام الله بتاريخ 13/7/2016) وتبلغته الجهة المستأنفة بتاريخ 30/8/2016.

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.

 

بتاريخ 10/10/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما الاول والثاني لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

بتاريخ 30/10/2016 قدمت الشركة المستأنف عليها الثالثة بواسطة وكيلها المحامي ناصر حجاوي لائحة استئناف جوابية طلبت في نتيجتها رد الاستئناف.

 

في جلسة 10/11/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وبذات الجلسة كرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف كما كرر رئيس النيابة لائحة الاستئناف الجوابية وكرر وكيل الشركة المستأنف عليها الثالثة لائحة الاستئناف الجوابية وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز س/1 وشهادة الشاهد احمد سامي امبدي سلامة وختم بينته وطلب رئيس النيابة العامة اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له وختم البينة كما طلب وكيل الشركة المسـتأنف عليها الثالثة اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له وختم البينة.

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح الاستئناف الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة انه سبق لمحكمة العدل العليا ان قررت في دعوى العدل العليا رقم 134/2011 التي تم احالتها من قبل مسجل العلامات التجارية الى محكمة العدل العليا بتاريخ 2/3/2011 للفصل فيها وقد قررت المحكمة بتاريخ 29/5/2013 اعادة الملف الى مسجل العلامات التجارية من اجل سماع البينات من كلا الطرفين وبما ان الاصل في القرار الذي يفصل في الموضوع الذي يصدر عن مسجل العلامات التجارية ان يكون مدروساً ومسبباً وواضحاً ومستنداً الى بينة واضحة واسانيد مادية وقانونية تبين احقية احد الطرفين في ادعاه ومستند الى نصوص قانونية واضحة ومبينة في قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 اما ان يصدر القرار دون دراسة وافية ودون توضيح للبينة وماهيتها وبيانها وبشكل يشوبه الغموض وعدم الصراحة والوضوح فإن ذلك يشكل قصوراً في التعليل والتسبيب ويشكل مخالفة صريحة لاحكام المواد 174و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001  لذلك فقد كان على مسجل العلامات التجارية ان يكون قراره واضحاً مبيناً الاسباب والبينة والاسانيد القانونية التي دعته لاصداره.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة قبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مسجل العلامات التجارية من اجل اعادة وزن البينة والتوسع فيها واصدار القرار القانوني المتفق مع الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.   

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 28/2/2017.