الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
حيدر محمد عبد الله كراكره / رام الله .
وكيله المحامي
:
اسماعيل عبده / رام الله .
المسـتأنـف عليه
:
فندق الانتركونتننتال / اريحا .
وكلاؤه المحامون
:
محمد علي امين ربعي وفؤاد شحادة والهادي مشعل ونادية الخطيب / رام الله .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 9/2/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 35/2011 والقاضي برد الدعوى وتضمين المستأنف المصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة .
يستند هذا الاستئناف في مجمله الى تخئطة محكمة الدرجة الاولى بتطبيق حكم القانون على الوقائع ، حين اعتبرت المستأنف قد قبل ضمناً بتخفيض اجره .
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وحيث تجد المحكمة ومن خلال وقائع الدعوى المقدمة واللائحة الدفاعية المقدمة من المستأنف عليه ما يلي :
1. ان المستأنف (المدعي) قد اقام هذه الدعوى ضد المستأنف عليه على سند من القول بانه كان يعمل لدى المستأنف عليه وانه منذ بداية سنة 2001 قام المستأنف عليه بعدم صرف رواتب المستأنف (المتفق عليه) البالغ (880) دولار وقد استمر عدم صرف الرواتب كاملة للمستأنف منذ بداية سنة 2001 حتى سنة 2008 حتى اضطر المستأنف لاقامة الدعوى على المستأنف عليه لدى محكمة بداية اريحا تحمل رقم 18/2008 وقد اتبع تلك الدعوى بالدعوى الحالية 35/2011 لدى ذات المحكمة المذكورة وهذا ثابت من خلال البنود (1+2+3+4) من لائحة دعوى المستأنف لدى محكمة الدرجة الاولى .
2. ثابت من خلال البنود (11+12) من لائحة المستأنف عليه المدعى عليه المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى (بان المستأنف عليه) ينكر ما جاء في البند (2) من لائحة دعوى المستأنف بان هذا الاخير تفاجأ بتخفيض راتبه وانه يبدي ان قرار تخفيض راتب العاملين لديه كان منذ بداية الانتفاضة سنة 2000 وذلك باعلام جميع العاملين بالنتخفيض بالاجور على اساس تخفيض ايام العمل ودفع الاجور بشكل نسبي يتناسب مع ايام العمل المخصصة ويبدي المستأنف عليه ان المستأنف لم يراجع المستأنف عليه بخصوص تخفيض اجره ولم يبدي أي اعتراض رغم اعلامه بذلك .
والذي تجده المحكمة وفي سبيل معالجتها للاستئناف المقدم ما يلي :
أ. انه من الثبت وفق وقائع لائحة الدعوى المقدمة من المستأنف ان هذا الاخير قد استمر في العمل لدى المستأنف عليه منذ علمه وتحققه بعدم صرف كامل رواتبه المدعى بشأنها واستمر بالعمل مدة تزيد عن (7 سنوات) لدى المستأنف عليه منذ بداية سنة 2001 وحتى اقامة الدعوى لسنة 2008.
ب. اكتفى المستأنف بتقديم بينة خطية وهي المبرز ع ن/1 اثباتاً لدعواه دون تقديم ايه بينة شفوية تثبت انه قام بالاحتجاج لصاحب العمل على تخفيض راتبه او اثباتاً للاعتراض على ذلك وهذا واضح من خلال ضبط جلسات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى لا سيما جلسة 24/1/2012 وجلسة 27/9/2012 .
ثابت من خلال بينة المستأنف عليه انه قام باعلام الموظفين لديه بما فيهم المستأنف بخصوص تخفيض اجورهم وان المستأنف عليه قد عمل فترة طويلة لدى المستأنف عليه تزيد عن 5 سنوات بعد اعلامه بتخفيض اجور . وهذا ثابت من خلال شهادة الشهود خالد احمد بدوي وغسان ابراهيم حيث شهدوا الشهود المذكورين (على تخفض ايام العمل المخصصة وان المدعي (المستأنف) كان يداوم 25 يوم فقط في الشهر وقد تأيدت هذه الاقوال بالمبرز ع/1 (لائحة حضور العاملين) وحيث انه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً انه اذا لم يقدم العامل البينة المقنعة على انه قد راجع صاحب العمل واخبره بانه لا يقبل تخفيض اجره ولم يعمل سوى مدة وجيزة بعد تخفيض اجره فانه وبحال عدم تقدم العامل لتلك البينة باعتبار ان عبء الاثبات بهذه الحالة يقع على العامل لاثبات هذه الواقعة فان العامل وبهذه الحالة يعتبر قد قبل تخفيض اجره . وقد ذهبت محكمة التمييز الاردنية تؤيد ذلك حكمت بان استمرار العامل في العمل بعد تخفيض راتبه مدة 5 أيام كان ذلك يقتض اعتباره راضياً بالتخفيض و نشير بذلك الى ما جاء بالعديد من احكام التمييز الاردنية منها 260/78 تمييز حقوق و 266/72 تمييز حقوق .
وعليه وطالما ان البينة قد اثبتت ان المستأنف العامل كان على علم وتم اخباره بتخفيض اجره منذ سنة 2001 واستمر بالعمل لدى المستأنف عليه حتى سنة 2008 فان ذلك يعد قبولاً من العامل (المستأنف) بتخفيض اجره و شكحل مانعا من سماع دعواه بهذا الصدد .
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد خلصت الى نتيجة بان المستأنف يعد راضياً لتخفيض راتبه وبالتالي رد دعواه فان ما توصلت له محكمة الدرجة الاولى يكون واقعاً في مجمله وان ما ينعاه المستأنف باستئنافه غير وارد .
لذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/12/2017