السنة
2016
الرقم
822
تاريخ الفصل
7 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

الاستئناف رقم 822/2016

المستأنفة: الشركة العالمية المتحدة للتأمين / البيرة

              وكيله المحامي : عبد الله حجاب / رام الله

المستأنف عليه: عمر ابراهيم محمد هلال / عبوين

                      وكيله المحامي: نبيل مشحور / رام الله

الاستئناف رقم 825/2016

المستأنف: عمر ابراهيم محمد هلال / عبوين

               وكيله المحامي: نبيل مشحور / رام الله

المستأنف عليها: الشركة العالمية المتحدة للتأمين / البيرة

                     وكيله المحامي : عبد الله حجاب / رام الله

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 2/6/2016 في الدعوى المدنية رقم 351/2013 والقاضي بالحكم بإلزام المدعى عليها الشركة العالمية المتحدة للتأمين بدفع مبلغ 69250 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

يستند الاستئناف 822/2016  الى :

1.  اخطأت المحكمة باعتماد دخل المدعي 6000 شيكل شهريا اذ ان هذا يتجاوز مثلي معدل الاجور وبالتالي جاء مخالفا لاحكام المادة 155 من قانون التأمين.

2.  اخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي كونه قد عاد الى العمل بنفس الراتب وجاء متناقض مع مبدأ التعويض لجبر الضرر ويؤدي الى الاثراء بدون سبب.

3.  اخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل تعطيل ستة شهور في حيث ان البينة اثبتت خسارته لدخله 5 شهور فقط.

4.  اخطأت المحكمة باحتساب سعر صرف الدينار 6 شيكل. خلافا للسعر الصحيح 5,3 شيكل للدينار.

ويستند الاستئناف 825/2016  الى :

1.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستانف 500 دينار بدل اضرار معنوية عن الحادث عملا باحكام الفقرة 152 فقرة ع من قانون التأمين.

2.  اخطأت المحكمة باحتساب فقط فترة ستة اشهر مدة تعطيل في حين ان البينة اثبتت انه تعطل اكثر من سنة.

3.  اخطأت المحكمة في الحكم للمستانف ببدل فقدان دخل مستقبلي حتى سن الخامسة والستين في حين ثابت ان المستانف بلغ من العمر بتاريخ الحكم 67 سنة.

4.  اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستانف بمبلغ ثلاثون الف شيكل بدل تغيير مفصل صناعي.

5.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستانف بمبلغ 26000 شيكل بدل مساعدة الغير.

6.  اخطات المحكمة بالحكم للمستأنف فقط بمبلغ 3090 شيكل بدل مصاريف بالرغم من ان مجموع الفواتير المبرزة تجاوزت مبلغ 5230 شيكل.

7.  اخطات المكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة.

8.  اخطأت المحكمة بالحكم للمستانف باتعاب محاماة 100 دينار فقط.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطهما الشكلية وكرر كل مستانف لائحة استئنافه وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستانف اعتماد لائحة استنافه واللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

الاستئناف 822/2016

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وبما انه ثابت من البينة ان دخل المستانف عليه هو ستة الاف شيكل وحيث انه لا يؤخذ بالاعتبار الدخل الذي يزيد عن مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي نتمي اليه المستانف عليه وحيث ان طبيعة عمل المستانف عليه فني مختبر وحيث انه لا يوجد وفق النشرة السنوية او الشهرية للجهاز المركزي للاحصاء معدل الدخل لمثل هذه المهنة وبالتالي يصار الى الاخذ بالاعتبار متوسط الدخل العام عشية تحديد التعويض وحيث ان متوسط الدخل العام وفق اخر معطيات الجهاز المركزي للاحصاء هو معدل الاجر اليومي 102,2 ومعدل ايام العمل الشهري 22,2 أي ان معدل الاجر الشهري العام هو 2268,89 شيكل وان مثلي هذا الاجر هو 4538 شيكل وعليه فان ما يؤخذ كمعيار في اعتماد الاجر الشهري لغايات حساب التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي بالنسبة للمستانف عليه وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف ونقرر قبوله.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فانننا نجد من خلال شهادة الشاهد عبد الحكيم شوقي عنابي محاسب شركة المتطورة للاسفلت وهي الشركة التي يعمل لديها المستانف عليه فقد جاء فيها ان المستانف عليه تعطل اكثر من ستة اشهر وفي هذه الفترة لم يكنن يقبض رواتبه وجاء في معرض استكمال شهادته بعد ان كلف باحضار كشف بحساب الرواتب في جلسة 2/4/2015 جاء فيها ان المستانف عليه تقاض راتب عن شهر 12/2011 مبلغ 6000 شيكل وفي شهر 1/2012 لم يقيد له راتب وكذلك في شهر 2 واستمر الحال حتى شهر 6/2012 مما يعني ان المستانف عليه لم يتقاضى اية رواتب خلال فترة التعطيل من الشهر الاول وحتى الشهر السادس والبالغة مجموعها خمسة اشهر وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان عودة المصاب الى العمل بنفس الراتب بعد هذا التعطيل لا يعني على استحقاقه للتعويض بدل مقدار دخل مستقبلي بما يعادل نسبة العجز الوظيفي ما دام ان الحادث تسبب له بنسبة عجز وظيفي ذلك ان هذا ألحق بضرر له بمجرد وقوع الحادث ولا يؤثر في ذلك ان كان دخله لم ينقص فعلا او حتى زاد فان هذا الحق ترتب بسبب العاهة التي حصلت له وادت الى نقصات قدرته على العمل وقد تم حسم هذا الجدال بموجب قرار محكمة النقض بهيئتها العامة رقم 290/2010 والذي يرقى الى مرتبة القانون ولا يجوز مخالفته وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف وتقرر رده.

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف انه غير مطلوب من المحكمة مطلقا تحويل المبالغ المقدرة بالدينار بموجب المادة 152 من قانون التامين الى الشيكل وبالتالي كان يتوجب ابقائها بالدينار وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم

الاستئناف 825/2016

اما بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وبما ان المستأنف قد استحق تعويض بموجب الفقرات 1/2/3 من المادة 152 من قانون التأمين وبالتالي لا يستحق التعويض المعنوي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من تلك المادة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فان المحكمة عالجت هذا السبب عند معالجتها السبب الثالث من اسباب الاستئناف 822/2016 ذلك انه ثابت من خلال شهادة الشاهد عبد الحكيم شوقي محاسب الشركة التي يعمل لديها المستانف انه تقاضى راتب عن شهر 12 من عام 2011 وانقطع الراتب في شهر 1 من عام 2012 لغاية 6 شهور من عام 2012 أي ان المدة هي خمسة شهور وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الثالث واسباب هذا الاستئناف وهو النعي على خطأ محكمة الدرجة الاولى في حساب الدخل المستقبلي حتى سن الخامسة والستين ما دام ان عمره بلغ 67 بتاريخ الحكم فاننا نجد ان الاجتهاد والقضاء  اعتبر ان سن الستين هو نهاية مدة الكسب قياسيا على سن التقاعد ولكون المصاب تجاوز سن الستين وما زال يعمل جرى الاجتهاد القضائي على مدة هذه المدة حتى الخامسة والستين وبالتالي لا يوجد سبب قانوني لتجاوز هذه المدة وان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فانه ثابت ان الحادث تسبب للمستانف خلع مفصل الورك الايمن مع كسر في راس عظمة الفخد وقررت اللجنة الطبية العليا بانه يوجد تحديد بسيط في حركة فصل الحوض الايمن وسوف يحتاج الى زراعة مفصل صناعي واعطي على ضوء ذلك نسبة عجز 30% وبما انه ثابت انه يحتاج الى زراعة مفصل صناعي بسبب الحادث وبالتالي يجب الحكم له بدل زراعة ذلك المفصل وبما انه ثابت بموجب الفاتورة التقديرية الصادرة عن الدكتور مروان الجيوسي ان تكلفه عملية زراعة مفصل صناعي شاملة ثمن المفصل واجرة الطبيب وتكاليف المستشفى مبلغ 25 الف شيكل وحيث انه لم يرد عن المستانف عليها أي ادعاء بخلاف ذلك فان المستانف يستحق ذلك المبلغ وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف.

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فانه لم يرد في البينة ان المستانف تكلف اية مبالغ بدل مساعدة الغير وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف وتقرر رده.

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف فاننا وبعد الرجوع الى الايصالات المبرزة نجد ان مجموعها هو مبلغ 2590 شيكل أي مبلغ اقل من المبلغ المحكوم به وحتى لا يضار المستانف باستئنافه فاننا نقرر الابقاء على المبلغ المحكوم به وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب السابع من اسباب الاستئناف فان ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة او بالفائدة لا يكون الا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وليس من تاريخ الحكم وعليه تقرر رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب الثامن من اسباب الاستئناف فان الحكم باتعاب المحاماة يجب ان يكون يناسب مع الجهد المبذول وعليه فاننا نقر الحكم بقبول هذا السبب.

 وبهذا فان المدعي يستحق والحالة هذه التعويضات التالية:

1-  بدل مصاريف مبلغ 3090 شيكل وفق الحكم المستانف.

2-  بدل مبيت في المستشفى وبدل الم ومعاناة عن نسبة العجز وبدل عملية جراحية مبلغ 2160 دينار.

3-  بدل تعطل عن العمل مدة 5 شهور مبلغ 30 الف شيكل.

4-  بدل مقدار دخل مستقبلي 4538×24×30% = 32674 شيكل يخصم من هذا المبلغ المبالغ المدفوعة من قبل المدعى عليها مبلغ 26000 شيكل .

5-  بدل تركيب مفصل صناعي مبلغ 25000 شيكل وبهذا يكون مجموع مبلغ التعويض 64764 شيكل بالاضافة لمبلغ 2160 دينار.

لـــــــذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها الشركة العالمية المتحدة للتأمين بدفع مبلغ اربع وستون الف وسبعماية واربعة وستون شيكل بالاضافة لمبلغ 2160 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الدرجة الاولى على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/12/2016.