السنة
2021
الرقم
672
تاريخ الفصل
23 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضاة السادة : حازم ادكيدك ومحمد احشيش ومحمود الجبشة ونزار حجي

 

الطاعن :فريد علي فريد سعيري/نابلس

وكيله المحامي علاء عنبتاوي/نابلس

المطعون ضدها : شركة التأمين الوطنية/نابلس

وكيلها المحامي ايمن خنفر/نابلس

الإجراءات

  تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/10/2021 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 13/9/2021 بالاستئناف رقم 10472021/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

     تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار المطعون فيه مخالف  للاصول والقانون وغير معلل تعليلا صحيحا.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل التعويض المستحق له وفق دخله الثابت البالغ 6000 شيقل شهريا .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل عمليات جراحية مبلغ وقدره 1000 دينار .

  وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراءالمقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

    لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن حسب الاصول .

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

    وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 374/2017 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليها لمطالبتها بمبلغ وقدره 403967 شيقل ومبلغ 2970 دينار بدل تعويضات جسدية عن حادث الطرق الذي تعرض له بتاريخ 14/12/2015 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 14/10/2020 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 143840 شيقل ومبلغ 2470 دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

  لم يرتض المدعي بالحكم فطعن فيه امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 1047/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 13/9/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

  لم يرتض المدعي بالحكم فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

  وعن اسباب الطعن وبخصوص السبب الاول منها والذي حاصله بان القرار المطعون فيه جاء مخالفا للاصول والقانون وغير معلل تعليلا صحيحا .

    وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الطاعن لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه الامر الذي يتعذر معه بحثه لذلك نقرر عدم قبوله.

   وعن السبب  الثاني من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل التعويض المستحق له وفق دخله الثابت البالغ 6000 شيقل شهريا.

  ولما كان هذا السبب يتصل بوزن البينة وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه الا ان تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها وحيث ذهبت البينة المقدمة الى ان المدعي كان يعمل عامل في ملحمة بالاضافة الى تجارة اللحوم وان متوسط دخله الشهري بحدود 6000 شيقل ولما لم يدع المدعي بانه كان يعمل عاملا في ملحمة وانما ادعى بانه يعمل في تجارة اللحوم وحيث لم يرد في البينة نسبة ربح المدعي من تجارة اللحوم ومقدار المصاريف التي كان يتكبدها للوصول الى الدخل فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة اعتبار دخل المدعي هو 3000 شيقل وهو الدخل التي كان يتقاضاه لقاء عمله في الملحمة يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده  .

  وعن السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل عمليات جراحية مبلغ وقدره 1000 دينار.

 ولما قضت محكمة الاستئناف للمدعي عن بدل العمليات الجراحية مبلغ 500 دينار فان ما قضت به هذا يتفق وحكم المادة 152/3 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 التي منحت المصاب تعويضا عن العمليات الجراحية مهما تعددت مبلغ وقدره فقط 500 دينار اردني وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده.

ولما كانت أسباب الطعن لا ترد على الطعين مما يستوجب ردها.

لذلك

       تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

                  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 23/01/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    م.ف