المادة رقم 41 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

إزالة المكاره الصحية
1. للموظف المختص في الوزارة إرسال إشعار إلى الشخص المتسبب أو المسؤول عن المكرهة الصحية، يخطره فيه بوجوب إزالتها خلال المدة المحددة في الإشعار.
2. على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على إزالة المكاره الصحية.