السنة
2019
الرقم
1136
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده : إيمان ناصر الدين

  وعضويــــة الســــادة القضــاة:حلمي الكخن ،محمد الحاج ياسين ،عوني البربراوي،مأمون كلش

 

الطــــاعـــنة : وفاء عيد احمد ابو رميلة / الخليل

                     وكيلها المحامي: محمد الشرباتي / الخليل

المطعون ضده : شركة القصر للديكورات والدهانات المسجلة تحت رقم ( 562142760) بواسطة ممثلها القانوني عامر جبري يعقوب الرجبي / جبل جوهر

                   وكيلاها المحاميان : سهيل عاشور وابراهيم العجلوني / الخليل

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 2/7/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 17/2019 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمحكمة اول درجة للسير في الدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1.  الحكم المطعون مخالف للقانون ولحكم المواد 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2.  بطلان ضبط جلسة 17/2/2019 وبطلان كافة الاجراءات.

3.  اخطات محكمة الاستئناف في عدم تبليغ المستانف عليه  الثاني في هذه الدعوى.

4.  جانبت محكمة الدرجة الثانية الصواب مما ورد لقرارها المطعون فيه ابان معالجتها لاسباب الاستنئاف الثالث والخامس والسادس.

5.  اخطات المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تفسير منطوق المادة 245 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

التمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا.

الـــمحـكـــــمة

          بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي سطرتها الطاعنة ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الاستئناف والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى حسب الاصول فانه والحالة هذه وما افصحت عنه احكام المواد 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يقبل الطعن المباشر استقلالا الا مع الحكم الفاصل في الدعوى مما يستوجب معه عدم قبول الطعن.

لــهذه الأسبـــــاب

 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

          حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ع.ق