المادة رقم 248 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
تعديل الحكم المعترض عليه 1- إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس هذا الغير. 2- إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية