السنة
2017
الرقم
163
تاريخ الفصل
17 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله ومنال المصري
 

المســــــــتأنفين : 1. ب.ب / رام الله

                         2. م.ا / رام الله  

                       وكيله المحامي معتصم عواودة / رام الله

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 20/4/2017 في الجناية رقم 49/2016 والمتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستأنفين.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى الملف نقرر قبول الاستئناف شكلاً لتوافر شرائطه الشكلية وتقديمه ضمن المدة القانونية ، اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان الجريمة امن نوع الجناية والتي تمس الامن القومي الفلسطيني (الجرم المعاقب عليه بالمادة 114 ق.ع لسنة 60 ) ومن جانب اخر فان الدعوى في مرحلة التحقيق النهائي ، الامر الذي من ما توصل إليه القرار المستأنف متفق وصحيح القانون

 

لــــــــــــــــذلك

 

وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/5/2017