المادة رقم 16 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

نشر المخططات
يترتب على المدير بعد صدور الأمر باعتبار أية منطقة، منطقة تنظيم إقليمية وبعد التشاور مع لجان التنظيم اللوائية والمحلية وخلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ هذا الأمر أن يقدم إلى لجنة التنظيم اللوائية المعنية مخططات التنظيم الإقليمي ويودع هذه المخطط مع التعليمات الخاصة به في مكتب لجنة التنظيم اللوائية ويباح الاطلاع عليه لجميع ومن يهمه الأمر، وينشر إعلان إيداع مخطط التنظيم المذكور في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الإعلان لمدة شهرين في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي كافة مكاتب لجان التنظيم المحلية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية