المادة رقم 265 من مجلة الأحكام العدلية

تَخْتَلِفُ كَيْفِيَّةُ التَّسْلِيمِ بِاخْتِلَافِ الْمَبِيعِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية