المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

توقيف الحدث
1. لا يجوز توقيف الحدث، إلا أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي خلاف ذلك جاز لنيابة الأحداث الأمر بتوقيفه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية تحت ملاحظة مرشد حماية الطفولة المتابع وتقديمه عند كل طلب، على ألا تزيد مدة التوقيف عن (48) ساعة ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد التوقيف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
2. يجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو متولي أمره للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب عند الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
3. يجوز للمحكمة إخلاء سبيل الحدث الموقوف إذا وجدت في الدعوى أو في حالة الحدث ما يستدعي ذلك، وبشرط أن يقدم متولي أمره كفالة تضمن حضور الحدث في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة.
4. في حال عدم وجود دور للرعاية الاجتماعية يوضع الحدث في محل توقيف خاص بالأحداث.
5. يمكن للحدث الموقوف التمتع بإجازة في العطل الرسمية وأية أيام أخرى محددة وفقاً لما تقرره المحكمة بطلب من نيابة الأحداث أو الحدث نفسه أو مرشد حماية الطفولة أو من يمثله.
6. إذا أتم الحدث (18) سنة أثناء فترة التوقيف جاز للمحكمة أن تمدد توقيفه في إحدى دور التأهيل والرعاية.
7. لا يجوز أن يستمر توقيف الحدث في جميع الأحوال أكثر من الحد الأدنى للعقوبة المقررة في القانون على الفعل المخالف للقانون الموقوف بسببه.