السنة
2016
الرقم
729
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــن : جمال محمد عبد الرحمن زماعره / حلحول بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر

                    نوح.

                    وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/او جهاد جرادات / مجتمعين و/او منفردين / الخليل.

المطعون ضـدها : الشركه العالميه المتحده للتأمين / رام الله.

                  وكيلها المحامي : محمد حيدر طهبوب / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 18/05/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 141/2016 + 181/2016 بتاريخ 27/04/2016 المتضمن قبول الإستئناف 141/2016 موضوعاً ورد الاستئناف 181/2016 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بالزام المدعى عليها الشركه العالميه المتحده للتأمين بدفع مبلغ 740 شيكل للمدعي بصفته الشخصيه ودفع مبلغ 330 دينار للقاصر المصاب على ان يتم ايداع المبلغ المحكوم  به للقاصر في أحد البنوك العامله في فلسطين لحين بلوغه سن الرشد .

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وهناك خطأ في تطبيقه او في تأويله او في الاجراءات.

2- أخطأت المحكمة بعدم الحكم لوكيل الطاعن باتعاب المحاماه.

3- أخطأت المحكمة في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه.

4- أخطأت المحكمة بتخفيض مبلغ بدل الألم والمعاناه عن الحادث من 500 دينار الى 250 دينار بدون أي سبب.

5- أخطات المحكمة بتخفيض مبلغ تعطل الطاعن عن عمله من 27 يوم الى 4 ايام أي من 2700 شيكل الى 400 شيكل.

6- أخطأت المحكمة بالحكم بايداع االمبلغ المحكوم به في أحد البنوك باسم إبن الطاعن القاصر نوح وكان عليها الحكم بتسليم المبلغ للطاعن حيث انه مبلغ زهيد.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابيه طلب من خلالها عدم قبول الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي جمال محمد عبد الرحمن زماعره كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله المسجله بالرقم 184/2015 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها الشركه العالميه المتحده للتأمين.

لمطالبتها بتعويضات عن اضرار جسديه نتيجه الإصابه بحادث طرق بمبلغ وقدره 100720 شيكل.

 وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 184/2015 بتاريخ 09/02/2016 المتضمن الحكم على المدعى عليها بمبلغ 580 دينار اردني ومبلغ 3040 شيكل مضافاً اليه الرسوم والمصاريف ودون الحكم باتعاب محاماه حيث خسر المدعي الجزء الاكبر من مطالبته والزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ المحكوم به باسم المصاب القاصر نوح ابن المدعي في أحد البنوك العامله في فلسطين لحين بلوغه سن الرشد وذلك بعد ان يقوم المدعي بفتح حساب باسم ابنه القاصر نوح في أحد البنوك العامله في فلسطين طبقاً لماده 188 من قانون التأمين.

          لدى طعن الشركه المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 141/2016 وكذلك طعن المدعي فيه طبقاً للطعن رقم 181/206 وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعنين 141 +181/2016 بتاريخ 27/4/2016 المتضمن قبول الإستئناف 141/2016 موضوعاً ورد الإستئناف 181/2016 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها الشركه العالميه المتحده للتأمين بدفع مبلغ 740 شيكل للمدعي بصفته الشخصيه ودفع مبلغ 330 دينار للقاصر المصاب على ان يتم ايداع المبلغ المحكوم به للقاصر في أحد البنوك العامله في فلسطين لحين بلوغه سن الرشد.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 18/05/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والاصول تطبيقاً وتأويلاً وفي الاجراءات.

وفي ذلك نجد ان الطاعن ممثلاً بوكيله لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والاصول وماهية الخطأ في التطبيق والتأويل وكذلك الإجراءات لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الإستئناف خطأها في عدم الحكم بأتعاب محاماه.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف اصابت صحيح القانون والواقع بعدم الحكم بأتعاب المحاماه لعله خساره المدعي ل 98% من مطالبته مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه.

وفي ذلك نجد ان محكمة الإستئناف قد أصابت صحيح القانون بعدم الحكم بذلك لعدم وجود اساس في قانون التأمين المتوجب التطبيق يوجب الحكم بمثل ذلك وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الإستئناف خطأها بتخفيض مبلغ تعطل الطاعن عن عمله من 27 يوم الى (4) أيام من مبلغ 2700 شيكل الى 400 شيكل .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحيه التقديريه لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك طالما ان النتيجه التي خلصت اليها تلك المحكمة حول الحكم ببدل تعطل الطاعن المدعي مستخلصاً استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وله ما يعززه من الواقع المرتكز الى بينة قانونيه .

وعليه وحيث نجد ان محكمة الاستئناف قد حكمت للمدعي مبلغاً وقدره 400 شيكل على أساس ان عطلته بلغت اربعة أيام بما يوازي 3000 شيكل الدخل الشهري ÷ 30 × 4 = المبلغ المذكور 400 شيكل.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجه باعتبار ان البينات المتمثله في المبرزين م/1 و م/2 انبأت بأن مدة مكوث المصاب في المشفى يومين حيث دخل بتاريخ 5/10/2013 وخرج في 7/10/2013 وراجع الطاعن ولي امر المصاب المشفى في 26/10/2013 و 2/11/2013 وبأن هذه المده تشكل القدر المتيقن للتعطيل وبأن استبعاد شهاده الشاهد مصطفى ابن المدعي واقع في محله كون اقواله حول مدة التعطيل جاءت مرسله ناهيك عن ان شهادته لا تخلو من الغرض.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بتخفيض مبلغ بدل الالم والمعاناه من 500 دينار الى 250 دينار.

وفي ذلك نجد ان محكمة الإستئناف وبوصفها محكمة موضوع ولها الصلاحيه في وزن وتقدير البينات اجرت توازن بين طبيعة الإصابه والحادث ومدى استحقاق المصاب لمبلغ التعويض الذي حده الأقضى 500 دينار طبقاً للماده 152 من قانون التأمين الفلسطيني لتخلص بالنتيجه الى قناعه ان المصاب يستحق فقط 250 دينار طبقاً للصلاحيه المستمده من الماده المذكوره.

وحيث لا تثريب على محكمة الاستئناف في هذا النهج على اعتبار ان السقف المنصوص عيله في الفقره 152/4 من قانون التأمين يعطيها الصلاحيه بتقدير التعويض لتحل قناعتها محل قناعة محكمة اول درجه وبأن محكمة النقض لا تتدخل في هذه القناعه طالما انها ارتكزت الى أسس جرى الإشاره اليها في الحكم محل الطعن الماثل مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب السادس وحاصله النعي على محكمة الإستئناف خطأها في ايداع المبلغ المحكوم به للمصاب في احد البنوك .

وفي ذلك نجد ان نهج محكمة الإستئناف بايداع المبلغ المحكوم به للقاصر المصاب في احد البنوك لحين بلوغه سن الرشد يتفق واحكام الماده 158 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ولا ينال من ذلك ان يكون هذا المبلغ زهيداً كما ذهب اليه الطاعن على اعتبار ان النص المذكور جاء مطلقاً والمطلق يجر على اطلاقه مما يتعين مغع رد هذا السبب.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه. 

 

حكماً صدر تدقيقاً في 30/12/2018