المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

الطعن بالأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث
تخضع الأحكام والقرارات الصادرة بمقتضى هذا القرار بقانون للاعتراض والاستئناف والطعن بالنقض وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ، وتشكل دوائر خاصة في محاكم الاستئناف للنظر في قضايا الأحداث أو الأطفال المعرضين لخطر الانحراف، ويجوز لمتولي أمر الحدث بالإضافة لمحاميه أن ينوب في هذه الإجراءات عن الحدث.