السنة
2017
الرقم
121
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و عبد الكريم حلاوه
 

المستدعـــــي:- " محمد خالد" مصطفى عبد الله حجي / برقه - نابلس

                       وكيله المحامي سامر عبد المجيد نصار / رام الله

 

المستدعى ضدهم:-

1. وزير المالية والتخطيط بصفته الوظيفية

2. مدير عام الهيئة العامة للبترول بصفته الوظيفية

3. النائب العام بصفته الوظيفية

الإجراءات

بتاريخ 11/6/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن  في القرارات التالية:

1- القرار الصادر من قبل الجهة المطعون ضدها الاولى والثانية بتاريخ 11/4/2017 وفحواه سحب الصلاحية بتجديد الرخصة 818 باسم محطة برقا للمحروقات ولعدم تملك الرخصة (كل ذلك حسب نص الكتاب المذكور اعلاه) .

2- القرار السلبي على الاعتراض المقدم لوزارة المالية والتخطيط بتاريخ18/5/2017.

 

يستند المستدعي في طعنه الى أن القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون .

 

بتاريخ 19/9/2017 قدم وكيل المستدعي طلباً الى المحكمة يطلب فيه ترك الدعوى.

 

 

لهذه الاسباب

بناءً على طلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 25/9/2017