السنة
2017
الرقم
480
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

  

الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة 
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة 
  المستأنف : راشد طاهر محمد الشايب /جنين  
و كيله المحامي احمد سميح 
المستأنف عليها :ملك جمال قاسم عبد الهادي 
وكيلها المحامي عبد الله الكيلاني 
موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين  بتاريخ 28/2/2017  بالدعوى الحقوقية رقم 312/2014 والقاضي برد عوى المدعي مع تضمينه الرسوم و المصاريف و مائة دينار اتعاب محاماه  .
تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي : 
1-    القرار المستأنف جاء و فق اجراءات قانونية  ، حيث تقرر عدم اعتماد اللائحة الجوابية المقدمة من قبل المستانف عليها و لم يسمح لها بتقديم أي بينة وحجزت الدعوى للقرار الا ان استاذ عبد الله تقدم بطلب للحصول على صور مصدقه عن عقدي البيع ذوات الارقام 4793 و 4794 /2013 و تم اجابة طلبه و في الموعد المقرر لاصدار الحكم و بناء على طلب الاستاذ عبد الله تقرر فتح باب المرافعه و ابراز عقدي البيع المذكورين
2-    القرار المستأنف و اجب الالغاء كونه جاء ضد وزن البينة و الجهة المستأنف عليها لم تتقدم باي بينة .
3-    القرار المستأنف واجب الالغاء كونها لم توزن البينة وزنا صحيحا وخاصة شهادة الموظف محمد صلاح .
4-    القرار المستأنف واجب الالغاء لمخالفته للاصول و القانون وكونه غير معللا تعليلا سليما .
5-    القرار المستأنف واجب الالغاء كونه لم يسمح للمستأنف بتقديم بينة تتمثل بشهادة الشاهد محمد رفيق لحلوح على الرغم من فتح باب المرافعه من قبل المحكمة بناء على طلب الجهة المدعى عليها . 
يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا  و السماح له بتقديم الشاهد  محمد لحلوح  لاثبات الوقائع المذكوره و بالنتيجة الغاء القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .
إجـــراءات المحاكمــة
و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  2/7/2017  تقرر  قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف ،  و بجلسة 17/9/2017 تقرر عدم السماح للمستأنف بتقديم أي بينه كونه لم يحرم من تقديم أي بينة و ختم بيناته من تلقاء نفسه و لم يدعي بان هنالك بينات استجدت بعد صدور الحكم ، و بذات الجلسة  ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة استئنافه مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الحكم حسب ماجاء فيه  ، وترافع وكيل المستأنف عليها  ملتمسا بالنتيجة  رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم  المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه   و بجلسة 24/10/2017 ختمت اجراءات المحاكمة   
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة و فيما يتصل بالسبب الاول و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بفتح باب المرافعه بناء على طلب المستأنف عليها وكذلك اجابة طلب المستانف عليها بتسطير كتب لدائرة الاراضي اثناء حجز الدعوى للحكم ، وفي هذا نجد  ان الماده 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001  قد  اجازت للمحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم   فتح باب المرافعه وطلب تقديم بينات جديده تراها ضرورية للفصل في الدعوى ،ولما كان الامر كذلك فان قيام محكمة اول درجة بفتح باب المرافعه لاسباب جديه و ضرورية للفصل بالدعوى  بناءً على طلب المستأنف عليها  التي لم يسمح لها بتقديم البينة ليس من شانه ان يعيب الحكم المستأنف طالما انه تم اتخاذ هذا الاجراء طبقا للصلاحيات الممنوحة للمحكمة  بموجب المادة 166 المشار اليها ، كما ان اجابة طلب المستأنف عليها بتسطير كتاب لدائرة الاراضي لتزويد المحكمة بعقود البيع  و المقدم على شكل استدعاء اثناء حجز الدعوى للحكم ليس من شأنه ايضا ان يرتب بطلان الحكم طالما ان المشرع و في مثل هذا النوع من الطلبات لم يقيد تقديمها بوقت معين ، كما هو الحال بالطلبات و الدفوع التي اوجب  تقديمها قبل اقفال باب المرافعه و فق المادة 100 من قانون الاصول ، و لما كان ذلك فان ما جاء بالسبب الاول من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف .
 و بخصوص السببين الثاني و الثالث و الرابع  من اسباب هذا الاستئناف  ، نجد ان ما جاء فيهما يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من حيث وزن البينة و تعليل وتسبيب الحكم المستأنف  ، وبالرجوع الى ملف الدعوى الاساس نجد ان المستأنف قد اقام دعواه للمطالبة بمبلغ 26500 دينار على اساس من القول بانه قام بشراء ما مساحته 910 متر من المدعى عليها بقطعة الارض رقم 43 من الحوض رقم 20066 من اراضي جنين مضافا لها ما مساحته 317 متر أي مجموع المساحة التي اشترها 1227 متر  وان المدعى عليها قبضت ثمن ما مساحته 910 متر ، و لكنه على ارض الواقع لم يستلم سوى 830 متر بموجب مخططات دائرة المساحة من جنين . 
 و برجوعنا الى البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد ، وفقا للمبرز د/1 وهما عقدي البيع ذوات الارقام 4793 و و 4794 /2013  ومرفقاتهما  ان المستأنف  عليها قد باعت المستأنف و المدعو محمد لحلوح ما مساحته الف ومائتان و سبع وعشرون متر مربع  بالتساوي بينهما في قطعة الارض موضوع الدعوى ، وانه تم الاتفاق على بيع كامل الحصص المشار اليها لقاء مبلغ 65 الف دينار وفق طلب البيع المنظم امام مأمور التسجيل و الذي يحمل توقيع المستأنف كمشتري .  
مما تقدم نجد من الثابت ان المساحة المبيعه بموجب عقدي البيع  بيعة جملة واحدة بمبلغ 65 الف دينار وانها نقلت  على اسم المشترين ، و نجد اوراق الملف خالية من أية بينة على ان شراء الارض قد تم على اساس سعر المتر المربع  اما ورد على لسان المستأنف بانه تم دفع مبلغ 300 الف دينار و تقريبا قيمة المتر 330 دينار ليس من شأنه اثبات  ان شراء الارض قد تم على اساس سعر المتر المربع  ، هذا فضلا الى ان اقوال المستأنف المشار اليها  تناقض اقراراته  الواردة  في عقود البيع وطلب البيع مما يجعل اقواله في هذا الشأن واجبة الاستبعاد . 
وبانزال حكم القانون على وقائع هذه الدعوى  نجد ان المادة 224 من مجلة الاحكام العدلية تنص " لو باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر ومبين قدره وذكر ثمن مجموعه فقط وحين وزنه وتسلمه ظهر ناقصا عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ القدر الموجود بجميع الثمن ".وجاء في نص المادة 226 من المجلة وشرحها للعلامه رستم باز " اذا بيع مجموع من المزروعات سواء كان من الاراضي او من الامتعه" وسائر الاشياء وبين مقداره وجملة ثمنه فقط او فصل اثمان ذرعانه ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر .......فمثلا لو بيعت عرصه على انها مائة ذراع فظهر انها خمسة وتسعون ذراعا فالمشتري مخير ان شاء تركها وان شاء اخذ تلك العرصه بالف قرش واذا ظهرت زائدة اخذها المشتري ايضا بالف قرش ايضا).
و على ضوء ما تم الاشارة من وقائع و نصوص قانونية نجد ان حق المستأنف   ينحصر بترك المبيع او اخذه بكامل الثمن ، و هذا ما اكدته محكمة النقض الموقرة بقرارها رقم 234-2011 بتاريخ 19-3-2013 بقولها ( .. لما كانت دعوى المدعي هي المطالبة بثمن الجزء المعتدى عليه من قبل المجاور فقط وليس بطلب فسخ البيع كاملا واسترداد الثمن تغدو غير مسموعه قانونا و قد استقر الاجتهاد على انه " اذا ظهر نقص في المبيع كظهور مستحق لجزء منه يجري على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر ويكون المشتري مخير ان شاء فسخ العقد واسترداد الثمن وان شاء اخذه بجميع الثمن وليس له ان ياخذ المبيع ويسترد من الثمن ما يوازي نقص المبيع لان البيع قد وقع بعد بيان مقدار المبيع وهو قطعة ارض مبينه وبعد  بيان جملة ثمنها فقط دون تفصيل مما يصيب كل دونم منها وينطبق على قطعة الارض المبيعه حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر حتى ولو كانت هذه الارض قابلة للقسمة وليس في تبعيضها ضرر " ..) ،  و عليه ولما كانت مطالبة المستأنف تقتصر على المطالبة  بفرق الثمن  ، فان دعواه تكون واجبة الرد و حيث ان الحكم المستأنف قد انتهى الى رد دعوى المستأنف فانه يكون قد اصاب صحيح القانون من حيث النتيجة  ، الامر الذي يجعل ما جاء في السبب الثاني و الثالث و الرابع من اسباب هذا الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف من حيث النتيجة .
و بخصوص السبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة في عدم الاستماع لشهادة الشاهد محمد لحلوح لاثبات ان المستأنف هو من قام بدفع كامل ثمن المساحة المبيعه ، و في هذا نجد ان قرار المحكمة فتح باب المرافعه لاسباب جديه ضرورية للفصل بالدعوى ، لا يعني بان حال ان  المحكمة ملزمة باجابة طلب الخصوم  بتقديم  ما يرتئي لهم من بينات ،اذ ان تقديم البينات بعد اعادة الدعوى للمرافعة  يقتصر على الا سباب الضرورية التي قررت فتح باب المرافعه من اجلها   فتقديم البينات في هذه المرحلة ليس حقاً للخصوم وانما تستقل المحكمة  بتقدير جديته ، و لما كان الامر كذلك فان عدم السماح للمستأنف بتقديم الشاهد المذكور بعد فتح باب المرافعه ليس من شأنه ان ينال من الحكم المستأنف هذا فضلا الى اننا نجد الى ان الوقائع المراد اثباتها من خلال الشاهد محمد المذكور غير منتجه على ضوء ما توصلنا اليه في بحث السبب الثاني و الثالث و الرابع من اسباب الاستئناف ، و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون غير وارد  
لذلك
  فإننا نقرر رد  الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة  مع تضيمن المستأنف الرسوم و المصاريف و مائة دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي  
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2017