المادة رقم 62 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث
المرجعيات القانونية العامة تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الطفل النافذة فيما لم يرد به نص في هذا القرار بقانون.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية