السنة
2018
الرقم
434
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص


دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض 
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك
وعضويـــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه. 

المستــدعـــــــي : نافع (الحاج اسعد) سالم سالم / عجة. 
               وكلاؤه المحامون: عبد الله الكيلاني وآخرين.
الإجـــــــــــراءات 
تقدم المستدعي بواسطة وكيله المذكور بهذا الطلب الماثل رقم 434/2018 لغايات وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه رقم 183/2018 بتاريخ 26/11/2018 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من محكمة صلح حقوق جنين بتاريخ 25/9/2018 في الدعوى المدنيه 84/2015 والقاضي بالزام المستأنف المدعى عليه باخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي عبد الرحيم الحاج اسعد خالياً من الشواغل والشاغلين…الخ.
وعلى اعتبار ان المستدعي طعن فيه بطريق النقض رقم 1767/2018 وانه تنفيذ الاخلاء يشكل خطراً لا يمكن تداركه وبأن النقض انصب على تخطئة محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.

المحكمـــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل  تنص على أن [الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك…الخ].
والمستفاد من هذا النص أن المشرع اورد  مبدأً واستثناءً عليه فالمبدأ اتصل في عدم جواز وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض والاستثناء اعطاء الصلاحيه لمحكمة النقض بوقف التنفيذ متى رأت في ظروف الدعوى ما يبرر هذا الوقف استناداً الى الصلاحيه التقديريه التي ترتكز اليها.
وعليه وحيث ترى محكمة النقض ان في ظروف الدعوى ما يوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض.
لذا تقرر محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 1767/2018 لحين البت في الطعن الماثل وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول.
صدر تدقيقاً في 24/12/2018