السنة
2018
الرقم
81
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                   وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و حمادة براهمة  .

المستأنف :    راضي هاشم لطفي زيد بصفته وكيل خاص عن هشام محمود يونس بموجب وكالة خاصة صادرة عن كاتب عدل جنين

            وكيلهما المحامي اسامة الطاهر و حمزة الطاهر 

المستأنف عليهم: 1- شركة حرباوي تكستيل للصناعة والتجارة شركة مساهمة خصوصية والمفوض بالتوقيع عنها ناصر عبد الحافظ عبد الناصر حرباوي الخليل2 - شركة حرباوي الصناعية التجارية بواسطة المفوض بالتوقيع عنها السيد عبد النصار عبد الحافظ عبد النصار الحرباوي/الخليل3 - شركة حرباوي هوم سنتر للاثاث والمستلزمات المنزلية/رام الله4 - ناصر عبد الحافظ عبد النصار حرباوي/الخليل

          وكيلهم المحامي فهد الشويكي / رام الله   

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية رقم 258/2011 بتاريخ 28/12/2017 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبالغ 500 دينار اتعاب محاماة .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف  فيما يلي :

1.  ان محكمة البداية لم تقم بالاخذ بما قررته محكمة  الاستئناف  في الاستئناف  رقم 790/2016في قرارها  المتعلق بناصر عبد الحافظ عبد الناصر .

2.  القرار المستانف مخالف لابسط قواعد القانون وتعترية الجهالة الفاحشة والغموض وغير معلل تعليلا سليم مما يستوجب فسخة

3.  اما فيما يتعلق بما ورد في قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين  باستبعاد الاتفاقية المؤرخة في 22/11/2009  بالقول بانها مطعون بها بالتزوير من المدعى عليها .

4.  ان محكمة في قرار حكمها لم تبين انها اتطلعت على التزوير الذي قامت به الجهة المدعى عليه بتزوير اوراق رسمية صادرة عن وزارة النقل  والمواصلات

5.  اما بخصوص الاتفاقية الموقعة ما بين هشام يونس ومكسيم غلوباني بتاريخ 24/11/2009 المتعلقة بالشرط الجزائي بمبلغ مليون شيكل تدفع من قبل هشام.

6.  ان الاخطار المبرز والموجه من قبل مكسيم غلوباني الى هشام و محمد يونس  قد تم تلافي اجراءاته اللاحقة بشكل مؤقت بعد ان تم تبليغ ماكسيم.

7.  اما بخصوص عدم اعتبار السند المقدم كسند رسمي وهي الاتفاقية  المؤرخة في 22/11/2009 واعتبارها صورة مطعون بها بالتزوير.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وأنكر لائحة الأخر وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة ، تشير الى تان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها لذلك فان المحكمة لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه و بالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى انه تم توقيع اتفاقية في 22/11/2009 بين ناصر عبد الحافظ حرباوي وشركة حرباوي تكسيتل للصناعة والتجارة بتفويض هشام محمود يونس من اجل عمل الاجراءات اللازمة داخل اسرائيل وخارجها للحصول على وكالة تيوتا من اليابان بصفته مفوضا ومندوبا عن ناصر حرباوي بصفته الشخصية وبصفته مفوضا عن الشركة وتعهد ناصر وشركة حرباوي تكسيتل للصناعة والتجارة بدفع مبلغ  مبدئي وقدره مليون دولار الى هشام محمود محمد يونس ليبدا العمل على ان تحدد باقي الاتعاب لاحقا بعد الحصول على الوكالة موقع من الطرفين علما بانه لم يتم دفع المبلغ حتى تاريخه.

وفي 24/11/2009 تم توقيع الاتفاق ما بين من هشام محمد يونس ومحمد محمود يونس كطرف اول وما بين مكسيم الكسندر غلوباني من اسدود  طرفا ثانيا مفاده انه يستطيع ان يعمل في البلاد وخارج البلاد لتلقي وكالة حصرية من شركة تيوتا باليابان على اسم شركة حرباوي تيكستيل وعنواها الخليل على ان يقوم هشام يونس ومحمد محمود يونس باعداد جميع الوثائق المطلوبة الخاصة للسلطة الفلسطينية وشركة حرباوي تيكستيل .

وتشير الدعوى الى ان الاتفاقية تشير الى انه يتوجب دفع مبلغ مليون دولار فورا والدفعة الثانية مليون دولار بعد  الوكالة دون اي تاجيل على ان يدفع المدعي مليون شيكل.

كما تشير الدعوى الى ان شركة حرباوي تكسيتل خاطبت وزارة النقل والمواصلات برغبتها في الحصول على وكالة حصرية من شركة تيوتا الا ان الوزارة طلبت منهم وجوب استئخار الاجراءات الخاصة بالحصول على رخصة استيراد المركبات وان شركة تيوتا ردت على هشام محمود يونس بموجب كتاب موجه الى محمد يونس  وشركة حرباوي تكستيل يفيد بانه تم تحويل الطلب الى مسؤول التسويق في الشرق الاوسط.

كما تشير الدعوى الى انه تم  تزويد هشام يونس بكتاب من وزير النقل والمواصلات يفيد بعدم الممانعة من الحصول على رخصة توكيل تيوتا الا انه تبين ان الكتاب مزور لانه تمت مخاطبة وزارة النقل والمواصلات وتبين عدم وجود اصل لهذا الكتاب.

ثم تشير اللائحة الى انه تمت مخاطبة الجهة المدعى عليها بموجب اخطارات  عدلية الا ان المدعى عليها لم تلتزم بدفع المبالغ المستحقة بذمتها على الرغم من توجيه الاخطارات العدلية ولم تقم بدفع مبلغ المليون دولار بموجب الاتفاقية الموقعة بين المفوض عن شركة حرباوي وبين  هشام محمود يونس  كما ترصد بذمة المدعى عليه مبلغ مليون شيكل.

وبالرجوع الى البينة المقدمة من  المدعي فان الشاهد محمد محمود يونس يقول بانه سافر الى اليابان من اجل شركة تيوتا برفقة مكسيم الكسندر من اجل عمل اجراءات لاخذ الوكالة وان شركة تيوتا رحبت بالموضوع و طلبوا منهم الحضور الى مناطق السلطة الفلسطينية من اجل اجراء الكشف على المعارض والكراجات وانه على ضوء ذلك اتصل بناصر حرباوي وابلغه بما حصل الا ان ناصر حرباوي ابلغه بايقاف كل شي وان ناصر اخبره بان السبب في ذلك هو ان عدم الممانعة من السلطة مزيفة وانه على ضوء ذلك اوقف كل شيء وعاد الى البلاد وانه تضرر من ذلك وانه جلس مع شركة تيوتا ومكسيم  جلسة واحده فقط وان ذلك كان في شهر 2 من عام 2010 وان تكاليف السفر الى اليابان كانت10000 دولار.

وبالرجوع الى التعهد الموقع من المدعى عليها فانه تعهد بدفع مبلغ مليون دولار للبدء بالعمل على ان يتم تحديد باقي الاتعاب بعد الحصول على الوكالة.

 

وبالتالي فان الامر يتعلق بالاتعاب على ان يدفع منها مبلغ مليون دولار من اجل البدء بالعمل الامر الذي يكون معه البدء بالعمل محددا بواقعة قبض مبلغ مليون دولار و يكون معه العمل قبل ذلك مخالفا للاتفاق اذ يعتبر نفاذ الاتفاق برمته معلقا على شرط واقف و هو دفع مبلغ مليون دولار.

 و بما ان المدعي بدأ بالعمل قبل ذلك فانه يكون قد بدا قبل الوقت المتفق عليه وبالتالي فان المطالبة بالحضور الى الخليل للاطلاع على المخازن و الكراجات يكون قد وقع قبل التاريخ المتفق عليه و يكون معه القول بعدم الالتزام بدفع المبلغ المستحق قولا مخالفا للاتفاق الذي يستند اليه.

وعليه وبما ان توقيع التعهد وقع في 22/11/2009 بينما قام المدعي بتوقيع اتفاق مع مكسيم غلوباني اشعارا ببدء العمل في 24/11/2009 فانه يكون قد بدا بالعمل قبل بدء مفعول التفويض وهو دفع مبلغ مليون دولار من اجل البدء بالعمل. 

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف من حيث النتيجة مع الرسوم و المصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم  في 11/6/2019.

القاضي                                          القاضي                                          رئيس الهيئة