السنة
2014
الرقم
120
تاريخ الفصل
14 يناير، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

 

واصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني .

 

الهـيئــــة الحـاكـمــة بـرئاســة السيد القاضي محمد مسلم .

 

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك وفواز عطية .

 

الاستئناف الاول رقم 120 / 2014 :

 

المســـــــــــتأنف : كفاح فرحان ابراهيم جرابعه / بيتين .

 

وكيله المحامي نائل عاصي / رام الله .

 

المســتأنفة عليه : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / الماصيون – خلف جراند بارك .

 

وكيلها المحامي حمزه شروف .

 

الاستئناف الثاني رقم 159/2014 :

 

المســــــــــــتأنفة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / الماصيون – خلف جراند بارك .

 

وكيلها المحامي حمزه شروف .

 

المســــتأنفة عليه : كفاح فرحان ابراهيم جرابعه / بيتين .

 

وكيله المحامي نائل عاصي / رام الله .

 

موضوع الاستئناف / هذان الاستئنافان مقدمان للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/1/2014 في الدعوى الحقوقية رقم 882/2012 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (991.56) شيقل للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول بما يلي :

 

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

 

2. القرار المستأنف غير معلل تعليل صحيح .

 

3. القرار المستأنف معيب ومشوب بالجهالة .

 

4. القرار المستأنف مخالف للواقع القانوني والحقيقة ومتناقض .

 

5. اخطأت محكمة بداية رام الله عندما اصدرت قرارها بالحكم ببدل القطع والاجور على اساس انها مبلغ (991.56) شيقل اذ ان البينة المقدمة كانت بقيمة (56991) وهذه البينة توافق طلبات المستأنف حيث ان المطالبة النهائية كانت بمبلغ (82491) شيقل .

 

6. اخطأت محكمة البداية برد المطالبة ببدل هبوط قيمة المركبة اذ ان تقرير الخبرة المبرز في الدعوى بين وبشكل نافي للجهالة قيمة ومقدار الهبوط في قيمة المركبة نتيجة الحادث .

 

7. اخطأت محكمة البداية برد المطالبة ببدل فقدان الدخل طوال مدة اصلاح المركبة البالغة (21) يوما اذ ان تقرير الخبرة المبرز بين بشكل واضح مدة تعطيل المركبة عن العمل واثبت المدعي ذلك من خلال بيناته .

 

اما الاستئناف الثاني فيستند الى القول :

 

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وجاء قاصرا في التعليل .

 

2. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزنها للبينة .

 

3. اخطأت محكمة الموضوع في معالجة الدفوع المقدمة من المستأنفة .

 

4. اخطأت محكمة الموضوع بعدم رد الدعوى لكون الحادث المدعى به غير مغطى بموجب وثيقة التأمين لكونه وقع اثناء التحميل والتفريغ وليس اثناء التصليح كما ذكر في القرار المستأنف .

 

الوقائع والإجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 12/5/2014 تقرر قبول الاستئنافين شكلا لورودهما ضمن المدة القانونية ومن ثم تقرر ضم الاستئناف الثاني الى الاستئناف الاول والسير بهما معا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاستئناف المقدمة من زميله وتقدم وكيل المستأنف في الاستئناف الاول بمرافعة خطية جاءت على ثلاث صفحات كما تقدم وكيل شركة التأمين بمرافعة خطية جاءت على صفحتين .

 

المحكمـــــة

 

بعد تدقيقها في الدعوى والاوراق المقدمة بها والقرار المستأنف ولائحتي الاستئناف ومرافعتي الوكيلين وبعد المداولة .

 

فانها ستعالج السبب الرابع من اسباب الاستئناف الثاني المتعلق بخطأ المحكمة بعدم رد الدعوى لكون الحادث المدعى به غير مغطى بموجب وثيقة التأمين لكونه وقع اثناء التحميل والتنزيل وليس اثناء التصليح كما ذكر في القرار .

 

وقبل المعالجة نشير ان الحادث المشكو منه وقع وكما هو ثابت من اوراق الدعوى اثناء ان كان المدعي يقوم بتفريغ الحمولة من مركبته وذلك برفع صندوق الحمولة ميكانيكيا من خلال المركبة ذاتها وقد مالت المركبة وانقلبت بسبب كسر في قاعدة الجك انظر بذلك المبرز م/5 في الدعوى والمبرز ع/1. الشركة المدعى عليها دفعت الدعوى ان وثيقة التأمين لا تغطي الحادث لكون الحادث حصل اثناء التحميل والتنزيل وهو مستثنى من التغطية التأمينية بموجب البند الثامن من الاستثناءات الواردة في الوثيقة .

 

وبمراجعة وثيقة التأمين المبرزة في الدعوى تحت بند تاسعا الاستثناءات جاء فيه لا تكون الشركة مسؤولة عن تعويض الاضرار والخسائر في الحالات التالية وجاء في البند (ثامنا) (اثناء استخدام الشاحنة واجهزة الرفع بها في التحميل والنزيل وسواء انقلبت المركبة ام لا او كان محركها يعمل او في حالة سكون) في حين ان وثيقة التأمين من النوع الشامل وعليه فان المحكمة سوف تعالج الدفع المثار من الشركة ازاء الواقع الثابت وتطبيق القانون على الشرط وابتداء نقول ان وثيقة التأمين وان كان عقدا رضائيا الا انه من عقود الاذعان وان وثيقة التأمين تكون معدة وجاهزة من الجهة المؤمنة وتتضمن شروطا مطبوعة الا ان المشرع قد تدخل في ارادة العاقدين ونص على بطلان بعض الشروط التي قد ترد في وثيقة التأمين الموقع عليها من قبل المستفيد وذلك في المادة (12) من قانون التأمين وجاء في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة (يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية (كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى البطلان او السقوط) وجاء في الفقرة الخامسة (كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه) وبمراجعة ذلك نجد ان الهدف من التأمين الشامل هو الحصول على تعويض في حالة حدوث ضرر للمركبة محل التأمين خاصة عندما يكون الضرر ذاتي أي ليس من جراء وقوع تصادم مع مركبة اخرى وان المركبة المؤمن عليها من صميم عملها والهدف من صناعتها نقل حمولتها وتفريغها من تلقاء ذاتها وان استثناء الضرر الذي يقع لها نتيجة انقلابها أثناء التفريغ يعتبر شرطا تعسفيا ويتجاوز حدود القصد من استثناء الحالات التي يمكن ان تعفي الشركة من مسؤولياتها وان الشروط المطبوعة قد تضمنت التملص من الاضرار المادية والاضرار الجسدية وخاصة البندين الثامن والتاسع من الاستثناءات التي تتعلق بالأضرار الجسدية وما هي الا تأكيدا لنصوص قانون التأمين في بند تعريفات حادث الطرق لغايات التعويض عن الاضرار الجسدية اما في حالتنا المعروضة فانه لا يمكن القول ان مركبة من النوع المؤمن عليها ان يشمل التأمين فقط حالة سفرها على الطريق خاصة وان وثيقة التأمين التكميلي جاء فيها في البند اولا (حدود مسؤوليات الشركة (2-1) حادث تصادم او انقلاب عرضي وان الحادث الذي وقع للمركبة حادث انقلاب عرضي حصل اثناء تفريغ الحمولة التي هي من ضمن اهداف المركبة وصناعتها ولم يكن لمخالفة أي شرط من شروط التأمين سببا في وقوعه حيث حصل بسبب كسر جك من الجكات التي تحمل الصندوق اثناء التفريغ وان هذا الشرط لا ينطبق على حالة الاستثناء الواردة في القانون بخصوص الاضرار التي تحصل اثناء التحميل او تنزيل البضاعة لمن يقوم بالتحميل والتنزيل وعليه فان دفع الشركة بهذا الخصوص يكون غير وارد ونضيف ان الدفع ايضا بتحول المركبة الى معدة هندسية غير وارد لان طبيعة عمل المركبة والهدف من صناعتها هو تفريغ الحمولة على النحو التي كانت تقوم به كما ان ذلك الشرط يتعلق بالأضرار الجسدية وعليه فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده .

 

اما بخصوص اسباب الاستئناف الثاني وهي الاول والثاني والثالث والمتعلقة بان القرار مخالف للأصول والقانون وخطأ المحكمة في وزن البينة وعدم معالجة الدفوع المقدمة من المستأنفة ومع انها اسباب عامة وغير واضحة وهي مخالفة لما يقتضي ان تكون عليها اسباب الاستئناف الا انها عولجت من خلال السبب الرابع وعليه تقرر المحكمة الالتفات عنها .

 

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف الاول .

 

وبخصوص الاسباب الاول والثاني والثالث والرابع وحيث انها جاءت عامة وغير موضحة لوجه مخالفة القرار للقانون والجهالة التي اعترت القرار وكما جاءت على خلاف ما يقتضيه القانون من بيان مراد المستأنف من اسباب استئنافه بشكل واضح ومفصل وعليه ستعالج المحكمة ما جاء بها ضمن الاسباب اللاحقة المفصلة .

 

وبخصوص باقي اسباب الاستئناف الخامس والسادس والسابع والثامن والمتعلقة بخطأ المحكمة فيما توصلت اليه في حكمها وعدم الحكم بنقصان قيمة المركبة ودفع بدل تعطيلها عن العمل ومخالفة ذلك للبينات المقدمة نقول ابتداء ومن مراجعة وثيقة التأمين التكميلية الموقعة من المدعى انها تضمنت في مقدمتها ان الشركة تلتزم بدفع التعويض عن الاضرار المادية المباشرة وجاء في الاستثناءات بند (1) ان (الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له كحرمانه من استعمال المركبة وبدل فقدان الدخل وخاصة عن المركبات التجارية ... او بسبب هبوط قيمة المركبة الناجم عن الحادث او العطب) وحيث ان هذا الشرط لا ينطوي على تعسف ويجوز الاتفاق عليه ويقع صحيحا فيما اذا وافق عليه المؤمن له فان مطالبة المدعي ببدل تعطل المركبة عن العمل وكذلك عن نقصان قيمتها يكون غير مستند الى سبب دون البحث في البينة المقدمة عليه وتكون اسباب المستأنف المتعلقة به في غير محلها وهي حرية بالرد .

 

اما بخصوص ما قضت به محكمة البداية بمبلغ (991.56) شيقل نظرا لمطالبة المدعي نقول ان المدعي قد جاء في دعواه ان قيمة المطالبة الكلية (82491) شيقل وجاءت في تفصيلات المطالبة البند خامسا (أ) (مجموع القطع والاجور التي تكبدها المدعي مبلغ (991.56) شيقل ثم جاء المجموع ليتوافق مع المطالبة وقدم المدعي بيناته لأثبات خسائره المادية المباشرة المبرز م/3 و د/4 وقد تضمنت مبالغ تفوق المبلغ الذي حكمت به المحكمة وعليه فإننا نجد ان محكمة البداية باعتمادها المبلغ الوارد في البند خامسا من لائحة الدعوى قد جانبه الصواب وذلك ان الرقم الوارد واضح انه كان نتيجة خطأ مطبعي وذلك من قيمة المطالبة والبينات المقدمة في الدعوى وان عدم حكم المحكمة بأكثر من مطالبات المدعي عندما تكون مطالبة لا يعتريها الخطأ في الطباعة مع الوضوح ان المدعي يطالب قيمة الاضرار التي لحقت بمركبته حيث ان الطباعة جاءت معكوسة حيث ان المبلغ الحقيقي 56991 وجاء مقلوبا في طباعة الدعوى بحيث اصبح 991.56 وعليه فان هذا السبب يكون مقبولا واستنادا للبينة المقدمة في الدعوى والتي لم يرد ما يناقضها وخاصة المبرز م/3 نجد ان قيمة الاضرار التي تعرضت له مركبة المدعي نتيجة الحادث كان مبلغ (56991) شيقل شاملا للضريبة ولم ينقص منه رسم الاعفاء وحيث ان مبلغ الضريبة ليس من حق المدعي وانما حق لدائرة الضريبة المضافة وعليه فان شركة المجموعة الاهلية للتأمين تكون ملزمة بدفع مبلغ (49773) شيقل للمدعي .

 

لــــــــــذلك

 

ولما تم بيانه وتفصليه في القرار حكمت المحكمة برد الاستئناف الثاني المقدم من الشركة المجموعة الاهلية موضوعا وقبول الاستئناف الاول وعملا بأحكام المادة (223) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم بحيث يصبح الزام شركة المجموعة الاهلية للتأمين بأن تدفع للمدعي كفاح فرحان ابراهيم جرابعه مبلغ وقدره (49773) شيقل ناقصا منه رسوم الاعفاء المتوجب دفعها للشركة حسب الوثيقة في حال عدم دفعها منه بالإضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي هذه.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا وافهم في 14/1/2015

 

القاضي محمد مسلم