السنة
2019
الرقم
582
تاريخ الفصل
25 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : محمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر ومحمد ابو سندس

 

الطعن الأول رقم 582/2019

الطــــــــاعنه: شركه كونكورد للاحذيه يمثلها المفوض بالتوقيع باسل سمير نجيب العمري/جنين

                     وكيلها المحامي احمد شوقي شواهنه

المطعون ضده: احمد لافي سليم سلامه/ جنين

                     وكيله المحامي منصور مساد

 

الطعن الثاني رقم 606/2019

الطــــــــاعن :-  احمد لافي سليم سلامه/ جنين

                     وكيله المحامي منصور مساد 

المطعون ضدها :- شركه كونكورد للاحذيه يمثلها المفوض بالتوقيع باسل سمير نجيب العمري/جنين

                     وكيلها المحامي احمد شوقي شواهنه

 

 

الإجـــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بالطعن الاول رقم 582/2019 و الطاعن بالطعن الثاني رقم 606/2019 بالطعنين وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمه استئناف رام الله بتاريخ 28 /2 /2019 والقاضي بقبول الاستئناف المدني رقم 1525/ 2018 موضوعا وتعديل المبلغ ليكون (5718) ورد الاستئناف المدني رقم 1535 /2018موضوعا .

تتلخص اسباب الطعن الاول 592/2019بما يلي:

  1. القرار المطعون فيه يتنافى مع روح العداله والقانون وان محكمه الاستئناف طبقت القانون بشكل خاطئ ولم تتبع الاصول باصدار الاحكام واعتمدت على قناعتها فقط ولم تعتمد على البيانات
  2. اخطات المحكمه باعتمادها بالحكم على وجود رابطه عمل بين الطاعن والمطعون ضده والتي لم تكن سوى التزام اخلاقي وانساني بتوفير مكان لمبيت المطعون ضده ولم تكن لها علاقه بوجود التبعيه والاشراف ولم يكن هنالك اتفاق عمل حيث كانت علاقة احسان خارجة عن نطاق العمل والمبالغ التي كان يدفعها الطاعن كانت على سبيل الهبات وليس اجرا ويكون الحكم بذلك مخالفا للقانون
  3. اخطات المحكمه بالحكم للمطعون ضده بدل العطل الاسبوعيه مرتين بتركيبتين مختلفتين حينما حكمت له بمبلغ 2320 شيكل بدل الاجازات الاسبوعيه والحكم له مره ثانيه بذات المبلغ بدل العمل يوم الجمعه سيما وان حساب اجره جاء بناء على الحد الادنى للاجور مبلغ 1450 شيكل ويكون يوم الراحه الاسبوعيه داخل ضمن اجرة الشهر الذي اعتمدته المحكمه في الحساب.

ملتمسه بالنتيجه قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ والغاء القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوه موضوع الطعن وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

  تتلخص  اسباب الطعن الثاني 606 /2019

  1. خطأ المحكمه ومخالفتها القانون من خلال الثابت بالاوراق وقررت الحكم بالحد الادنى للاجور عكس ما هو ثابت من البينه وعكس ما قررته من تقديرها بان اجر المدعى ما بين 50 الى 100 شيكل يوميا وخطا المحكمه بعدم معالجتها السبب الثالث من اسباب الاستئناف  وخطا المحكمه في النتيجه التي توصلت لها في حساب التعويضات باعتماد الحد الادنى للاجور
  2. خطا المحكمه برد المطالبه المتعلقه ببدل ساعات العمل الاضافي بقولها (من غير المعقول ان يعمل الطاعن كل هذه الساعات الاضافيه )وهي بذلك خالفت بينه المدعي وبينت المده عليه بقاعده اللامعقوليه وهل المبيت بالعمل لا يعتبر عمل

ملتمسا بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم الطعين و اجراء المقتضى القانوني وتضمين الجهه المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

لم تقدم اي من المطعون ضدهما في الطعنين بلائحة جوابية رغم تبلغهم اصولا

المحكمــــــــــــــــة

   و بعد التدقيق و المداولة ولورود الطعن ضمن المدة القانونية ، مستوف شرائطه القانونية تقرر قبولها شكلاً .

وفي الموضوع نجد ان المدعي أقامه دعواه  الاساس في مواجهة المدعـى عليها في الدعوى المدنية رقم 73/2018 لدى محكمة بداية جنين موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 56123 شيكل  و بعد استكمال الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 29/11/2018 القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 20980 شيكل للمدعي و تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة

لم يرتض المدعي بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 1535/2018 لدى محكمة استئناف رام الله و كذلك المدعى عليها لم ترتض بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 1525/2018 لدى محكمة استئناف رام الله و بعد استكمال الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 28 /2 /2019 والقاضي بقبول الاستئناف المدني رقم 1525/ 2018 موضوعا وتعديل المبلغ ليكون (5718) ورد الاستئناف المدني رقم 1535 /2018موضوعا .

لم ينل حكم محكمة الاستئناف قبول المدعي و المدعى عليها فطعنا به لدى محكمة النقض بموجب الطعنين الماثلين

بعطف النظر عما ورد من اسباب في الطعنين التي انصبت جميع اسبابها على تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها،. ولما كانت المطالبات الواردة في الدعوى بالمطالبة ببدل مبلغ وقدرة 56123 شيكل حيث سددت الجهة المدعى عليها رسوم  عن تلك المطالبة بمبلغ 105 شيكل  وفق ما أنبأ عنه الايصال المحفوظ في ملف الدعوى الأساس والمثبت بخاتم الرسم على صحيفة الاستئناف ،,فإنه ما كان على محكمة الدرجة الثانية ان تتناول بالبحث هذا المطلب قبل استيفاء الرسم الواجب بتكليف المستانفه  بدفع فارق الرسم نصف الرسم عن كامل المبلغ المطالبه به في لائحة الدعوى الأساس  كون ان الاعفاء في قانون العمل جاء لمصلحة العامل وليس صاحب العمل ،اذ أن معالجتها هذا المطلب وان تقول كلمتها فيه سلباً أو ايجاباً يتوقف على استيفاء الرسم واجب الدفع اذ نصت المادة 215 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية " تكلف محكمة الاستئناف المستأنف بإتمام دفع رسوم الاستئناف إذا كان ناقصا خلال مدة تحددها، ويرد الاستئناف إذا لم يقم المستأنف بذلك دون عذر مقبول" وحيث أن الرسم المدفوع 105 شيكل  اذ كان يتعين على محكمة الاستئناف تكليف المستأنف  بدفع فرق الرسم وهو نصف الرسم عن كامل المبلغ المدعى به في لائحة الدعوى الأساس ، وأن تحدد مدة معينة لدفع فرق الرسم ، قبل أن تقول كلمتها في جميع اسباب الاستئناف، ولما لم تفعل، فإن اصدار الحكم الطعين دون مراعاة ذلك وهو أمر سابق لاوانه ويتعلق بالنظام العام مما يستوجب نقضه . دون الحاجة للبحث في  اسباب الطعن في هذه المرحلة .

لهــــــذه الاسبـاب

 

 نقرر نقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق لمرجعها للسير في الاستئناف على النحو الذي بيناه، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة وفي النتيجة اصدار حكم اصولي، وتضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/1/2022