المادة رقم 245 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

عدم قبول الاعتراض بعد التنفيذ
لا يقبل اعتراض الغير بعد تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا كان التنفيذ قد تم دون حضور المعترض أو من يمثله.