السنة
2017
الرقم
163
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســـــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــي الســــيـــــد خليل الصياد

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: محمد الحاج ياسين ، بوليت متري ، محمد سلامة ، اسامة الكيلاني.

 

الطـــاعــــــــــن  : ا.خ / نابلس .

وكيله المحامي احمد شرعب ومشاركوه

 

المطعون ضدهم  : الحق العام .

 

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 26/02/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 06/02/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 501/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف .

ويتلخص سببا الطعن بما يلي :

1-  أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما عالجت السبب الاول من اسباب الاستئناف معالجة غير قانونية وهو ان القرار المستأنف صادر عن هيئة غير مختصة لقيام رئيس الهيئة بالنظر في ملف الدعوى قبل الاستئناف السابق .

2-  أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ... .

-   لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن من التهمة التي ادين بها و/أو اجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 28/03/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا و/او موضوعا ً .

 

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وعن سببي الطعن

وبالنسبة لما جاء بالسبب الاول نجد انه يتعلق بنفس السبب الاول من اسباب الاستئناف وان محكمة الاستئناف قد اجابت على هذا السبب بصورة منفردة وعالجته بطريقة تتفق واحكام القانون وكان حكمها المطعون فيه معللا ً تعليلا ً سليما ً من هذه الناحية ، ونضيف ان القاضي السيد سائد غانم كان قد نظر الدعوى الجزائية امام محكمة البداية وهي ذات الدرجة لا يخالف القانون ويجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى في درجتين مختلفتين مما يقتضي رد هذا السبب .

أما بالنسبة لما جاء في السبب الثاني

وبتطبيق القانون على الوقائع التي خلصت اليها محكمة الاستئناف نجد ان ما قام به المتهم الطاعن ا. والمحكوم عليه الاخر غ. من افعال وهي اقدامهما على مداهمة منزل المشتكي ز. ومن معه في السكن ليلا ً بعد ايهامهم انهما من قوات جيش الاحتلال حيث كانا يرتديان الزي الخاص بالجيش الاسرائيلي واستخدما في الحديث معهم اللغة العبرية والانجليزية والعربية المكسرة ، وقيامهما بتهديد اصحاب المنزل بالسلاح الذي كان بحوزتهما واستخدام العنف ضدهم ، كما قاما بتربيط صاحب المنزل المشتكي ز. وابنه وعصب عينيهما تحت التهديد بالسلاح الذي كان معهما وقاما بتفتيش المنزل بحجة انهما يبحثان عن مطلوبين وقاما بالعبث في محتويات المنزل وتمكنا من اخذ نقود واشياء اخرى ومغادرتهما المكان .

هذه الافعال الصادرة عن المتهم الطاعن أحمد والمحكوم عليه الاخر غ. تشكل سائر اركان وعناصر جناية السرقة طبقا لأحكام المادة 400 من قانون العقوبات وكما جاء بإسناد النيابة العامة ذلك انها استجمعت الاركان الخمسة التالية :

1.  ان فعل السرقة حصل ليلا ً .

2.  السرقة حصلت بفعل شخصين هما المتهم الطاعن ا, والمحكوم عليه الآخر غ. .

3.  حملهما سلاح سواء اكان حقيقيا ً او مقلدا ً ، طالما انه ظاهر للعيان وأدى الغاية من استعماله في نفس اصحاب المنزل .

4.  انتحال الطاعن والمحكوم عليه الآخر غ. صفة أفراد من جيش الاحتلال وارتدائهما الزي الخاص بالجيش الاسرائيلي وتذرعهما بانهما يبحثان عن مطلوبين .

5.  استخدامهما التهديد وضروب العنف مع المشتكي ومن معه في السكن .

وان العقوبة المحكوم بها الطاعن جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة بعد منحه الاسباب المخففة التقديرية وبذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ما يستوجب رده .

لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2017.

 

الكاتــــــــب                                                                                          الرئيـــــــس

  ن.ط