المادة رقم 248 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تعديل الحكم المعترض عليه
1- إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس هذا الغير.
2- إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.