السنة
2020
الرقم
347
تاريخ الفصل
15 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبدالله غزلان

وعضويــة القضاة السادة: عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، و عبدالكريم حنون ، محمود جاموس

 

الطــاعـــــــــن : محمد إبراهيم عبدالفتاح العواودة / دورا .

                            وكيله المحامي : مازن عوض / الخليل .

المطعـون عليها : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله.

                   وكيلها المحامي : محمود الملاح / الخليل .

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 01/03/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 27/01/2020 ، بالإستئنافين المدنيين رقم 960 و 1068/2019 ، القاضي بقبول الإستئناف 1068/2019 ورد الإستئناف 960/2019 ، وتعديل الفقرة الحكمية ، لتصبح الحكم بإلزام المطعون عليها بأن تدفع للطاعن (المدعي) مبلغ 190681 شيكل ، بالإضافة لمبلغ 2265 ديناراً مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة في احتساب الأجر الشهري بواقع 26 يوم عمل في الشهر بدل 30 يوم عمل.
  2. أخطأت المحكمة بعدم اعتماد نسبة العجز الإجمالية 35.3% ، وأخطأت بالتفرقة ما بين العجز الوظيفي وغير الوظيفي .
  3. أخطأت المحكمة في احتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ إنتهاء التعطيل ، حتى تاريخ النطق بالحكم دون رسملة ، وكان عليها أن تحتسب ذلك من تاريخ الحادث .
  4. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل ألم ومعاناة عن الحادث 500 دينار ، عملاً بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين .
  5. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن بمبلغ 2160 شيكل بدل مبيت في المستشفى بواقع 9 أيام .
  6. أخطأت المحكمة بحسم مبلغ 16586 شيكل من المبلغ المستحق ، كون هذه المبالغ دفعت بموجب إيصالات مصاريف .
  7. أخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

التمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وتعديله في حدود تلك الأسباب ، والحكم بالمبلغ المطالب به مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، مربوطاً بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

تقدمت المطعون عليها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية ، التمس بموجبها رد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن كافة مراحل التقاضي .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً كافة شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما تجاهر به أوراقها ، أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليها ، موضوعها مطالبة مالية بتعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق بمبلغ 689360 شيكل ، سجلت لدى قلم محكمة بداية الخليل تحت الرقم 1046/2014 ، على أساس من الإدعاء بأنه وبتاريخ 12/10/2013 ، بينما كان مسافراً في المركبة التي يقودها السائق رياض عواودة ، المؤمنة لدى المدعى عليها ، فقد السائق السيطرة على المركبة ، مما أدى إلى إنحرافها وإصطدامها بتلة صخرية ، أدت إلى إصابة المدعي بإصابات جسدية مختلفة ، نقل على إثرها إلى المستشفى ، ونتج عن الحادث نسبة العجز المطالب بها .

وأمام محكمة الدرجة الأولى ، وبعد إستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 256362 شيكل بالإضافة لمبلغ 2265 دينار ، لم يرتضِ الطرفان بهذا الحكم ، فبادر المدعي بإستئناف ذلك الحكم لدى محكمة إستئناف القدس بالإستئناف المدني رقم 960/2019 ، فيما تقدمت المدعى عليها بالإستئناف رقم 1068/2019 لدى ذات المحكمة ، وأمام محكمة الإستئناف وبعد توحيد الإستئنافين وإستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم يرتضِ به المدعي ، فبادر بالطعن فيه بالنقض الماثل ، إستناداً للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب الطعن ،،

وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ باحتساب الأجر الشهري بواقع 26 يوماً .

وبالرجوع إلى الحكم المستأنف ، نجد أن محكمة الإستئناف بعد أن أيدت محكمة الدرجة الأولى باعتماد معدل الأجر اليومي 203.2 شيكل ، وفق نشرة الإحصاء الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء بواقع 26 يوما عمل في الشهر ، مستندة في ذلك إلى ما جاء في شهود المدعي ، ومنهم الشاهد رياض عواودة ، بأن المدعي كان يعطل يوماً في الأسبوع ، وبهذا اعتمدت مدة أيام العمل الشهري 26 يوماً ، وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف مستند إلى بينة قدمت في الدعوى ، ولا محل لتطبيق أحكام قانون العمل على هذه المطالبة ، ذلك أن قانون العمل قانون خاص ولا ينطبق إلا على ما هو مخصص له ، وهي دعاوى المطالبة بالحقوق العمالية ، وأن التعويض في الحالة موضوع الدعوى قائم على جبر الضرر ، أي التعويض عن الضرر الحقيقي المتيقن ، الذي لحق بالمصاب من جزاء حادث الطرق ، وبناءً عليه ، فإن ما جاء في هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين ، ونقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب الثاني منه ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم اعتماد نسبة العجز الإجمالية 35.3% .

فإننا نجد أن محكمة الإستئناف بعد أن وجدت وعلى ضوء التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا ، وما أفاد به الشاهد الدكتور محمد البربراوي أحد أعضاء اللجنة الطبية العليا ، من أن نسبة العجز الوظيفي هي 27.75% ونسبة 7.55% عجز غير وظيفي ، وبناءً عليه اعتمدت نسبة العجز الوظيفي 27.75% لغايات حساب التعويض عن نقصان الدخل بسبب العجز .

وفي ذلك نجد وفق التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا ، أن من ضمن نسب العجز الناتجة عن الحادث نسبة عجز 10% حسب المادة 75/1/ب من كتاب العجوزات المعمول به في وزارة الصحة ، المتعلقة بالندب على الجسم دون الوجه ، وقد جاء في شهادة الشاهد الدكتور محمد أحمد عطا محمد بربراوي ، عضو اللجنة الطبية العليا قوله ( أن نسبة العجز الأخيرة 10% حسب المادة 75/1 هو نسبة عجز تجميلية وليست وظيفية ) ، وبما أن هذه الندب على الجسم لا تؤثر على وظيفة المدعي ولا تنقص من قدرته على العمل ، ولكونها تجميلية وليست وظيفية ، كما وصفها الشاهد الدكتور محمد البربراوي ، وبما أن التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي بسبب نسبة العجز يكون تبعاً للعجز الوظيفي الذي يؤثر على القدرة على العمل ، الأمر الذي تكون محكمة الإستئناف قد أصابت باعتماد نسبة العجز الوظيفي لغايات حساب بدل مقدار الدخل المستقبلي ، وعليه فإن هذا السببب لا يرد على الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الثالث ، الناعي بموجبه الطاعن على الحكم الطعين الخطأ باحتساب بدل فقدان الدخل ، بسبب العجز الوظيفي من تاريخ إننهاء مدة التعطيل ، ويطالب الطاعن باحتساب ذلك من تاريخ الحادث، وبما أن التعويض قائم على جبر الضرر المتحقق ، وبما أن الطاعن قد حكم له تعويضاً عن كامل دخله ، بنسبة 100% من تاريخ الحادث وحتى تاريخ إنتهاء مدة التعطيل البالغة 12 شهر ، وبهذا فإن ما يستحقه من تعويض بما يوازي نسبة العجز ، يكون من تاريخ إنتهاء مدة التعطيل ، وعليه فإن محكمة الإستئناف تكون قد أصابت فيما قررته ، وأن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الرابع ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم الحكم للطاعن بمبلغ 500 دينار بدل ألم ومعاناة عن الحادث ، سنداً لأحكام المادة 152 من قانون التأمين .

وفي ذلك نجد أن محكمة الإستئناف إذ قضت برد هذه المطالبة ، حملت حكمها على القول بأن المدعي لا يستحق بدل ألم ومعاناة عن الحادث ، ما دام أنه استحق بدل ألم ومعاناة عن نسبة العجز.

فإننا نجد أن هذا الذي ساقته المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل الأضرار المعنوية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين غير سديد ، ذلك أن المستفاد من المادة 152 نصت على أن المصاب يستحق وفق الفقرة الأولى منها مبلغ 50 ديناراً عن كل 1% من نسبة العجز ، ونصت الفقرة الثانية منها بأنه يستحق المصاب 40 دينار عن كل ليلة مبيت في المستشفى أو في إحدى المؤسسات العلاجية ، ونصت الفقرة الثالثة منها بأن المصاب يستحق مبلغ 500 دينار عن العملية أو العمليات الجراحية ، فيما نصت الفقرة الرابعة منها إذا لم يستحق المصاب الفقرات الثلاث اللأولى المنصوص عليها ، يستحق مبلغ بحده الأقصى 500 دينار كتعويض معنوي عن الحادث ، مما يعني وفق ما استقر عليه إجتهاد محكمة النقض بصفتها العامة رقم (280/2020) ، أن ما يحول دون إستحقاق المصاب للفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين ، حق إستحقاقه الفقرات الثلاث الأولى منها ، وحيث أن الطاعن لم يحكم له ببدل الفقرة الثانية (أيام المبيت في المستشفى ) ، وبالتالي يستحق الفقرة الرابعة ، وعلى ضوء طبيعة الحادث، فإنه يستحق المبلغ الأقصى البالغ 500 دينار ، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

وفيما يتصل بالسبب الخامس ، فإننا نجد أن محكمة الإستئناف إذ قررت رد هذه المطالبة ، حملت حكمها إلى القول بأن المدعي لم يثبت أيام دخوله في المستشفى .

وفي ذلك نجد أنه وفق الثابت من الأوراق أن الطاعن أُدخل المستشفى وتم إجراء عملية جراحية له ، استمرت (14) ساعة ، ويشير التقرير أنه خرج من المستشفى بعد تحسن حالته ،ولخلو التقرير الطبي من تاريخ الخروج وعدد أيام المبيت ، الأمر الذي يشكل جهالة في تحديد تلك المدة ، مما يمنع المحكمة من الحكم بهذه المطالبة ، وبهذا يكون الطاعن قد أخفق في إثبات ذلك ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجة ، ونقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب السادس من أسباب الطعن ، وبما أن الوكيلين قد تصادفا على إستلام المدعي لمبلغ (16586) شيكل بموجب طلب الدفعات المستعجلة رقم 76/2014 ، وفق ما يشير بذلك ضبط جلسة 18/05/2015 أمام محكمة الدرجة الأولى ، وباعتبار أن الطاعن قد إستلم هذا المبلغ على حساب التعويض النهائي ، وبالتالي قيام محكمة الإستئناف بحسم هذا المبلغ من قيمة التعويض يتفق وما جاء في وقائع الدعوى والأصول والقانون ، وعليه نقرر رده هذا السبب .

وفيما يتصل بالسبب السابع ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة ، وبما أن المدعي في لائحة دعواه يطالب الحكم له بذلك ، وبما أن محكمة الدرجة الأولى قد غفلت عن الحكم بهذا المطلب ، وأن هذا الإغفال والحالة هذه عالجته المادة 185 من قانون الأصول ، التي أجازت لصاحب المصلحة أن يطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، النظر في الطلب والحكم فيه ، ويعتبر الحكم الصادر بالطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى ، وبهذا تكون محكمة الإستئناف قد أصابت صحيح القانون بعدم معالجة هذا المطلب من خلال الطعن بالإستئناف ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وعليه فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين ، باستثناء السبب بالخامس .

 

لــــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ، ونقض الحكم فيما يتصل بالسبب الخامس فقط ، ورد الطعن فيما عدا ذلك ، وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ، تقرر عملاً بأحكام المادة 237/2/ا من قانون الأصول الحكم بإلزام المطعون عليها بدفع مبلغ 500 دينار بدل أضرار معنوية عن الحادث، سنداً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين ، بالإضافة للمبلغ المحكوم به ، مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 15/01/2023