السنة
2021
الرقم
700
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: حازم ادكيك، د. رشا حماد، محمد احشيش، نزار حجي

الطعن الاول:700/2021

الطاعنة : شركة فلسطين للتامين/البيرة

          وكيله المحامي/اسحق ابو عوض/رام الله

المطعون ضدها :محمود محمد يوسف ابو عايش/الخليل

           وكيله المحامي/عمار الملاح/الخليل

الطعن الثاني:732/2021

الطاعن : محمود محمد يوسف ابو عايش/الخليل

           وكيله المحامي/عمار الملاح/الخليل

المطعون ضدها: شركة فلسطين للتامين/البيرة

          وكيله المحامي/اسحق ابو عوض/رام الله

الإجراءات

 تقدمت الطاعنة بالطعن الاول بتاريخ 31/10/2021 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض وتقدم الطاعن بالطعن الثاني بتاريخ 4/11/2021 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 23/9/2021 بالاستئناف رقم 424/2021 والاستئناف رقم 433/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 424/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 433/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي 11183 شيقل ومبلغ 370 دينار على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

    

      تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 700/2021 بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم باحتساب دخل المدعي بواقع 5983 شيقل  بالاستناد الى معدل الاجور للخدمات والفرع الاخرى الصادر عن مركز الاحصاء وكان ينبغي عليها احتساب دخل المدعي وفق الحد الادنى للاجور .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم حسم 25% من مقدار الاجر .
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب مبلغ 10391 شيقل كون ان عمر المدعي بتاريخ الحادث تجاوز سن 60 عاما .
  4. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعى عليها ببدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

   لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

 

   يستند الطعن الثاني رقم 732/2021 الى سبب وحيد يتمثل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل تعطل عن العمل عن مدة ستة اشهر .

  بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

   لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 305/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بعويضات جسدية عن حادث طرق قيمتها 228800 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 22/9/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 11183 شيقل و870 دينار مع المصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

  لم يقبل المدعي والمدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 424/2021 والاستئناف رقم 433/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 23/9/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 424/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 433/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي 11183 شيقل ومبلغ 370 دينار على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

  لم يلق حكمة محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي والمدعى عليها فطعنا فيه امام محكمة النقض بموجب النقض رقم 700/2021 والنقض رقم 732/2021  للاسباب المشار اليها في لائحتي الطعن الماثل.

 

   وعن اسباب الطعن الاول رقم 700/2021،،

  وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين احتساب دخل المدعي بواقع 5983 شيقل بالاستناد الى معدل الاجور للخدمات والفروع الاخرى الصادره عن مركز الاحصاء وكان ينبغي عليها احتساب دخل المدعي وفق الحد الادنى للاجور.

  وبما ان المدعي قبل الحادث كان يعمل جزاراً وحيث ان مشروحات نشرة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني جاءت تفيد بعدم توفر بيانات حول مقدار عمل الجزار فان اعتماد محكمة الاستئناف في تحديد دخل المدعي الشهري وفق معدل الاجور الوارد في نشرة الاحصاء المركزي تحت بند الفروع والخدمات الاخرى يكون متفقا والتطبيق السليم لحكم القانون ولا يرد القول بانه كان ينبغي على محكمة الاستئناف اعتماد الحد الادنى للاجور البالغ 1450 شيقل كون ان التعويض المستحق للمصاب نتيجة حادث طرق يعني جبر ما لحقه من ضرر وفق ما يتحصل عليه المصاب وقت الاصابة في حال ثبوته والا فان المحكمة تعتمد معدل الاجور وليس الحد الادنى للاجور البالغ 1450 شيقل باعتبار ان قرار مجلس الوزراء المتصل بالحد الادنى للاجور انما يتعلق ببيان الحد الادنى للاجور الواجب دفعها للعمال ولا علاقة له بالقواعد الناظمة لاصول التعويض على مصابي حوادث الطرق وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم خصم 25% من الاجر المحكوم به والتي تشكل النفقات التي ينفقها المصاب للوصول الى دخله.

 ولما كان طبقا لحكم المادة 156 من قانون التامين ان الدخل محل التعويض هو الدخل الذي يتحصل عليه المصاب قبل الحادث بما لا يزيد عن مثلي معدل الاجر في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وحيث لم يرد في قانون التامين ما يوجب خصم اي نسبة من دخل المصاب فان هذا السبب يغدو جريا بالرد.

  وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب مبلغ 10391 شيقل كون ان عمر المدعي بتاريخ الحادث تجاوز سن 60 عاما .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف انما قضت باستحقاق المدعي لبدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل حتى تاريخ صدرة الحكم المستانف رغم انه عمره بتاريخ الحكم الابتدائي تجاوز 64 عاما لما ثبت لها من ان المدعي بتاريخ الحادث كان يعمل وبما ان الاجتهاد القضائي قد استقر على حساب الدخل المستقبلي او الاعالة حتى بلوغ المصاب سن 60 عاما على اعتبار ان سن التقاعد هو 60 عاما وكان هذا على سبيل التقدير فان مبادئ العدالة التي تعد مصدرا من مصادر الالتزام توجب ان يمتد سن العمل حتى بلوغه سن 65 عاما وترتيبا على ذلك فان الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ صدور الحكم المستانف يكون متفقا والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

 وعن السبب الرابع وحاصله بعدم الحكم للمدعى عليها ببدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

 ولما لم يلق حكم محكمة الدرجة الاولى قبولا من المدعي والمدعى عليها فطعنا فيه امام محكمة الاستئناف ولما قضت محكمة الاستئناف قبول الطعنين الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف دون ان تحكم لاي من طرفي الدعوى ببدل اتعاب محاماة ولما كان هذا الذي قضت به يقع ضمن سلطتها التقديرية وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

 وعن سبب الطعن الثاني رقم 732/2021، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل تعطل عن العمل عن مدة ستة اشهر .

 ولما كان سبب الطعن هذا يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق ولما استندت محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان الكسب عن المدة التي مكثها المدعي في المستشفى البالغة اربعة ايام وبما ان شاهد المدعي نادر ابو عياش ذكر :" الملحمة بعد الحادث اغلقت من 3 الى 4 ايام وبعد الحادث دخل المحلمة لم يتاثر الا الاربعة الايام التي انشغلنا بها بوالدي " وحيث ان الامر كذلك فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة ان المدعي يستحق بدل فقدان الكسب فقط عن مدة اربعة ايام يكون متفقا والتطبيق السليم لحكم القانون كون ان  احتساب بدل فقدان الكسب انما يكون عن المدة الفعلية التي تعطل بها المصاب عن العمل وبهذا فان سبب الطعن الثاني لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده .

لهذه الأسباب

تقرر رد الطعنين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الطعن بالنقض.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2023