السنة
2015
الرقم
1195
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                   دولــــــة فلســــطين

السلطــــة القضائيـــــة

محكمــــة النقـــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السـيـــــــــد عبـــد الله غزلان    
      
   وعضويـة القضـــاة السـادة : حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين ، فـــوّاز عطيــة، آمنة حمارشة

 الطعن بالنقض الأول رقم 1195/2015

الطــــاعـــــن : محمد خالد علي مر / يطا.

                    وكيله المحامي مازن عوض / الخليل.

المطعـــون ضدهـــا: شركة فلسطين للتأمين م.ع / رام الله.

                               وكيلها العام المحامي اسحاق أبو عوض/ رام الله.

الطعن بالنقض الثاني رقم 1199/2015

الطاعنة: شركة فلسطين للتأمين م.ع/ رام الله.

           وكيلها المحامي اسحاق أبو عوض / رام الله.

المطعون ضده: محمد خالد علي مر / يطا.

                    وكيله المحامي مازن عوض / الخليل.

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم المدعي محمد خالد علي مر "الطاعن" بالنقض الأول رقم 1195/2015 بطعنه بتاريخ 9/11/2015 كما تقدمت المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين الطاعنة بالنقض الثاني رقم 1199/2015 بطعنها بتاريخ 9/11/2015  لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/9/2015  في الاستئناف المدني رقم 396/2015  القاضي:"  بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ 4754 شيكل للمدعي مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

يستند اسباب الطعن بالنقض الأول رقم 1195/2015 في مجمله الى ما يلي :

1- الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون في التطبيق والتأويل والتفسير.

2- الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 من الاصول المدنية والتجارية وجاء ضد وزن البينة ومخالف للسوابق القضائية.

3- أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق احكام المادة 152 من قانون التأمين الساري حيث ثبت أن المدعي مكث في المشفى مدة 7أيام وليس 5 ايام.

4- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بمبلغ 3829 شيكل بدل مصاريف حيث كان عليها أن تحكم بمبلغ 7039 شيكل، اذ لم يشترط المشرع لاثبات المبلغ ضرورة احضار فواتير ضريبية وانما يُكتفى باحضار فواتير من مصدرها، فضلا على وجود فاتورتين  صادرتين عن المشفى الاهلي.

5- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

      وبالنتيجة التمس الطاعن في النقض رقم 1195/2015 قبول الطعن شكلا لوروده ضمن الميعاد القانوني، وفي الموضوع إلغاء الحكم الطعين والحكم له وفق ما قررته محكمة الدرجة الأولى بمبلغ 8395 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.

     بتاريخ 7/12/2015 تقدمت المطعون ضدها في الطعن رقم 1195/2015 بلائحة جوابية التمست وبالنتيجة رد الطعن شكلا وموضوعا.

أما الطعن بالنقض الثاني رقم 1199/2015 يستند في مجمله الى ما يلي :

1- محكمة الاستئناف أخطأت في المصادقة على قرار محكمة الدرجة الأولى بالحكم بمبلغ 4166 شيقل بدل التعطيل على اساس أن دخل المدعي 5000 شيقل شهريا، مما كان على المحكمة اعتماد الحد الادنى للأجور عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012.

2- محكمة الاستئناف أخطأت في الحكم بمبلغ 300 دينار بدل ألم ومعاناة عن الحادث علما أن المدعي مكث في المشفى خمس ليالي وبذلك يستحق 200 دينار فقط، كما وأن المحكمة أخطأت في تطبيق صحيح نص المادة 152 /4 من قانون التأمين.

3- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم بأتعاب محاماة.

وبالنتيجة التمست المدعى عليها الطاعنة قبول الطعن شكلا لوروده ضمن الميعاد وفي الموضوع الغاء الحكم الطعين والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 23/11/2015 تقدم المدعي في الطعن رقم 1199/2015 بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته وبالنتيجة رد الطعن الماثل وقبول الطعن رقم 1195/2015.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعنين ضمن الميعاد تقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه اوراق الدعوى أن " المدعي" محمد خالد مر قد اقام دعواه امام محكمة بداية الخليل بتاريخ 29/1/2012 ضد المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين سجلت تحت رقم 64/2012 موضوعها المطالبة بمبلغ 249970 شيقل عن اصابته باضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 24/5/2015 بالحكم للمدعي عن جميع مطالباته مبلغ 8395 شيقل مع الرسوم والمصاريف و100دينار اتعاب محاماة.

        لم ترتضِ المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بحكم محكمة الدرجة الاولى، فبادرت للطعن فيه امام محكمة استئناف القدس بتاريخ 21/6/2015 بالاستئناف رقم 396/2015 ، وبالنتيجة قضت بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي فقط بمبلغ 4754 شيقل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

         لم يرتضِ المدعي كما ولم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة الاستئناف، فبادرا للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً .

وعن اسباب الطعن الاول المقدم من المدعي، وعن السبب الاول منه وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية بإصدار الحكم الطعين بصورة مخالفة للقانون والاصول والخطأ في التطبيق والتأويل، فإن هذا السبب قد ورد بصورة عامة دون تحديد لأوجه المخالفة لأي قانون أو اصول، كما ولم يتم تحديد الخطأ في التطبيق والتأويل، ولما كان هذا السبب قد ورد بصفة غامضة مفتقرا للوضوح والتحديد لأوجه المخالفات في التطبيق والتأويل ودون تحديد لقانون بعينه، فإنه يغدو مخالفاً لأحكام المادة 228/4 من الأصول بما يجعل من هذا السبب حريا بعدم القبول.

     أما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية  بصدور حكمها مخالفاً للمادة 174 من قانون الاصول المدنية والتجارية ومخالفا للسوابق القضائية، - وبمعزل عن النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الثانية - فإن الحكم المطعون فيه جاء متفقاً ومنهج بناء الاحكام من حيث اشتماله على اسم المحكمة التي اصدرت الحكم ورقم الاستئناف وتاريخ اصداره واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به واسماء الخصوم بالكامل ، وحضورهم وكذلك اشتمل على عرض مجمل لوقائع الاستئناف وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ودفوعهم ، واشتمل على اسباب الحكم ومنطوقه مما يتعين رد هذا السبب.

       أما بالنسبة للسبب الثالث ، وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية بعدم تطبيق صحيح حكم المادة 152 من قانون التأمين وعدم الاخذ بالتقرير الطبي النهائي .

بالرجوع للتقرير الطبي النهائي الصادر عن المشفى الاهلي "المبرز م/4" يتضح أن تاريخ دخول المدعي للمشفى للعلاج في 2/4/2011 وخروجه منه بتاريخ 7/4/2011، الامر الذي أفصح عن أن مدة مكوثه في المشفى كانت فقط لمدة 5 ايام، وبالتالي ما توصلت إليه محكمة الدرجة الثانية له أصل ثابت في الأوراق، مما يجعل هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

    أما بالنسبة لما ورد في السبب الرابع ، وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية في حكمها ببدل مصاريف بمبلغ 3829 شيقل بدل مبلغ 7039 شيقل ، وفي ذلك نجد وبعد اطلاعنا على مسوغات النتيجة التي توصلت إليها محكمة الدرجة الثانية بطرح عدد من السندات من ضمن المبرز م/8 من مجموع بدل المصروفات، فقد جاء في السندين الصادرين عن شركة النهضة بدل طلبات نقل من يطا إلى مشفى الاهلي في الخليل، الأول بقيمة 1200شيقل والثاني بقيمة 1400 شيقل، وبالتالي فإن مسوغات الحكم الطعين بعدم الاخذ بالسندين المذكورين الصادرين عن شركة النهضة على اساس أن ما جاء فيهما من كلام عام بالمجمل، ولا يقبل أي منهما كبينة حقيقية على أموال صُرفت نتيجة الحادث، فهو قول سائغ ولا معقب على النتيجة التي توصلت إليها محكمة الدرجة الثانية ، ما دام أن استخلاصها للنتيجة كان سائغا ويتفق مع اصول ترجيح البينة واسباب عدم قبولها، أما بخصوص رفض الاخذ بكتاب الطبيب نضال شويكي المتضمن تفصيلاً أن قيمة ما قبضه من المدعي 410 شيقل وعدم الاخذ به بحجة أن الاطباء مرخصون وعليهم اصدار فواتير ضريبية، فإننا نرى أن حرمان المدعي من الحصول على بدل ما دفعه  للطبيب نتيجة الحادث بسبب تقصير مصدر الكتاب خصوصا وأنه مروس باسم الطبيب ومختوم بخاتمه ، وهو الذي يتحمل نتيجته فيما اذا كان يشكل ذلك الكتاب تهربا من دفع الضريبية، وهذا ما ينطبق أيضاً على السند الصادر عن الطبيب خالد الجبورالذي يفيد أنه استلم من المدعي مبلغ 50 شيقل وليس 500، بما يجعل من الحكم الطعين في الجزء المذكور محلا للنقض.

          أما بالنسبة للسبب الخامس ، وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبدل غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وفي ذلك نجد أن حكم محكمة الدرجة الأولى لم يتضمن الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة أو التقرير بشأن الفائدة القانونية، ولما ارتضى المدعي بحكم محكمة الدرجة الأولى ، ولم يبادر للطعن فيه استئنافاً فأصبح الحكم بمواجهته قطعيا في هذا الشأن ، ولا يجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض بما يستوجب عدم قبوله.

    أما فيما يتعلق بأسباب الطعن الثاني المقدم من المدعى عليها، وبالنسبة للسبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية بالحكم ببدل تعطل للمدعي لمدة 25 يوماً ، معتمدة على أن اجره الشهري 5000 شيقل وهو يخالف الحد الادنى للاجور البالغ 1450 شيقل ، المقرر في قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 .

ولما كانت المادة 155 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 حددت " معيار احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب ، بأن لا يؤخذ في  الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب وفقا لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء"،مما يتعين العمل بموجب النص المذكور في حال إن توفرت بينة مقدمة من الجهة الملزمة بالتعويض تخالف واقع بينة المدعي حول دخله الحقيقي، بمعنى بشترط لإعمال النص المذكور ولما كان الأجر المشار اليه لا يزيد عن مثلي الأجر في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وأن معدل الاجر اليومي في الحقل الذي ينتمي اليه المدعي (المصاب) 124.7 شيقل فضلاً عن أن المصاب مقاول في مجال البناء وليس عاملاً فيه .

      أما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية بالحكم للمدعي بمبلغ 300 دينار اردني عن بدل ألم ومعاناة بصورة تخالف المادة 152/4 من قانون التأمين، فإنه ولما كان من الثابت حصول المدعي على بدل مبيت في المستشفى مبلغ 200 دينار فإنه والحالة هذه لا يستحق أية مبالغ بموجب الفقرة الرابعة من المادة 152 اذ أن استحقاق المدعي المصاب تعويضاً عن نسبة العجز الدائم أو بدل مبيت في المشفى او بدل عملية أو عمليات جراحية أجراها يفقده الحق باية مبالغ بموجب الفقرة الرابعة من المادة 152 ، مما يجعل من هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

     أما بخصوص السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية بعدم الحكم باتعاب المحاماة رغم قبول معظم بنود اسباب الاستئناف، فإنه وان قبلت بعض أسباب الاستئناف المقدم من المحكوم عليه المستأنف فإنه يبقى محكوم عليه وبذلك لا يستحق اتعاب محاما ة مما يستوجب رد السبب

لهــــذه الاسبــــاب

تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الطعنين موضوعا، في حدود الحكم بالألم والمعاناة البالغ (300) دينار بحيث يتم حسم المبلغ المذكور من مجموع المبلغ المحكوم به وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

حكما ًصدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/02/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضي آمنة حمارشة

 

مع الاحترام والتقدير لرأي الأغلبية المحترمة ، فإني أرى بأن تطبيق نص المادة 152 من قانون التأمين الساري المفعول ، يكون على خلاف ما ذهبت اليه الأغلبية المحترمة ، ذلك أن المشرع أراد في المادة 152 اجتماع الفقرات الأولى والثانية والثالثة معاً حتى لا يستحق المصاب التعويض وفق الفقرة الرابعة من المادة المذكورة ، وإن تخلف أي بند من تلك البنود ، يستحق للمصاب التعويض الوارد في الفقرة الرابعة المذكورة ، وعليه فيكون هذا السبب من أسباب الطعن الوارد في الطعن رقم 1199/2015 غير وارد وحري بعدم القبول .

تحريراً في 16/02/2020

القاضي المخالف

                                                                                                            آمنة حمارشة