السنة
2017
الرقم
652
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراءالمحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

                    وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : سمير عبد العزيز اسماعيل محسن/نابلس . 

وكلاؤه المحامون علاء عنبتاوي و/او دعاء شاهين و/او مبرة زاغة / نابلس .

 

 

 

 

المستأنف عليهم : 1 - شركة مناشير الامانة لقص الحجر والشايش/حوارة

                        2 - غسان عبد الله سعيد ضميدي/ حوارة                        3 - سعيد عبدالله سعيد ضميدي/ حوارة                        4 - عصام عبدالله سعيد ضميدي/ حوارة                        5 - امين عبدالله سعيد ضميدي/ حوارة

وكيلهم المحامي وجدي عامر / سلفيت .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكلائه بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 23/4/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 265/2013 تاريخ 28/3/2017 والقاضي برد دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :-

1-  القرار المستأنف خالف للأصول والقانون .

2-  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة  .

3-  اعتمد قاضي محكمة الدرجة الاولى على شهود المدعي عليها دون المدعي مما جعل القرار المستأنف غير معلل .

4-  اخطأ القاضي بالقول ان العلاقة ما بين المستأنف والمستأنف عليهم علاقة مقاولة وليست علاقة عمل، مما كان عليه الحكم بجميع حقوق المستأنف العمالية .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والحكم كما ورد بلائحة الدعوى .

لم يتقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 15/6/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضوريا لتبلغ وكيلهم وعدم حضوره وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وحجزت القضية لاصدار الحكم .

بجلسة 20/6/2017 تقرر ادخال المستأنف عليهم بالمحاكمة وترافع وكيلهم وكيلهم وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لجميع أسباب الاستئناف تجد أنها تتمحور في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات وزنا قانونيا سليما مما اوصلها الى نتيجة خاطئة في اعتبار العلاقة ما بين المدعي والجهة المدعى عليها علاقة مقاولة وليست علاقة عمل ، اذ بالرجوع الى واقع لائحة الدعوى وواقع اللائحة الجوابية والى البينات المقدمة في الملف المستأنف والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، تجد ان المدعي اسس ادعاؤه على اساس انه عمل تحت امره واشراف الجهة المدعى عليها بدق الحجارة منذ عام 2005 حتى 2013 بأجر على القطعة بواقع 130 شيكل يومي .

المدعى عليها وبلائحتها الجوابية ابدت بأن المدعى عليهم الثاني حتى الخامس ليس لهم علاقة مع المدعى وان طبيعة عمل المدعي ان يعمل بحرية دون تبعية او تواصل او اشراف وان عمله كان يقتصر على دق الحجارة ، وابدت بأن المدعي كان قد تخالص مع المدعي عليها على حقوقه لدى الجهة المدعى عليها بموجب مخالصة موقعة حسب الاصول ، المدعي قدم من البينات كل من فتح الله محسن حيث اكد على ص5 من الضبط "ان صاحب العمل هو غسان (المدعى عليه الاول) الذي كان يحدد مواعيد العمل وطبيعة العمل واكد على ان المدعي لم يتقاضى راتبه عن اخر اسبوعين ، وانه حاول المدعى عليه الاول ان يوقعنا على اوراق بأنه وصلتنا كامل حقوقنا وتم التوقيع على اتفاقية صلح .

أما الشاهد سامح يوسف وعل ص6 من الضبط اكد على ان من يعطي التعليمات هو المدعى عليه الثاني غسان وأكد على ان المدعي ترصد له بذمة المدعى عليه الثاني اجرة اسبوعين وكانت اخر اجرة المدعي اليومية 100 شيكل .

أما الشاهد فوزان عويضة فقد اكد على ان المدعى عليه الثاني قان بانهاء عمل المدعي ومن ثم تم عمل اتفاقية لاعادة العمال بشرط ان يتنازلوا عن حقوقهم والا يطالبوا بها وتم ابراز نموذج شكوى واشعار ترك عمل واشعار بدفع الحقوق العمالية وكتاب صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واقرار وتعهد ميزوا على التوالي م/1 - م/2 .

أما الشاهد فرج الله اقطش فقد اكد على ص12 من الضبط على ان المدعي كان يعطل ايام الاعياد الدينية دون بدل وان المدعي ترك العمل من اجل التوقيع على مخالصة تحرمه من حقوقه ولم يتقاضى بدل ايام الجمع ، أما بينة الجهة المدعى عليها : فقد تم سماع الشاهد فارس ضميدي حيث صرح الشاهد على ص20 من الضبط ان عامل الدقيق يغادر متى يريد ويحضر للعمل متى يريد واكد على  ان العامل الذي يغادر بسأله رب العمل ليس غبتوا واذا روح العامل يحضر عمال اخرين .

أما الشاهد وسام ضميدي صرح بأن الدقيق يروح كما يشاء وان المدعي يعمل بعدته وان المدعى عليها لا تتدخل بعمله ولا بمقدار انجازه .

أما الشاهد محمود كساب ضميدي فقد اكد على ص25 من الضبط ان العامل اذا استجد عليه ظرف يأخذ اذن بالغياب اما الشاهد معتصم ضميدي فقد اكد على ص27 من الضبط ان الدقيق لا يحصل على اذن من صاحب العمل وتم اعتماد المبرز م/5 كبينة للجهة المدعى عليها .

في هذا المقام ،لا بد لمحكمتنا ان تشير الى ان البينة المقدمة في الملف المستأنف اثبتت ان صاحب العمل والمسؤول عن الادارة هو المدعي عليه الثاني غسان عبد الله سعيد الضميدي وبموجب شهادة تسجيل الشركة فإن غسان المذكور هو المفوض بالتوقيع ، مما يجعل من اقامة الدعوى على باقي المدعى عليهم من الثالث حتى الخامس لا يستقيم وطبيعة البينة التي اكدت على عدم توفر الخصومة ما بين المدعي والمدعى عليهم من الثالث حتى الخامس ، الامر الذي يتعين رد الدعوى عنهم .

وبما ان البينة المقدمة في الملف المستأنف قد اشارت لواقعة مهمة جدا تتمثل باصرار المدعى عليه توقيع العمال على مخالصات تتعلق بحقوقهم العمالية ، وهو امر اكده شهود المدعي وفق السياق المشار اليه بل اكده فوزان عويضة رئيس الدائرة القانونية في اتحاد نفايات العمل ، والمبرز م/5 الذي شهد عليه فوزان المذكور والذي يتعلق بتنازل العمال ومنهم المدعي عن حقوقه مقابل العودة للعمل لدى الجهة المدعى عليها الاولى ، ويثبت بواقعة المخالصة مع الجهة المدعى عليها بموجب البند الثامن من اللائحة الجوابية على حقوق المدعي لدليل ان المدعى عليها الاولى ممثلة بالمدعي عليه الثاني اقرت بحقوق عمالية للمدعي ، وان كانت طبيعة العمل تقدم على المقاولة على الفرض الساقط ، ذلك ان شهود المدعى عليها الاولى اكد بعضهم ان المدعي لا يجب ان يحصل على اذن عند المغادرة واذا روح المدعي يسأل صاحب العمل عن ذلك ، واذا حصل ظرف للمدعي يتطلب الغياب يجب ان يحصل على اذن ( الشاهد محمود ضميدي ) .

الامر الذي ينبأ من البينة التي ترجحها محكمتنا باعادة وزن البينات ان العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه الاولى وفق وقائع البينات المقدمة هي علاقة عمل تقوم على التبعية والاشراف وان كانت عدة العمل من المدعي ، ذلك ان اصرار رب العمل المدعى عليه الثاني بأن يتنازل المدعي عن حقوقه لدليل على ان الغاية من ذلك هو عدم المطالبة بأية حقوق مستقبلية ، مما يشكل ذلك مخالفة قانونية لما فيه مساس بحقوق العامل التي اوردتها خصوص قانون العمل .

وبالتالي واستنادا لواقع تلك البينة فان الحقوق الثابتة للمدعي ما يلي  :

1.  اجرة اسبوعين بواقع 100 × 14 يوم = 1400 شيكل . وبما ان المدعي يطالب بمبلغ 1135 فان محكمتنا تحكم بمبلغ 1135 شيكل فقط .

2.  بدل مكافأة نهاية خدمة 3000 شيكل × 8 سنوات × 2/3 حيث لم ان ترك العمل للمطالبة بالحقوق العمالية ليست من مبرزات استحقاق المدعي لكامل المكافأة 24000 شيكل × 2/3 = 16000 شيكل .

3.  بدل اجازات سنوية عن اخر سنتين ولعدم تقديم بينة من المدعى عليها الاولى تبين استنقاذ الاجازات 42 يوم × 100 شيكل  = 4200 شيكل  .

4.  بدل اعياد دينية فقط 7 × 100 × 8 سنوات = 5600 شيكل .

5.  بدل يوم السابع لا يستحق المدعي هذا البدل لعدم اثباته انه كان يعمل سنة ايام متواصلة مما تقرر رد هذا البدل المجموع 26935 شيكل .

                                                             لذلك

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه اعلاه ، تقرر محكمتنا الغاء القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية والحكم على المدعى عليهما الاولى والثاني بمبلغ 26935 شيكل والزامهما بدفع المبلغ للمدعي سمير عبد العزيز اسماعيل محسن ورد الدعوى عن المدعى عليهم من الثالث حتى الخامس مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني عن مرحلتي التقاضي  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبحضور وكيل المستأنف عليهما الاولى والثاني قابلا للطعن بالنقض وافهم في 20/6/2017

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

 

 

 

 القاضي فواز عطية