السنة
2018
الرقم
603
تاريخ الفصل
28 مايو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                        

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنف  :- "محمد فارس "صبحي محمود سويسه من نابلس - قرب مخيم العين

                         وكيله المحامي فتحي الشرقاوي - نابلس

 

المستأنف ضده :-  1- محيي الدين سعيد مصطفی صوافطة - طوباس.

                         وكيله المحامي فخري ابو بشارة - طوباس

۲ - احمد محي الدين سعيد صوافطة - طوباس.

 

موضوع الاستئناف:  القرار الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 864/2011 الصادر بتاريخ 29/3/۲۰۱۸ من قبل محكمة بداية نابلس والقاضي بالحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و 150 دينار اتعاب محاماة .

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 24/4/2018 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وللمواد ۱۰۲ و 104 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة ۲۰۰۱ .

2- القرار المستأنف صدر تدقيقا وجاء مخالف للوقائع والبينات المقدمة في الدعوى .

3- اخطأت المحكمة في عدم الأخذ بما ورد في بينات الجهة المدعية .

4- المحكمة قامت بإصدار القرار فقط تدقيقا ولم تستمع لأية بينة .

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني والحكم وفق ما ورد في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف والأتعاب .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسه 18/9/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليهما لائحة الاستئناف وفي جلسة 9/10/2018 قدم وكيل المستأنف مرافعة خطية تقع على 3 صفحات ضمت للضبط واعطيت الارقام من 3 الى 5 وترافع وكيل المستأنف عليهما من خلال الضبط ، وفي جلسة 27/11/2018 تقرر بان المدعى عليه الثاني حوكم حضوريا امام محكمة الدرجة الاولى ولم يوكل محام وتقرر تكليف وكيل المدعي تبليغه نسخة عن الحكم المستأنف ليصار بعد ذلك لإعمال المادة 200 من قانون الاصول ، وفي جلسة 12/2/2019 حضر المدعى عليه الثاني واستمهل من اجل توكيل محام وفي جلسة 12/3/2019 تغيب المدعى عليه الثاني عن الحضور وفي جلسة 9/4/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه الثاني حضوريا لتبلغه لائحة الاستئناف المعدلة وعدم حضوره ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف المعدلة فيما انكرها وكيل المستأنف عليه الاول وكرر الوكيلان اقوالهما ومرافعاتهما السابقة وبجلسة 28/5/2019 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى الدعوى الاساس وفي الموضوع نجد أن المستأنف (المدعي) تقدم بالدعوى الاساس ضد المستأنف عليهما (المدعى عليهما) موضوعها ابطال تسجيل وتنفيذ وكالة دورية بحصص مشاعية قيمتها عشرون الف دينار اردني على سند من القول بأن المدعى عليه الأول يملك 50 حصة من اصل 176 حصة في قطعة الأرض رقم (25) من الحوض رقم 28 من اراضي طوباس وانه قام بتنظيم وكالة دورية لصالح المدعي تحمل رقم 884/94/325 يبيع بموجبها 20 حصة من اصل 176 حصة للمدعي وان المدعي فتح المعاملة رقم 6536/2013 لتنفيذ الوكالة الدورية المذكورة وتبين ان المدعى عليه الأول قام ببيع الحصص الى المدعى عليه الثاني وآخر بموجب عقد البيع رقم 1125/97 بتاريخ 8/3/1995 وعقد البيع رقم 2217/2000 تاريخ 28/8/2000 ولم يبق للمدعى عليه الأول حصص، وقد تقدم المدعى عليه الأول بلائحة جوابية جاء بها ان المعاملة رقم 6536 /13 تم الغاؤها من قبل دائرة الاراضي وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى  صدر الحكم المستأنف والذي قضى برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمناً لائحة استئنافه اسباب طعنه.

ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبول الاستئناف شكلاً.

أما في الموضوع وبالعودة الى اسباب الاستئناف نجد أن السبب الأول ينعى بمخالفة الحكم المستأنف للأصول والقانون والمواد 102 و 104 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولم يوضح هذا السبب كيف ان الحكم مخالف للأصول والقانون وما علاقة المواد المشار اليها والمتعلقة بالطلبات المستعجلة بالحكم المستأنف وجاء هذا السبب عاماً وغير محدد وتعتريه الجهالة في حين ان اسباب الاستئناف يجب ان تكون محددة وواضحة لإمكانية معالجتها من قبل محكمة الاستئناف وعليه نقرر رد هذ السبب من اسباب الاستئناف.

اما فيما يتعلق بالسبب الرابع والذي ينعى بخطأ المحكمة بإصدار القرار تدقيقاً وعدم سماع أي بينة ، فإن المحكمة وبالرجوع الى ملف الدعوى الاساس نجد أن المدعي (المستأنف) قدم بينته بطلبه اعتماد البينة المقدمة في الطلب رقم 396/2017 وتم مناقشة المستدعي من قبل وكيل المدعى عليه وختم بذلك المدعي بينته وبذلك فإن القول بأن المحكمة اصدرت حكمها تدقيقاً ولم يسمع اية بينة هو قول مخالف لواقع الملف الصادر به الحكم المستأنف والذي قدمت به البينة وبذلك فإن هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد ونقرر رده.

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي ينعى بمخالفة الحكم المستأنف للوقائع والبينات المقدمة في الدعوى وكذلك السبب الثالث والذي ينعى بخطأ الحكم في عدم الاخذ بما ورد في بينات الجهة المدعية وكذلك ما جاء في لائحة الاستئناف من سرد لوقائع لائحة الدعوى والبينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى فإن المحكمة ستعالج هذه الاسباب مجتمعة من خلال بحث البينة المقدمة في ملف الدعوى الأساس.

وبالعودة الى ملف الدعوى الأساس نجد أن المدعي طلب اعتماد البينات المقدمة في الطلب المتفرع عن الدعوى الأساس كبينة له وتقرر ذلك ، وبالعودة الى تلك البينة في الطلب رقم 396/2011 نجدها المبرز م/1 وهو عبارة عن وكالة دورية تحمل الرقم 884/94/325 عدل نابلس بتاريخ 21/3/1994 البائع بها هو المدعى عليه الأول والمشتري هو المدعي ومحل البيع هو 20 حصة من اصل 176 حصة في قطعة الارض رقم 25 من الحوض رقم 28 من اراضي طوباس المسجلة لدى دائرة تسجيل الاراضي في جنين، وكذلك المبرز م/2 وهو عبارة عن كفالة وكذلك المبرز م/3 وهو عبارة عن كتاب صادر عن مأمور تسجيل اراضي طوباس يفيد بان المدعي حضر الى دائرة تسجيل الاراضي من اجل المراجعة في الملف رقم 6536/2013 والخاص بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 884/94/325 عدل نابلس تبين ان البائع بالوكالة المذكورة باع كامل حصصه بالعقد رقم 1125/97 والعقد رقم 2217/2000 ولم يبق للمشتري أي حصص لتنفيذ الملف رقم 6536/2013 وكذلك المبرز م/4 وهو عبارة عن صورة عن سجل الاموال غير المنقولة لقطعة الارض موضوع الوكالة الدورية ، وكذلك المبرز م/5 وهو عبارة عن صورة طلب بيع مؤرخ في 2/3/1995 خاص بالوكالة الدورية موضوع الدعوى ، وكذلك المبرز م/6 وهو عبارة عن صورة عن عقد البيع المؤرخ في 8/12/1997 والخاص ببيع المدعى عليه الأول لحصص في قطعة الارض موضوع الوكالة الدورية الى المشتري توفيق سلامة ، وكذلك المبرز م/7 وهو عبارة عن عقد البيع المؤرخ في 28/8/2000 من ذات البائع لحصص في ذات قطعة الارض الى المشتري المدعى عليه الثاني، وكذلك المبرز م/8 وهو عبارة عن عقد بيع من ذات البائع الى المشتري احمد محي الدين لحصص في ذات قطعة الارض.

وحيث ان الوكالة الدورية رقم 884/94/325 عدل نابلس منظمة بتاريخ 21/3/94 ، وحيث نص قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 في المادة (11) منه بوجوب تنفيذ الوكالة الدورية المتعلق بها حق الغير لدى دوائر تسجيل الاراضي ولدى المحاكم خلال مدة خمسة عشر سنة وفقاً لتعديل النص المذكور، وحيث تجد المحكمة ان الدعوى الاساس مقدمة بتاريخ 17/11/2011، فإنه يكون قد مضى على تنظيم الوكالة الدورية لحين تقديم الدعوى مدة تزيد عن 15 سنة وهي المدة المحددة بموجب المادة (11) المذكورة ولتنفيذ الوكالة الدورية ونشير هنا الى ان طلب البيع المبرز م/5 المقدم بتاريخ 2/3/1995 هو ايضاً غير معتمد لمرور ما يزيد عن 15 سنة على تقديمه دون متابعة ولكون مدة نفاذ الوكالة الدورية لا يقع عليها القطع ولا الوقف وذلك لغايات استقرار المعاملات وينحصر حق المشتري بموجب الوكالة الدورية في هذه الحالة فقط بالمطالبة بالثمن وبذلك فإن طلب المدعي تنفيذ الوكالة الدورية يكون واقع في غير محله.

اما فيما يتعلق بطلب ابطال تسجيل قطعة الارض باسم المشترين فان سند هذا الطلب ايضاً هو وجود الوكالة الدورية التي مر على تنظيمها مدة 15 سنة ايضاً.

وحيث ان طلب تنفيذ الوكالة الدورية غير وارد وفقاً لما تم بيانه اعلاه فإن طلب الغاء التسجيل ايضاً يكون غير وارد.

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى توصلت في حكمها الى هذه النتيجة فان حكمها يكون متفقاً وصحيح القانون وان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ولا تنال منه ونقرر ردها.

                                                                         

الحـــــــــــــكم

وسنداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 28/5/2019                                                                                                                                                                 

      الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة 

 

 

ع.أ