المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

تشكيل المحكمة
1. تشكل هيئة المحكمة من قاضٍ فرد بدرجة قاضي محكمة بداية للنظر في الجنايات والجنح والمخالفات، أو في إحدى حالات التعرض للخطر أو لخطر الانحراف.
2. لا تنعقد المحكمة إلا بحضور مرشد حماية الطفولة وعضو نيابة الأحداث، وعلى المحكمة وقبل الفصل في أمر الحدث أن تناقش مرشد حماية الطفولة.
3. إن لم يفند تقرير مرشد حماية الطفولة من قبل أطراف الدعوى أو المحكمة ذاتها فإنه يعتبر أساساً لتقدير حالة الحدث ومصلحته، ويجب أن يكون منتجاً في حكم المحكمة.