المادة رقم 62 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

المرجعيات القانونية العامة
تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الطفل النافذة فيما لم يرد به نص في هذا القرار بقانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية