المادة رقم 264 من مجلة الأحكام العدلية

مَتَى حَصَلَ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ صَارَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا لَهُ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية