المادة رقم 215 من مجلة الأحكام العدلية

يَصِحُّ بَيْعُ الْحِصَّةِ الْمَعْلُومَةِ الشَّائِعَةِ بِدُونِ إذْنِ الشَّرِيكِ

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية