المادة رقم 198 من مجلة الأحكام العدلية

يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية