السنة
2016
الرقم
102
تاريخ الفصل
12 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

الاستئناف الاول رقم 102/2016

المستأنف : راتب موسى حسن بحيص / يطا   

وكيله المحامي : مازن عوض / الخليل

المستأنف عليها : شركة التأمين الوطنية / رام الله

وكيلها المحامي : ماجد عودة / الخليل

الاستئناف الثاني رقم 104/2016

المستأنفة : شركة التأمين الوطنية / رام الله

وكيلها المحامي: ماجد عودة / الخليل

المستأنف ضده : راتب موسى حسن بحيص / يطا

وكيله المحامي : مازن عوض / الخليل

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/1/2016 بالدعوى المدنية رقم 338/2012 و القاضي بالزام المدعي عليها المستأنف ضدها في الاستئناف الاول (المستأنف في الاستئناف الثاني) بدفع مبلغ (10400) شيكل و مبلغ (500) دينار اردني للمدعي (المستأنف في الاستئناف الاول) مضافاً اليه الرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة و رد المبلغ الزائد المطالب به .

 

يستند الاستئناف الاول رقم 102/2016 للاسباب التالية :

1. اخطأت محكمة بداية الخليل مع الاحترام باقتصار حكمها للمستأنف بالتعويض عن بدل التعطل بشهرين فقط

2. اخطأت محكمة بداية الخليل مع الاحترام في عدم الحكم للمستأنف ببدل تعويض عن نسبة العجز التي لحقت به نتيجة الحادث موضوع الاستئناف

3. اخطأت محكمة بداية الخليل مع الاحترام في عدم الحكم  للمستأنف ببدل عن عملية جراحية

4. اخطأت محكمة بداية الخليل في اقتصارها بالحكم بمبلغ 4900 شيكل مصاريف طبية

5. اخطأت محكمة بداية الخليل مع الاحترام في عدم الحكم في ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة و الفائدة القانونية

يستند الاستئناف الثاني رقم 104/2016 للاسباب التالية :

1. قرار محكمة الموضوع مع الاحترام في الحكم للمدعي بمبلغ 15000 يشكل بدل تكاليف تركيب و زراعة اسنان مخالف للحقيقة و الواقع و لم يستند و لم يشر الى اية بينة فنية او تقرير طبي قدمت بهذا الشان و على اي اساس تم احتساب هذا المبلغ

2. القرار المستأنف مع الاحترام مخالف للاصول و القانون و للسوابق القضائية في الحكم بمصاريف طبية دون ان يتم تقديم فواتير من قبل منظميها للشهادة على ما جاء فيها بالتناوب فان محكمة الموضوع مع الاحترام اخطأت بالحكم للمدعي بمبلغ 4900 شيكل بدل مصاريف طبية حيث انها لم تثبت للمدعي و لم يتم تقديمها من خلال منظميها و لم تثبت علاقتها بالحادث موضوع الدعوى

3. اخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام في اعتبار ان الاجر هو 5000 شيكل بناء على اقوال الشهود

و قدم وكيل المستأنف ضده في الاستئناف الثاني لائحته الجوابية طلب في نهايتها رد الاستئناف الثاني موضوعاً

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً و في جلسة 7/3/2016 تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية و بذات الجلسة تقرر  ضم الاستئناف رقم 104/2016 الى الاستئناف رقم 102/2016 و كرر كل وكيل لائحة استئنافه و انكر وكيل المستأنف ضدها لائحة الاستئناف رقم 102/2016 و كرر وكيل المستأنف لائحته الجوابية على الاستئناف رقم 104/2016 و ترافع وكيل المستأنف في الاستئناف الاول شفاهه و التمس اعتماد لائحة استئنافه و اللائحة الجوابية المقدمة في الاستئناف 104/2016 و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمتنا و ترافع وكيل المستأنف ضدها في الاستئناف الاول شفاهه و التمس اعتماد لائحة الاستئناف 104/2016 و اقواله و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمتنا و في جلسة 11/4/2016 قررت المحكمة تكليف وكيل المستأنف بالاستئناف الاول لاحضار ما يثبت ان المدعي قام بتركيب الاسنان المفقودة و في جلسة 2/5/2016 قدم وكيل المستأنف كتاب صادر عن طبيب اسنان تفيد ان المدعي قام بتركيب اسنان و في جلسة 22/6/2016 استمعت المحكمة لشهادة الدكتور خالد "محمد عامر" "محمد خالد " ابو خلف و من ثم كرر كلا من الوكيلين تباعاً اقواله و مرافعته السابقة

المحكمة

بالرجوع الى ملف الدعوى نجد بان المدعي المستأنف في الاستئناف الاول رقم 102/2016 ( المستأنف ضده في الاستئناف الثاني رقم 104/2016) اقام بتاريخ 4/6/2012 الدعوى المدنية رقم 338/2012 امام محكمة بداية الخليل ضد المدعي عليها المستأنف ضدها في الاستئناف الاول ( المستأنف في الاستئناف الثاني ) لمطالبتها بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق قيمتها (112580) شيكل و جاء في لائحة الدعوى بان المدعي اثناء ركوبه بالمركبة رقم (9722892) و التي يقودها السائق موسى عيسى موسى بحيص بتاريخ 19/12/2011 فقد السائق السيطرة على المركبة و اصتدمت بجدار حديدي و قد ادى هذا الحادث الى اصابة في وجه و كسر في الاسنان و قد تخلف نتيجة هذه الاصابة نسبة عجز قدرها 15% و ان المركبة وقت الحادث كانت مؤمنة لدى المدعي عليها حسب البوليصة رقم 74237/40 و ان المدعي من مواليد 3/7/1955 و كان قبل الحادث يعمل في اسرائيل و دخله الشهري لم يقل عن 6000 شيكل و انه يستحق التعويضات المبينة تفاصيلها في لائحة الدعوى

و بعد استكمال اجراءات المحاكمة قررت محكمة البداية الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 10400 شيكل و 500 دينار للمدعي (موضوع القرار المستأنف)

و بالعودة الى اسباب الاستئنافين

و عن اسباب الاستئناف الاول رقم 102/2016

بالنسبة للسبب الاول فاننا نجد ان المدعي لم يقدم اي بينة تثبت فترة تعطله عن العمل سوى ما جاء بشهادته التي أدلى بها بتاريخ 4/3/2012 من خلال طلب الدفعات المستعجلة رقم 17/2012 محكمة صلح دورا المبرز م/1 حيث ذكر انه من تاريخ الحادث و لغاية اليوم عاطل عن العمل و قد عزى سبب تعطله بانه لا يستطيع تناول الطعام في مكان عمله لحاجة هذا الطعام الى خلطه على المو لنيكس و ان هذا الامر غير متوفر في مكان عمله

و لما كان هذا السبب لا يشكل حائلاً لممارسة المدعي عمله و حيث ان التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية المحلية و اللجنة الطبية العليا قد منحت المدعي مدة تعطيل لمدة شهرين و حيث ان محكمة البداية اعتمدت هذه المدة في حساب مبلغ التعويض فانها بذلك تكون قد طبقت صحيح القانون و بالتالي تقرر رد هذا السبب

بالنسبة للسبب الثاني نجد ان هذا السبب غير وارد ذلك ان اللجنة الطبية العليا و بموجب كتابها الصادر بتاريخ 8/7/2015 قد تبينت و بكل وضوح انه في حال قيام المدعي باجراء عملية زراعة للاسنان تلغي نسبة العجز التي اعطيت و المقدرة ب 3.5%و حيث ثبت امام محكمتنا من شهادة الدكتور خالد ابو خلف بان المدعي خضع لعملية زراعة اسنان فان نسبة العجز تكون و الحالة هذه قد الغيت و عليه تقرر رد هذا السبب

بالنسبة للسبب  الثالث فاننا نجد انه ثابت امام محكمتنا من خلال شهادة الدكتور خالد ابو خلف بان المدعي خضع لعملية زراعة اسنان و قد جاء في شهادته على صــــ5ــــــــ من الضبط و( حسب الحالة التي شاهدتها لم يكن فيها كسر و لا اعرف اذا تعرضت لكسر من السابق و بدئنا بعملية الزراعة فورا و تمت العملية خلال 72 ساعة ) و حيث أن اجراء المدعي للعملية يوجب تعويضه سندا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 152 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 و يستحق بموجبها مبلغ خمسماية دينار اردني و بالتالي فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف

اما بالنسبة للسبب الرابع فاننا نجد انه ثابت من خلال البينة المقدمة في طلب الدفعات المستعجلة المبرز م/1 ان مجموع ما انفقه المدعي بدل مصاريف طبية و علاجات تساوي مبلغ 4900 شيكل و لا يوجد بملف الدعوى اي بينة اخرى تثبت ان المدعي دفع اكثر من هذا المبلغ و ان الحكم له بمقدار هذا المبلغ جاء متفقا مع البينة المقدمة و بالتالي نقرر رد هذا السبب

اما بالنسبة للسبب الخامس فاننا نجد ان القضاء قد استقر على ان عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة و فائدة الارتباط هو امر جوازي يخضع لتقدير محكمة الموضوع وفق المادة 6/1 من الامر 980 لسنة 82 ( امر بشان الحكم بفروق الارتباط و الفائدة ) و حيث تجد محكمتنا ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بخصوص هذه المسألة جاء موافق لاحكام القانون _ انظر نقض مدني رقم 196/2009 و 244/2009 و عليه نقرر رد هذا السبب

عن اسباب الاستئناف الثاني رقم 104/2016 :

عن السبب الاول فاننا و برجوعنا الى ملف الدعوى نجد بان المدعي قام باجراء عملية زراعة اسنان تكلفتها خمسة عشر الف شيكل و هذا ثابت من الكتاب الصادر عن الدكتور رفيق حجازي بتاريخ 16/4/2016 المضموم الى ملف الدعوى و الذي شهد حول ما جاء به الدكتور خالد ابو خلف و نجد ايضا انه يوجد بملف الدعوى تقرير طبي مؤرخ في 28/12/2011 صادر عن مستشفى الميزان التخصصي يفيد بان تكاليف زراعة الاسنان تبلغ خمسة عشر الف شيكل و بما ان المدعي قام بانفاق هذا المبلغ فان الحكم له بما جاء به متفقا و احكام القانون و عليه نقرر رد هذا السبب

 بالنسبة للسبب الثاني فاننا نجد ان القانون لا ينص في اي مادة منه بمنع ابراز ورقة دون دعوة منظمها و لا يوجد في القانون نص يلزم الخصم بابراز اي مستند بواسطة منظمة فالمستند هو نفسه الدليل و لا تقلل من قيمته القانونية ابرازه من الخصم و ليس بواسطة منظمه _ انظر نقض مدني 40/2009 تاريخ 18/5/2009 و عليه نقرر رد هذا السبب

بالنسبة للسبب الثالث فاننا نجد انه ثابت من البينة المقدمة من المدعي بانه كان يعمل بالداخل و ان دخله  الشهري هو 5000 شيكل فالشاهد منير بحيص ذكر بشهادته على صــ3ــــــ ( و انا اعمل مع المدعي بذات العمل حيث يعمل عاملا بالقدس و هو عامل بناء و ان العمل حسب الايام بحدود خمس الاف شيكل شهريا و كما قلت ان دخله خمسة الاف شيكل ) و الشاهد محمد بحيص يقول بشهادته على صـــ7ـــــــــــ من الضبط (و ان المدعي كان يعمل بالقدس و ان دخل المدعي 4_5 الاف شيكل و انا اعمل معه في نفس الشغل) و حيث ان المدعي عليها لم تقدم اي بينة تنفي ما جاء في بينة المدعي حول مقدار راتبه فان اخذ محكمة البداية بقيمة هذا الراتب بواقع خمسة الاف شيكل يكون و الحالة هذه متفقا مع البينة المقدمة و بالتالي نقرر رد هذا السبب

 و تأسيسا على ما تقدم فان المدعي يستحق التعويضات التالية نتيجة لاصابته بالحادث موضوع الدعوى 4900 شيكل بدل مصاريف طبية + 15000 شيكل بدل تركيب و زراعة اسنان + 500 دينار اردني بدل الم و معاناة عن الحادث + 500 دينار اردني بدل اجراء عملية + 1000 شكيل بدل تعطل عن العمل لمدة شهرين

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف الثاني رقم 104/2016 موضوعاً و قبول الاستئناف الاول رقم 102/2016 موضوعاً و سندا للمادة 223/2 من قانون الاصول المدنية نقرر تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المستأنف ضدها في الاستئناف الاول ( شركة التأمين الوطنية ) بدفع مبلغ (29900) تسعة و عشرون الفاً  وتسعمائة  شيكل و مبلغ (1000) ألف دينار اردني للمستأنف في الاستئناف الاول ( راتب موسى  حسن بحيص ) و الزام المستأنف ضدها بالرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 12/10/2016