السنة
2019
الرقم
582
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                         وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

المستأنــــــــــــف : 1. خالدية احمد محمد الملاح

                 2. عونية احمد محمد ملاح

                 3. حنان احمد محمد زكارنة

                   وكلاؤه المحامون محمد شلبك و/او صخر ابراهيم

المستأنف ضدهم :  1-  فتحي احمد محمد زكارنة  

                     2- امجد محمد مصطفى عروق 

                    3- ريم فتحي احمد زكارنة

                    4- رائد ذيب ناجي عساف

                    5- محمد فندي محمد زعبي

                    6- سامح محمود محمد هب الريح

                    7- كامل غازي كامل ابو شاهين

                    8- صابرين ثابت احمد (ابراهيم سعيد)

                    9- ليلى احمد حسين طالب

                    10- سناء زهير عبد القادر ملحم

                    11- مامور دائرة تسجيل اراضي جنين

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 28/3/2019 في الطلب رقم 102/2019 والقاضي برد الطلب

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.

2. القرار المستانف حري بالفسخ والالغاء لصدوره غير مسبب تسبيبا قانونيا سليما.

3. القرار المستانف صدر معتورا متناقضا مخالف لمنهج بناء الاحكام.

4. القرار المستانف حري بالفسخ والالغاء لمخالفته المادة 102 من القانون.

5. اخطا القاضي في تفسير الدرجة القطعية للقرارات.

6. القرار المستانف صدر مخالفا للمادة 244 من القانون.

7. القرار المستانف مخالف للمادة 245 من القانون.

8. القرار واجب الفسخ ذلك انه يفرغ الدعوى من مضمونها ويجعلها غير ذات جدوى.

9. لم يلتفت القاضي الى نص المادة 247 من القانون.

10. القرار صدر وفي طياته تعطيلا لما جاء في المادة 248 من القانون.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة،  و بالرجوع الى الطلب المستعجل فان موضوعه وقف بيوعات و وقوعات وتصرفات في القطعة رقم 59 حوض 4 من اراضي دير غزالة .

و بالرجوع الى ظاهر البينة المقدمة فان الشاهدة حنان احمد زكارنة تقول بانها تملك حصصا في الارض موضوع الطلب وانها عندما طلبت تسجيل الانتقال بالارث وجدت بان الحصص مباعة بموجب وكالات دورية و انها رفعت دعوى للاعتراض على البيع و على الوكالات الدورية .

و حيث ان الاسباب و الظروف التي احاطت بتقديم دعوى اعتراض الغير جعلت منها غير جدية بحكم صيرورة القرار المعترض عليه قطعيا فان طلب وقف البيوعات استنادا الى دعوى الاعتراض على القرار المذكور يعتبر في غير محله.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف و على ان يتحمل الفريق الخاسر في نتيجة الدعوى الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 27/06/2019.

 

القاضي                                            القاضي                                      رئيس الهيئة